الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمين - عقد التأمين

 

التأمين. ماهيته. عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدى للمؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال حال وقوع الحادث أو الخطر المبين بالعقد نظير أقساط يؤديها المؤمن له. م 747 مدني.

 

 

 

 

عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. مؤداه.

 

 

 

 

عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية. مؤداه. التزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر.

 

 

 

 

عقد التأمين. مبناه. حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلانه.

 

 

 

 

إجراء البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من وثيقة التأمين اتفاقًا منفردًا مع شركة التأمين الطاعنة قبل فيه الوفاء بجزء من مبلغ الوثيقة خصمًا من القرض المستحق على المطعون ضده الأول المشترط.

 

 

 

 

التأمين. ماهيته. م 747 مدنى. مفاده. عقد التأمين على الأشخاص. تحديده محل التزام المؤمن بالمبلغ المنصوص عليه فى العقد.

 

 

 

 

عقد التأمين . التزام المؤمن بمقتضاه بأداء مبلغ من المال إلى المؤمن له أو المستفيد نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .

 

 

 

 

عقد التأمين. مقتضاه. تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له. مؤداه. اعتباره عقد زمني محدد المدة.

 

 

 

 

اعتبار عقد التأمين منتهياً باستيفاء مدته. تجديده. شرطه. تفسير نصوصه يجرى عليه ما يجرى على تفسير سائر العقود.

 

 

 

 

تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي نصاً صريحاً على تجديد عقد للتأمين بعد انقضاء مدته وتعليق التجديد على سداد المؤمن له قسط التأمين كاملاً وقبول المؤمن لهذا السداد بموجب إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلاءه المصرح لهم.

 

 

 

 

إنتقال ملكية الشيء المؤمن عليه أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له.

 

 

 

 

دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات أساسها عقد التأمين من المسئولية أثره اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن التعويض للمضرور.

 

 

 

 

عقد التأمين على الأشياء. مقتضاه. اتفاق المؤمن والمؤمن له على تغطية الأضرار التي يُحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة. أثره. تحمل المؤمن تبعة الأضرار مقابل جُعل التأمين إذا وقع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه.

 

 

 

 

تحديد نطاق العقد. مفاده. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه من التزامات إنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون .

 

 

 

 

القواعد العامة لعقد التأمين في القانون المدني. عدم الرجوع إليها إلا فيما لم يرد فيه نص القانون الخاص. علة ذلك.

 

 

 

 

عقد التأمين. إلزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن. الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر. أثره. بطلان العقد.

 

 

 

 

التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.

 

 

 

 

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة.

 

 

 

 

مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.

 

 

 

 

عدم قيام المؤمن له بإخطار الشركة المؤمنة بالحادث فى الميعاد المتفق عليه لا أثر له ما دامت الشركة لم تدع أن ضررا لحق بها.

 

 

 

 

إبطال كل شرط مخالف للنصوص الواردة في عقد التأمين ما لم تكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. الم 753 مدني. بطلان الشرط الوارد في وثيقة التأمين والمتضمن عدم ضمان الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي. إجراء الحكم لهذا الشرط خطأ في تطبيق القانون.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق