الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 مارس 2023

الطعن 892 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 28 ص 63

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------------

(28)
القضية رقم 892 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

سرقة. الاقتصار في بيان الواقعة على ذكر أن المتهم نقل الأشياء المتهم بسرقتها دون بيان قصده من هذا النقل. قصور.

-------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الفعل الذي وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء (التي اتهم بسرقتها) من محل حجزها دون أن يبين قصده من هذا النقل, وهل كان بنية تملكها أم كان تحقيقا لغرض آخر ثم دانه في جريمة السرقة - فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه سرق المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن محمد محمود الحناوى, وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1و5 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني كل من 1 - شفيقة محمد دياب و2 - محمد محمود الحناوى, وطلبا الحكم لهما قبل المتهم الأول بمبلغ واحد وعشرين جنيها, والثانى بمبلغ قرش صاغ, وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت حضوريا وعملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية الأولى شفيقة محمد دياب واحدا وعشرين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وإلزامه بأن يدفع للمدعي الثاني محمد محمود الحناوى قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بين المدعيين بالحق المدنى. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا فى استظهار القصد الجنائى لجريمة السرقة التى دين بها إذ اقتصر فى ذلك على ما جاء بأقوال الشهود من أن الطاعن نقل المنقولات من المكان الذى وقع فيه الحجز عليها إلى مكان آخر دون أن يبين الحكم الغرض من هذا النقل وهدف الطاعن الذى كان يرمى إليه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن وآخرين بأنهم فى يوم 10 من يوليو سنة 1948 بدائرة قسم محرم بك سرقوا المنقولات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لشفيقة محمد دياب من مسكن الأول, ومحكمة أول درجة قضت بإدانته فى هذه التهمة وبراءة الآخرين وقالت: "إن التهمة المسندة للمتهم الأول" "ثابتة قبله من أقوال المجنى عليها وابنها محمد محمود الحناوى وكامل عبد الهادى" "والشراصى عبد الرحمن عبد المجيد بمحضر البوليس وشهادتهم عدا الأخير بالجلسة" "والمعاينة التى أجراها الأمباشى محمد التهامى ولا تعول المحكمة بعد ذلك على إنكار" "المتهم المذكور إذ أن المحجوزات وإن كانت فى حراسة ابن المجنى عليها إلا" "أنها فى واقع الأمر فى متناول يد المتهم الأول لأنها بمسكنه, وتبين من أقوال" "الشهود أنه هو الذى نقلها من محل حجزها". والمحكمة الاستئنافية أيدت حكم محكمة أول درجة للأسباب التى بنى عليها دون إضافة جديد إليها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الفعل الذى وقع من الطاعن على القول بأنه نقل الأشياء دون أن يبين قصده من هذا النقل, وهل كان بنية تملكها, أم كان تحقيقا لغرض آخر, فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه, ولا ضرورة بعدئذ لبحث باقى أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق