الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 1803 لسنة 6 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 82 ص 635

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومحمد مختار العزبي ومحمد عزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

----------------

(82)

القضية رقم 1803 لسنة 6 القضائية

حكم - تفسير 

- الحكم الصادر في دعوى التفسير - عدم مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل في الحكم المطلوب تفسيره - أساس ذلك.

-----------------
لا يمكن للمحكمة العليا إعمال ولايتها في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها؛ إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به، ولأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشيء المقضي فيه والتي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره واحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل - حسبما تبين من الأوراق وإيضاحات ذوي الشأن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 7333 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام هيئة السكك الحديدية ذكر فيها أنه عين في وظيفة "مساح وابورات" في 16 من مايو سنة 1905، ثم أخرجته الهيئة من خدمتها في 6 من ديسمبر سنة 1946 بعد أن وصل إلى وظيفة سائق ماكينة بخارية أو ديزل وكان ذلك بمقتضى قرار الفصل الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1946 فأصبح من حقه أن يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة ثم أعادته إلى العمل إذ لم يحصل عليها وكان ذلك في 11 من مارس سنة 1947. ولكنها فصلته نهائياً في 31 من أغسطس سنة 1947 لبلوغه الحادية والستين من عمره مع أنه يستحق البقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين. وأن هذا الفصل جاء قبل الأوان وقد أضر به ضرراً بليغاً الأمر الذي يحق له معه أن يطالب بتعويض عنه بما ضاع عليه من مرتبه ومكافأة ومجموع ذلك 1617 جنيهاً و951 مليماً ذكر مفرداته في عريضة الدعوى وطلب في نهايتها الحكم بإلزام المدعى عليهما في تلك الدعوى متضامنين بأن يدفعا له هذا المبلغ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 2 من مايو سنة 1955 نظرت تلك المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات إعمالاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فقيدت بجدولها برقم 280 لسنة 2 القضائية وبجلسة 24 من يوليه سنة 1955، عدل المدعي طلباته بأن أضاف إليها طلب تسوية حالته بالتطبيق لكادر العمال بوضعه في وظيفة سائق ماكينة بخارية اعتباراً من تاريخ شغله هذه الوظيفة في سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار من حيث التدرج الوظيفي والعلاوات والفروق المالية فردت الجهة الإدارية على طلبات المدعي بأنه غير محق في دعواه، إذ بخصوص التسوية طبقت عليه قواعد كادر العمال تطبيقاً صحيحاً ومنذ صدوره وضعته في الدرجة (160/ 240) المخصصة لوظيفة مساح وابورات بأجر قدره 160 مليماً اعتباراً من 16 من مايو سنة 1905 ثم رقته إلى وظيفة سائق غلاية في الدرجة (200/ 300) بأجر قدره 200 مليم من أول سبتمبر سنة 1914 وزاد أجره بواقع 20 مليماً فوصل 315 مليماً وبعد تخفيض الـ 12% أصبحت ماهيته في الشهر 9 جنيهات و200 مليم وأضافت إليها 25 مليماً مرتب صناعة من أول مايو سنة 1929 وصرفت له اعتباراً من أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال. وأما عن الفصل فقد تم ذلك طبقاً لنص المادة 157 من القانون المالي التي تعطي الحق لرؤساء المصالح في فصل الخدمة الخارجين عن خدمة العمال وعمال اليومية حسب مقتضيات العمل مع جواز مد خدمتهم ستة أشهر أو أكثر بحيث لا تجاوز 65 سنة وقد أقر مجلس الوزراء ذلك في قراره الصادر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1950. وقد أوصى مفوض الدولة لدى تلك المحكمة أن يحكم في الشق الأول من الدعوى بتسوية حالته على أساس منحه 300 مليم اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1914 في الدرجة (300/ 500) ثم يرقى بعد ست سنوات على درجة الدقة الممتازة التي نهايتها 700 مليم وبأن يحكم في مصدره الطلب الثاني بالتعويض المناسب بمقولة أن القرار جاء مخالفاً للقانون واعتمد في تكوين رأيه على المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 والمادة 9 من لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال.
وفي 31 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته تطبيقاً لأحكام كادر العمال على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 400) بأجر يومي قدره 300 مليم من أول سبتمبر سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة والمدعي بالمصروفات مناصفة وأقامت هذا القضاء على أن وظيفة سائق غلاية أو سائق ماكينة بخارية وردت في الكشف رقم 6 من كادر العمال ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة والأجر المقرر لها (300/ 400) بأجر يومي مقداره 300 مليم وبالتالي يكون مستحقاً لهذا الأجر اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1914 أي من تاريخ شغله لوظيفة سائق غلاية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية من أول مايو سنة 1945 وحساب مكافأته على هذا الأساس.
وأما عن الشق الثاني من الدعوى فإن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 والمادة 9 من لائحة مستخدمي السكك الحديدية تجيز له البقاء حتى يبلغ 65 سنة ومن ثم يكون الفصل قبل هذه السن بغير مسوغ ومخالف لحكم القانون ولكن لما كان المدعي قد علم بقرار الفصل عقب صدوره في سنة 1947، ولم يرفع دعواه إلا في 8 من مايو سنة 1954 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات محسوبة من 15 من أكتوبر سنة 1949 وهي التي نصت عليها المادة 172 من القانون المدني منذ العمل به في هذا التاريخ فتكون دعواه قد سقطت بمضي هذه المدة.
أقامت هيئة مفوضي الدولة الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية في هذا الحكم بعريضة ذكرت فيها أن نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني يجرى على النحو الآتي "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع" وأن مجال إعمال هذه المادة هو العمل غير المشروع الذي يتبلور في الأعمال المادية دون تلك التي تنسب إلى المصادر الأخرى من مصادر الالتزامات وهي العقد والإرادة المنفردة والإثراء بلا سبب والقانون وأن الالتزام الذي تنسب إلى الإدارة مخالفته في هذه الدعوى مصدره القانون وليس العمل غير المشروع إذ علاقة الموظف بالدولة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وهي لا تبيح فصل هذا الموظف قبل بلوغه سن الخامسة والستين وبالتالي يكون الحكم المطعون قد خالف القانون في تطبيقه حكم المادة 172 من القانون المدني في غير مجالها الذي رسمه لها المشرع ومن ثم انتهت في عريضة الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض طلب التعويض والقضاء للمدعي بالتعويض المناسب مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 أصدرت هذه المحكمة حكمها في الطعن وجاء منطوقه على النحو الآتي "بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الحكومة بأن تدفع للمدعي مبلغ مائة وخمسين جنيهاً مصرياً والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" وذكرت في أسباب ذلك الحكم أن موطن إعمال التقادم القصير الذي نصت عليه المادة 172 من القانون المدني هو الفعل غير المشروع الذي يتبلور في الأعمال المادية دون تلك التي تنسب إلى مصادر الالتزام الأخرى وأن هذا تقادم خاص جاء على سبيل الاستثناء فلا يتوسع في تفسيره وأن التعويض الذي يطلبه الموظف المفصول قبل السن التي حددها القانون ليسري في شأنه ما يسري في شأن الراتب وأنه طبقاً لما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن واستطردت ذاكرة أن المدعي يخضع في أمر فصله إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن رفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وإلى أحكام لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادرة في 13 من أبريل سنة 1914 التي رددت أحكام هذا القانون في تحديد سن الإحالة إلى المعاش كما ردده قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 ثم انتهت فيها إلى القول بأن قرار فصل المدعي قد وقع مخالفاً للقانون مما يسوغ له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وقدرت له مبلغ (150 جنيهاً) مائة وخمسين جنيهاً مصرياً فقط مراعية في الاقتصار عليه - حريته في التكسب من العمل وهو خارج عن خدمة الحكومة وانتهت إلى القول بأن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه على الوجه المبين بالمنطوق.
ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى الحالية بعريضة قال فيها أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فسرت منطوق ذلك الحكم تفسيراً خاطئاً ورفضت تسوية حالته طبقاً لما جاء في حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالحه في الدعوى رقم 280 لسنة 2 القضائية السالف ذكره بحجة أن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة عنه قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وأن هذا الإلغاء ينصرف إلى التسوية مع أن ذلك الحكم لم يتعرض لها لا في منطوقه ولا في أسبابه وأن الإلغاء انصب فقط على الشطر الخاص برفض طلب التعويض وكان هذا الإلغاء لصالحه وانتهى إلى طلب تفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 بأن الإلغاء انصب على رفض التعويض دون المساس فيما قضى به من أحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره (300/ 400 مليم) من أول سبتمبر سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني في هذه الدعوى ذكرت فيه أن طعنها الرقيم 383 لسنة 2 القضائية ورد على الشق الثاني من قضاء المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات فقط للأسباب التي ذكرتها في تخطئة ذلك الحكم لرفضه طلب التعويض وأن حكم المحكمة العليا الصادر في 19 من يناير سنة 1957 المشار إليه آنفاً لم يتناول في أسبابه جميعها أو في منطوقه سوى طلب التعويض ولم يتعرض للتسوية المقضى بها لا من قريب أو من بعيد ومن ثم يصبح هذا الشق من قضاء المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات نهائياً وأن عبارة "ورفض ما عدا ذلك" الواردة في ذيل الحكم تعني رفض ما عدا ما زاد عن المبلغ الذي قضت به إذ كان طلب التعويض يتضمن مبلغاً أكبر منه ثم خلصت في نهاية التقرير إلى القول بوجوب تفسير الحكم على هذا الوجه دون غيره.
ومن حيث إنه يبين من مساق الوقائع السابقة أن المدعي طلب في دعواه من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات مطالبين إجابته إلى المطلب الأول وقضت فيه على وجه معين سبق تبيانه ورفضت المطلب الثاني.
ومن حيث إن الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة كان موضوعه الشق المرفوض من طلبات المدعي دون غيره وقد ناقشت هذه المحكمة هذا المطلب في حكمها ولم تتعرض للشق الأول لا في أسبابها ولا في منطوق حكمها ولم تستعمل ولايتها في إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح في التسوية غير مقيدة في ذلك بطلبات مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها هذه الهيئة كما جرت على ذلك في العديد من أحكامها ومنها الحكم الصادر منها في 3 من ديسمبر سنة 1955 - في القضية رقم 212 لسنة 1 القضائية ومن ثم يكون الشطر الأول من حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات قد حاز قوة الشيء المقضي فيه أياً كان وجهة نظر الجهة الإدارية في التسوية إذ لم تطلب من هيئة مفوضي الدولة الطعن في هذا الشطر ولم تضمنها الأخيرة طعنها ولم تستعمل هذه المحكمة ولايتها في إنزال حكم القانون عليها كما سبق البيان ولا يمكنها إعمال حكم هذه الولاية في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به ولأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشيء المقضي فيه والتي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره واحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن.
ومن حيث إنه وضح من كل ما تقدم أن المدعي على حق في طلبه طبقاً لنص المادة 366 مرافعات ومن ثم تجيبه المحكمة بتفسير حكمها الصادر بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية وتوضيح ما أبهم منه ببيان المقصود من عبارتي "إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك" الواردتين في ذلك الحكم بأنه الشق الثاني من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1955 الخاص بالتعويض فقط وليس لهما من أثر على الشق الأول منه الخاص بالتسوية الذي قضت فيه تلك المحكمة بحكم حاز قوة الأمر المقضي فيه.
ومن حيث إن المدعى عليها هي التي خسرت الدعوى ومن ثم يتعين إلزامها بالمصروفات وذلك إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بتفسير الحكم الصادر منها في 9 من يناير سنة 1957 في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق