جلسة 4 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
----------------
(85)
القضية رقم 343 لسنة 4 القضائية
مؤهل دراسي
- شهادة القبول بالمدارس الثانوية الحرة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 10/ 1945 في شأن معادلتها بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية وكتابا وزارة المالية الدوريان رقما ف 234/ 3/ 3 الصادران في 3/ 3/ 1946 و14/ 9/ 1946 تنفيذاً لهذا القرار - المدارس الثانوية التي يعتبر النجاح في امتحان القبول بها معادلاً لهذه الشهادة واردة على سبيل الحصر وليس من بينها المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية - إضافة مدارس أخرى إليها يدخل في سلطة وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم - خضوع المدرسة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو قيد الطالب بها أو تقدمه لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم أول - لا يكفي وحده لاعتبار الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22 من مارس سنة 1958 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر بجلسة 21 من يناير سنة 1958 من المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية في القضية رقم 266 لسنة 4 القضائية المرفوعة من بيومي محمد بيومي ضد وزارة المواصلات ووزارة التربية والتعليم والقاضي بأحقية المدعي في أن يتقاضى مرتباً أصلياً قدره سبعة جنيهات شهرياً زائداً إعانة غلاء المعيشة طبقاً لحالته الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ومالية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة، ويطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات. وقد أعلنت صحيفة الطعن للهيئة العامة للسكك الحديدية في 13 من أبريل سنة 1958 ولوزارة التربية والتعليم في 23 منه وللمدعي في 28 منه وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 21 من نوفمبر سنة 1956 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 14 من مايو سنة 1960 وبعد تداوله في الجلسات وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم ورخص للطرفين في تقديم مذكرات فقدم كل منهما مذكرة صمم فيها على طلباته.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما هو ثابت من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى بعد أن حصل على قرار بمعافاته من رسومها قال فيها أنه كان يشغل وظيفة كتابية رئيسية في معسكر الجيش البريطاني حيث التحق به في 6 من أكتوبر سنة 1941 حيث عومل على أساس أنه يحمل الشهادة الابتدائية في سنة 1923 ومن الراسبين في امتحان الكفاءة في سنتي 1924، 1925 وبلغ أخر مرتب له في نوفمبر سنة 1951 ثلاثون جنيهاً شهرياً.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1951 ترك هذا المعسكر وقيد اسمه ضمن عمال القنال بمكتب الإسماعيلية وعين بأقسام وابورات المنيا في وظيفة كاتب بأجر يومي قدره خمسين قرشاً بما في ذلك غلاء المعيشة، وفي أول يونيه سنة 1952 أدرج ضمن عمال القنال الذين لا يحملون مؤهلات ومنح راتباً أساسياً قدره ستة جنيهات في حين أنه قدم ضمن مسوغات تعيينه شهادة رسمية صادرة من المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية تفيد أنه نقل من السنة الرابعة الابتدائية نظام قديم إلى السنة الأولى الثانوية سنة 1922 ومعنى هذا أنه حاصل على الشهادة الابتدائية سنة 1922 نظام قديم بدليل أن اسمه مدرج بسجلات هذه المدرسة بقسميها الابتدائي والثانوي. وهذه المدرسة قد وضعت تحت تفتيش الوزارة بقسميها من 17 من نوفمبر سنة 1917 بمقتضى كتاب الوزارة رقم 5078 وردت ضمن المنشور الدوري رقم 263 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1917 وأن منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية اعترفت بجلسة 30 من يناير سنة 1957 في طلب المعافاة رقم 174 الخاص بهذه الدعوى بالبيانات المتقدمة وبذلك تصبح الشهادة الابتدائية التي حصل عليها من المدرسة المذكورة شهادة رسمية لأنها صادرة من مدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة وجرت التعليمات المعمول بها حين حصوله عليها في سنة 1922 على اعتبار أنها شهادة ابتدائية ومما يؤكد ذلك أنه تقدم لشهادة الكفاءة في سنتي 1924، 1925 على التوالي ولكنه رسب. وقد استمرت هذه المدرسة خاضعة للتفتيش من سنة 1917 إلى سنة 1942 حيث حذفت بعد وفاة صاحبها ونقلت ملفاتها إلى منطقة التربية والتعليم. وقال المدعي أنه طبقاً لكادر عمال القنال وباعتباره حاصلاً على الشهادة الابتدائية يكون من الفئة التي تعامل براتب شهري حده الأدنى خمسة عشر جنيهاً في حين أن المصلحة اعتبرته من غير المؤهلين المخصص لهم راتباً شهرياً يبدأ من اثني عشر جنيهاً وطلب الحكم بأحقيته في وضعه في الفئة التي تبدأ من خمسة عشر جنيهاً طبقاً لقواعد عمال القنال وذلك من 17 من نوفمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المستحقة من هذا التاريخ والعلاوات المستحقة في سنتي 1954، 1956 مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
أجابت الجهة الإدارية على الدعوى وذلك بكتاب القسم الميكانيكي بهيئة السكك الحديدية رقم 171/ 2/ 419 ميزانية المؤرخ 26 من فبراير سنة 1957 أن الأجور المؤقتة التي كانت تمنح للكتبة والمخزنجية هي 15 جنيهاً لذوي المؤهلات، 12 جنيهاً لغير ذوي المؤهلات شاملة لإعانة الغلاء وذلك بصفة مؤقتة حتى صدر كادر عمال القنال في 19 من مارس سنة 1952 على أن يعمل به من أول أبريل سنة 1952 وأن المدعي من غير ذوي المؤهلات حيث إن المدرسة التي كان بها لم يرد ذكرها ضمن المدارس التي اعتمدتها وزارة المالية وقد عومل أسوة بزملائه غير المؤهلين. أما عن العلاوات الدورية في سنتي 1954، 1956 فإن كادر عمال القنال النافذ من أول أبريل سنة 1952 لم ينص على منح علاوات لهؤلاء العمال ولم يعمل حساب لأي اعتماد مالي لمجابهة هذه العلاوات وهذا الكادر المؤقت كان قاصراً على تحديد الأجر الأصلي الذي يستحقه كل عامل حسب مهنته ونتيجة امتحانه وهذا الكادر اسخى من كادر عمال الحكومة وهو كادر مؤقت يعمل به إلى أن يندمج هؤلاء العمال في عمال الحكومة الأصليين ويتبعون الكادر العام وقد صدر بذلك القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1955 بنقل هؤلاء العمال إلى درجات الميزانية أساساً لتحديد الأقدمية والعلاوة بدون أثر رجعي.
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1957 طلب المدعي احتياطياً استحقاقه لمبلغ 14 جنيهاً و875 مليماً على أساس المرتب الشهري الأصلي سبعة جنيهات والباقي إعانة غلاء بواقع 112% مع استحقاقه لصرف الفروق.
ومن حيث إنه بجلسة 21 من يناير سنة 1958 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه وهو يقضي بأحقية المدعي في أن يتقاضى مرتباً أصلياً قدره سبعة جنيهات شهرياً زائداً إعانة غلاء المعيشة طبقاً لحالته الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة. وأقامت قضاءها على أن المدعي يؤسس طلبه الأول الأصلي على ما كان يتقاضاه عند بدء التحاقه بالخدمة وقدره خمسون قرشاً يومياً وما كان للجهة الإدارية أن تنقص منه شيئاً وأن المدعي غير محق في هذا الطلب لأن مركزه الأول مؤقت لا يكسبه حقاً في الأجر الذي تقرر له بصفة مؤقتة والعبرة بالمركز النهائي الذي يتحدد له طبقاً للقواعد التنظيمية التي استنتها لجنة إعادة توزيع عمال القنال بقرارها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 واعتمدتها وزارة المالية ونشرتها بكتابها الدوري رقم 244 - 9 - 77 للعمل بها من أول أبريل سنة 1952 وبالنسبة للطلب الاحتياطي أقامت قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على الشهادة المودعة من منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية بجلسة المعافاة يوم 30 من يناير سنة 1957 أن المدرسة الكاملية الثانوية كانت خاضعة لتفتيش الوزارة منذ سنة 1917 كما يبين من ملف خدمة المدعي أنه التحق بخدمة الجهة الإدارية من 7 من نوفمبر سنة 1951 في وظيفة كاتب بأجر يومي قدره 500 مليم وأنه قدم شهادة من مدرسة الكاملية بالإسكندرية تفيد نقله إلى السنة الأولى الثانوية عام 1922/ 1923 وأنه من ذلك يتضح أن المدعي حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المقدر لها في كادر عمال القنال أجراً يعادل سبعة جنيهات في الشهر بخلاف إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية للعامل وبذلك يستحق المدعي الأجر المذكور مضافاً إليه الإعانة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك الكادر في أول أبريل سنة 1952. ورفضت الطلب الثاني للمدعي الخاص بعلاوات دورية عن سنتي 1954، 1956 على أنه طبقاً للقواعد الخاصة بكادر عمال القنال يمنح الكتبة والمخزنجية أجراً يعادل الفئات المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً للجدول المبين بالكتاب المذكور مع إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية ويدرج المرتب بعد ذلك بالعلاوات الدورية بواقع عشرين مليماً يومياً كل سنتين وذلك كأصل عام متعلق بتنظيم مركزهم القانوني الذاتي الناشئ عن القاعدة التي تضمنها الكادر إلا أنه نظراً للظروف والاعتبارات التي أشارت إليها لجنة إعادة توزيع عمال القنال جعل الحد الأدنى لأجور هؤلاء الكتبة والمخزنجية اثني عشر جنيهاً كقيد ينطوي على موازنة مالية لصالح الخزانة هو أن العلاوة الدورية التي كانوا يستحقونها افتراضاً بحسب درجاتهم التي وضعوا فيها تستنفذ في الفرق بين الأجر الأصلي وبين الاثني عشر جنيهاً التي جعلت حداً أدنى لأجورهم الشهرية للاعتبارات السالف ذكرها وعلى هذا الأساس لا يتقاضون فعلاً أية علاوة مستقلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه إلى أن يستنفذ الفرق وفضلاً عن ذلك فقد روعي في ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال في ميزانية 54/ 1955 ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو سنة 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123 - 53/ 2 في 23 من مايو سنة 1954.
ومن حيث إن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يقوم على أنه طبقاً لكادر عمال القنال يمنح الحاصل على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل سبعة جنيهات شهرياً وأنه يجب تفسير عبارة "ما يعادلها" طبقاً للقواعد التي قررها مجلس الوزراء في تحديد المدارس التي يعتبر النقل فيها معادلاً للحصول على الشهادة الابتدائية ولا يكفي في ذلك النقل في مدرسة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم وأنه في 7 من أكتوبر سنة 1945 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية (التربية والتعليم الآن) سلطة تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، 29 من أغسطس سنة 1944 على الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية وامتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقدر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات والامتحانات في هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة وتنفيذاً لهذا القرار صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/ 3/ 3 في 3 من مارس سنة 1946 بأنها ترى بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية تطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر على مدارس عددها الكتاب المذكور ليس من بينها المدرسة الكاملية وعلى ذلك فإن شهادة هذه المدرسة لا تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين إلغاءه.
قدم المدعي مذكرة رداً على تقرير الطعن قال فيها أن مدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية مدرسة معتمدة وتشرف عليها الوزارة من سنة 1917 إلى سنة 1942 طبقاً للبيانات التي قدمها مندوب التربية والتعليم بجلسة المعافاة في 3 من يناير سنة 1957 وقد استمرت كذلك إلى سنة 1942 وأن منشور وزارة المالية الصادر في سنة 1946 لم يتضمنها لأنها لم تكن موجودة في ذلك الحين إذ أنها حذفت في سنة 1942 بعد وفاة صاحبها وأن عدم ورود هذه المدرسة في منشور المالية الصادر في سنة 1946 لا يعتبر أساساً لعدم اعتبار المؤهل الصادر منها وأن الجهة المختصة - هي وزارة المعارف العمومية - أقرت بأن المدرسة المذكورة مدرسة معتمدة من سنة 1917 إلى سنة 1942 وأنه على هذا الأساس يعتبر حاصلاً على الشهادة الابتدائية فضلاً عن أنه تقدم لامتحان الكفاءة في عامي 1924، 1925 ولكنه رسب.
ومن حيث إنه تنفيذاً للقرار الصادر من هذه المحكمة أفادت إدارة الامتحانات بكتابها رقم 4/ 56/ 3/ 149 المؤرخ 9 من مارس سنة 1960 والمرسل لسكرتيرية المحكمة برقم 4/ 59/ 12/ 2925 المؤرخ أول مايو سنة 1960 والمرسل لهيئة مفوضي الدولة بأن المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية ليست من ضمن المدارس المعتمدة في امتحان القبول للمدارس الثانوية الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يونيه سنة 1950 الذي أشير فيه إلى المدارس التي تضمنها قراره الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 وكتابي وزارة المالية الدوريين في 3 من مارس، 14 من سبتمبر سنة 1946 وأن الوزارة قررت إلغاء امتحان الابتدائية من سنة 1916 إلى سنة 1933 والرسوب في شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافي لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق للتقدم لامتحان الكفاءة عامي 1924، 1925 كما أفادتها إدارة الشئون القانونية بكتابها رقم 9489/ 26/ 6/ 60 المؤرخ 23 من يونيه سنة 1960 بأن الإدارة العامة للامتحانات أفادت بكتابها رقم 3151 بتاريخ 23 من مايو سنة 1960 أنه بالبحث في نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول في سنتي 1924، 1925 لم يستدل على وجود اسم الطالب بيومي محمد بيومي بمدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من ملف المدرسة الكاملية الثانوية رقم 3 - 32/ 78 ورود اسم بيومي محمد بيومي في كشف أسماء التلاميذ المقيدين بالمدرسة في السنة الثانية فصل ثاني في السنة المكتبية 23/ 1924 ودون أمام اسمه في خانة الملاحظات أنه قيد في 26 من نوفمبر سنة 1924 هذا العام (صحيفة 57 من الجزء الأول من الملف المذكور) إلا أنه مما لا نزاع فيه أن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة في كتاب وزارة المالية الدوريين رقم ف 234/ 3/ 3 الصادرين في 3 من مارس سنة 1946، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات والامتحانات في هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة.
ومن حيث إن المدارس الثانوية التي يعتبر النجاح في امتحان القبول في السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الابتدائية في الفترة التي كانت فيها هذه الشهادة، واردة في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر ولا يمكن لأي سلطة أخرى غير وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى ولو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري ولا يؤثر في ذلك ما يقوله المدعي من أن تقدمه لامتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول في عامي 1924، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الابتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الامتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعي تقدم فعلاً لامتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل في نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتي 24، 1925 كما سلف البيان فإنه حتى لو كان المدعي قد تقدم فعلاً لهذا الامتحان ورسب فيه فإن الرسوب في شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافي لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق ومتى كان المر كذلك فإن قيد المدعي في السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الابتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري. وليس بذي أثر في هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح في امتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الابتدائية وأن الثابت من الملف رقم 3 - 22/ 78 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التي تحت التفتيش سنة 1924/ 1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة وعددها ثلاثة عشرة مدرسة والثاني خاص بالمدارس غير التامة وعددها أربعة وعشرين مدرسة من بينها المدرسة الكاملية الثانوية وبالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها وغير التام تستوي في كونها تحت تفتيش الوزارة ومنحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابي وزارة المالية الدوريين رقم ف 234/ 3/ 3 في 3 من مارس سنة 1946 و14 سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف وإنما اقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفي في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق