المادة 17 ق 63 لسنة 1964. سريان أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة . جزاؤه. تقرير الحكم المطعون فيه أن المادة 17 لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك . خطأ .الحكم كاملاً
المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادتين 14 و17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 عن تأخيره في أداء الاشتراكات. طبيعته. جزاء مالي وليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 مدني لاستحقاقه إعذار المدين.الحكم كاملاً
العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل الفصل في الدعوى نهائياً. أثره. انطباقه عليها. تأخر رب العمل عن أداء الاشتراكات في ظل هذا القانون. التزامه بأداء المبلغ الإضافي المبين بالمادة 17 من هذا القانون بحكم أثرها الرجعي.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964. وجوب إعمال هذا الأثر الرجعي في الدعاوى المطروحة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى.الحكم كاملاً
المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره في أداء الاشتراكات. ماهيته. جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات في مواعيدها. استحقاقه بمجرد ثبوت التأخير. عدم اعتباره تعويضاً.الحكم كاملاً
الغرامة التي يلتزم بها رب العمل - إذا ما تأخر عن أداء الاشتراكات الشهرية في مواعيدها - تتعدد بعدد الشهور التي تأخر فيها على ألا تتجاوز في مجموعها 30% من قيمة الاشتراكات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق