جلسة 28 من يناير سنة 1961
برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.
----------------
(83)
القضية رقم 295 لسنة 5 القضائية
عمال مؤقتون - فصل
- تعيين العمال للقيام بأعمال محددة - يجعل خدمتهم ذات صفة مؤقتة - اعتبارهم مفصولين بانتهاء هذه الأعمال - مثال.
إجراءات الطعن
في 14 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 82 لسنة 4 القضائية المقامة من السادة علي عبد العواض حسين وإسماعيل محمود إبراهيم ومحمود محمد بهاء الدين وناجي عبد الحميد زيدان ومحمد أحمد عليوه ومحمد عواد بحيري وعبد السميع الحسيني زايد وأمين حسين حشاد، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار المدعين عمالاً في الهيئة العامة للسكك الحديدية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات. وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية في 19 من أغسطس سنة 1959 وإلى المطعون لصالحهم في 25 من فبراير سنة 1960 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من فبراير سنة 1960 وأبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 16 من يونيه سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 21 من يناير سنة 1961 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 82 لسنة 4 القضائية بعريضة أودعوها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1956 ذكروا فيها أنهم بتاريخ 8 من يناير سنة 1955 التحقوا بمصلحة السكك الحديدية عمالاً باليومية بأجر يومي قدره 150 مليماً واستلموا أعمالهم بإدارة عموم المخازن والمشتريات واستمروا فيها أكثر من سنة بصفة مستمرة وصرفت لهم إعانة غلاء المعيشة في أول يناير سنة 1956. وفي 12 من يوليه سنة 1956 صدر قرار إداري من مدير عام المخازن والمشتريات يتضمن إلغاء ندبهم وإعادتهم للعمل بالهندسة ولكنهم فوجئوا بألا عمل بالهندسة فعادوا إلى إدارة المخازن يشرحون لها الأمر ولكنها أصرت على قرارها السابق وأوصد المسئولون بقسم الهندسة الأبواب في وجوههم فتظلموا بتاريخ 29 من يوليه سنة 1956 ولكنهم لم يحظوا بإجابة. وخلص المدعون من ذلك إلى أن فصلهم من الخدمة في هذه الصورة تعسف من الإدارة في استعمال سلطتها وطلبوا الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من الإدارة بفصلهم وأجابت إدارة المخازن والمشتريات على الدعوى بأن هؤلاء العمال انتدبوا من هندسة السكة والأشغال للعمل بالمخازن بمناسبة استلام المهمات الموجودة بمخازن ومعسكرات الجيش البريطاني بالقنال وتشوينها بمخازن دائرة مصر واستمروا منتدبين حتى منح كل منهم إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة في العمل بصفة مستمرة وكانت أجورهم تضاف على حساب الصنف إلى أول السنة المالية 1955/ 1956 حتى أوقفت إضافة أجورهم على حساب الصنف لما في ذلك من مخالفة دستورية فصار يخصم بأجورهم على اعتماد اليوميات إلى أن اعترضت مراقبة الإيرادات والمصروفات بعدم جواز الخصم إطلاقاً بأجور العمال المنتدبين على اعتماد الباب الأول لأن ذلك يصبح في حكم التعيين على وفورات الباب الأول بالميزانية التي لا يجوز استخدامها في تعيينات جديدة ولو بصفة مؤقتة. ونظراً لعدم وجود نبد يمكن تسوية أجورهم عليه قرر السيد المهندس المدير العام إلغاء انتدابهم في 12 من يوليه سنة 1956 وإعادتهم للهندسة ووافقت الإدارة على ذلك بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1956 وأجابت هندسة السكة والأشغال بأن المذكورين كانوا تابعين لقلم المخازن وهو الذي قام بتعيينهم دون الرجوع إليها. وقد أخطرته الهندسة بأنها غير مسئولة عن تشغيل هؤلاء الأنفار كما أنه ليس لهم ملفات خدمة لديها وقد منحوا إعانة غلاء المعيشة بمعرفة المخازن ولما كانوا ظهورات على الاعتمادات وينتهي عملهم بانتهاء العملية المعينين من أجلها فقد استغنت عنهم المخازن لعدم حاجة العمل إليهم ولا توجد بقسم الهندسة أعمال تدعو إلى تشغيلهم وهؤلاء العمال يتم تعيينهم دون قرار تعيين إداري. وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعين كانوا عمالاً وفعلة عينوا على اعتمادات مؤقتة للقيام بأعمال مؤقتة ويمنحون أجراً ثابتاً غير ذي بداية ونهاية. ومثل هذا النزاع تحكمه قواعد عقد العمل الفردي ولا يجوز للمدعين بالتطبيق لأحكامه أن يطلبوا إلغاء فسخ عقد العمل الذي يربطهم بالحكومة أو بعبارة أخرى إلغاء قرار الجهة الإدارية بفصلهم سواء كان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن خدمة العامل المؤقت لا تنتهي إلا بفصله أو بانتهاء العمل الذي عين من أجله ولم يصدر قرار في الحالة المعروضة بفصل هؤلاء العمال.
ومن حيث إن الذي يبين من الأوراق أن المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزهم القانوني في علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد هو استلام المهمات الموجودة بمخازن ومعسكرات الجيش البريطاني وتشوينها بمخازن دائرة مصر، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد انتهاء العمل المحدد الذي نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة ومن ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بانتهاء هذا العمل. وبالتالي لا محل لدعواهم تعسف الإدارة في اعتبارهم مفصولين على هذا النحو.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض الدعوى قد أصاب في قضائه ويكون الطعن قد قام على أساس غير سليم من القانون فيتعين القضاء برفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق