نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.
شرط استحقاق مبلغ التأمين كله أو بعضه في حالة فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الصحية أن يكون هذا الفصل قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة. هذا القرار أداة إثبات العجز التام أو الجزئي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق