الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مارس 2023

الطعن 990 لسنة 22 ق جلسة 24/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 62 ص 151

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(62)
القضية رقم 990 سنة 22 القضائية

(أ) تحقيق.

 ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المجني عليه. قيام مساعده بذلك. عدم اعتراض المتهم. قرار الندب لم يكن باسم كبير الأطباء بل بمنصبه. اعتماد المحكمة على تقرير المساعد. لا جناح عليها في ذلك.
(ب) دفاع. 

استماع المحكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع. سؤالها المجني عليه عن مكان الاعتداء. عدم طلب المدافع بعد ذلك إبداء شئ ما. لا إخلال بحق الدفاع.

--------------
1 - متى كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لم يصدر بندبه باسمه بل بمنصبه, فقام بهذه المأمورية مساعده ولم يعترض الطاعن على ذلك - فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت في حكمها على تقرير المساعد.
2 - إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه, وكان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئا فلم تفسح المحكمة له المجال, فإنه لا تثريب عليها إذا هى اعتبرت ذلك منه أنه استوفى دفاعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا أمين موسى عيد بالعصا فأحدث به إصابة في القطن الأيسر نتج عنها نزيف داخلي بالبطين وتمزق بالطحال والكلوة اليسرى ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى استئصال الطحال والكلوة اليسرى بعملية جراحية اقتضاها علاجه وهذه العاهة تقلل من قدرته على العمل بنحو 40% وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم توفيق عبد الحميد السيد بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن المحكمة بعد أن استمعت إلى دفاع الطاعن عادت فسألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه فذكر أقوالا تخالف ما قرره أولا وأغفلت المحكمة سماع دفاع الطاعن بعد ذلك مما أخل بحقه في الدفاع إذ لم يكن آخر من تكلم. كما أنها بعد أن أصدرت قرارا بإحالة المجني عليه إلى كبير الأطباء الشرعيين للكشف عليه قد قبلت تقريرا من أحد مساعدي كبير الأطباء الشرعيين وعولت عليه - ويضيف الطاعن أن المحكمة أسندت إليه أنه قرر أنه دفع المجني عليه على العربة ولا يعرف إن كان قد أصيب أم لا, مع أن هذه الأقوال لم تصدر عنه, كما أنها لم تحقق أمر ما ذكره المجني عليه من أن إصابته كانت في الساعة الواحدة مساء ومع ذلك فإنه لم يبلغ إلا في الساعة الخامسة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الإعتداء عليه فقرر أنه كان وقت ذلك بالمقهى يتناول طعامه وعربته أمامه وإذ كان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئا فلم تفسح له المحكمة المجال, فإنه لا تثريب عليها إذا هى اعتبرت ذلك منه أنه استوفى دفاعه. ولما كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه لم يصدر بندبه باسمه بل بمنصبه, وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن اعترض على قيام مساعد كبير الأطباء الشرعيين بهذه المأمورية فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى اعتمدت في حكمها على تقرير مساعده - أما بالنسبة إلى ما يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تحقق أمر تأخر المجني عليه في التبليغ عن الحادث وأنها أسندت إلى الطاعن أقوالا لم تصدر عنه, فإن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وعناصر الجريمة التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كانت المحكمة لم تأخذ الطاعن بما يقول إنه لم يصدر عنه بل أقامت حكمها على الواقعة التي أثبتتها عليه. وهى أنه ضرب المجني عليه بعصا على جنبه ضربا نشأت عنه العاهة, وكان الطاعن لم يطلب إليها تحقيق شئ في خصوص تأخر المجني عليه في التبليغ عن الحادث حتى ينعي عليها عدم تحقيقه - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق