جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.
--------------
(61)
القضية رقم 988 سنة 22 القضائية
تموين.
صاحب مخبز صنع خبز أقل من الوزن المقرر عدم ثبوت تعذر استطاعته منع الجريمة بسبب الغياب أو لأعذار أخرى إدانته بالحبس والغرامة صحيحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنتج خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 8, 56, 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 265 لسنة 1947و3, 4, 7/ 2 من القرار رقم 516 لسنة 1945 و28 من المرسوم بقانون رقم 503 لسنة 1948 ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش وتغريمه مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بالحروف الكبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور على مصاريفه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مؤدي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا وعاقبه من أجلها بالحبس والغرامة قد خالف القانون لأن الطاعن كان غائبا عن المخبز عند انتاج ذلك الخبز, فلم يتمكن من منع وقوع المخالفة. وكان يتعين من أجل ذلك معاقبته بالغرامة وحدها.
وحيث إن المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945, اذ نصت على أن تقتصر العقوبة على الغرامة اذا أثبت صاحب المخبز أنه بسبب الغياب, أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة, قد جعلت العذر الذي من أجله أجاز القانون تخفيف العقاب, هو عدم التمكن من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة, فالغياب وحده لا ينهض عذرا لتخفيف المسئولية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر أنه "لم يثبت من أوراق الدعوى أن المتهم قد دفع الجريمة بعدم استطاعته منعها لغيابه أو لأعذار أخرى مقبولة بل هو قد تواجد في المخبز عند الضبط وبذلك يكون مسئولا عن الواقعة المسندة إليه" لما كان ذلك, فإن قضاءه بمعاقبة الطاعن بالحبس والغرامة يكون صحيحا في القانون, أما ما أثاره الطاعن من القول بأنه لم يكن حاضرا وقت ضبط الخبز وأن الوزن كان يجب أن يتم على صورة غير التي حصل عليها فجدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض بعد اذ بين الحكم توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق