الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 795 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 514 مكتب فني 50 ق 25 ص 76

(فتوى رقم 795 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 514)
(25)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

شركات - شركات استثمار - عقود شركات الاستثمار - إعفاء من رسوم التوثيق والشهر - رسم التصديق على توقيعات الشركاء.
المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 - المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1995 - تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر - استثناءً من ذلك: رسم التصديق على توقيعات الشركاء أساس ذلك: محاباة المشرع للمشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالعديد من المزايا والإعفاءات - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر - رسم حفظ - رسم نسبي". كما تنص المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 على أن "تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه" وتنص المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1995 على أن "تختص الهيئة بمراجعة عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون ... ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني بما في ذلك المشروعات في المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشرع، وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات أنواعاً ثلاثة من الرسم هي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي، وعين حالات تحصيل كل منها، كما حدد قدر الرسم المستحق وكيفية تحصيله وجبايته. وفي إطار السياسة العامة للدولة التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار حبا المشرع المشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالعديد من المزايا والإعفاءات، فأعفى عقود تأسيس المشروعات والعقود المرتبطة بها من رسوم التوثيق والشهر وذلك بمقتضى الحكم الوارد بالمادة (14) من قانون الاستثمار المشار إليه عدا ما نصت عليه المادة (53) من ذات القانون من تحصيل رسم تصديق على توقيعات الشركاء على العقود مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشروع بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي بحسب الأحوال. وإذ كانت عبارة نص القانون واضحة الدلالة جلية المعنى وجب من ثم التزام حكمها وإعمال مقتضاها بما تفضي إليه من تمتع عقود تأسيس المشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر عدا رسم التصديق على توقيعات الشركاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 فيما عدا رسم التصديق على توقيعات الشركاء المنصوص عليه في المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1995.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق