جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
---------------
(27)
القضية رقم 468 سنة 22 القضائية
تشرد.
استعمال المحكمة الرخصة التي خولها القانون في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. حكمها بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. خطأ. يجب أن يكون الحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, وطلبت عقابه بالمواد 1و2و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابيا وضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ وذلك عملا بالمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما. فطعنت النيابة فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل فى القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون, ذلك لأن الدعوى العمومية وقد رفعت على المطعون ضده بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فإنه قضى بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وهو الإنذار المقرر لجريمة الاشتباه لا التشرد, وبذا يكون قد أخطأ فى إنذار المحكوم عليه على هذه الصورة.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه فى يوم 16/ 10/ 1950 بجهة الأربعين من أعمال محافظة السويس وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش, فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تطبيقا للمواد 1و2/ 1و4و8و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. فاستأنف المتهم, ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم والاكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما. ولما كانت المحكمة بهذا الحكم قد استعملت الرخصة التى خولها القانون فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد, إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى يقض بها القانون فى تلك المادة, ولذا فإنه يتعين نقض الحكم وتصحيح ذلك الخطأ والحكم بمقتضى القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق