الاعتراض على قيمة اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. معقود لصاحب العمل.
الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334
1 - عدم اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار . أثره . اعتبار الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته .
مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة..... بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق