انتهاء خدمة الأعضاء المؤسسين للصندوق الطاعن لبلوغ السن القانونية. مؤداه. استحقاق المزايا التأمينية. قواعد احتسابها. المادتان 5/ ب، 8 من لائحة الصندوق.الحكم كاملاً
صناديق التأمين الخاصة. انشائها. شرطة. تحديد النظام الأساسى. اختصاص مجلس إدارة كل صندوق به. م3، 4، 23 ق 54 لسنة 1975.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق