الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1224 لسنة 22 ق جلسة 26/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 162 ص 423

جلسة 26 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.

-------------

(162)
القضية رقم 1224 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

حضور الطاعن الجلسة التي تلى فيها تقرير التلخيص وطلب النيابة إلغاء الحكم. عدم إبدائه شيئا. لا يجوز له من بعد أن يدعي حصول الإخلال بحقه في الدفاع.
(ب) تعويضات. 

قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية اعتمادا على أن تحقيق الضرر وتعيين مقداره من شأن المحكمة المدنية. ذلك من حقها.

------------
1 - إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن الطاعن حضر الجلسة الأخيرة وتلى تقرير التلخيص في حضرته وطلبت النيابة إلغاء الحكم المستأنف ولم يطلب هو شيئا, ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى, فإنه لا يجوز له من بعد أن يدعي أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع, فقد كانت الفرصة سانحة أمامه للادلاء بدفاعه وهو لم يدع أن المحكمة قد منعته من إبداء هذا الدفاع.
2 - إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مستندا في ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعي به وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني, فإن المحكمة في قضائها بذلك تكون قد استعملت حقا مقررا لها.


الوقائع

رفع جوزيف ديماورو (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية - ضد ميشيل فولوبولوس بعريضة أعلنت إليه اتهمه فيها بأنه قذفه وسبه علنا بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه كما أسند إليه عيوبا معينة تخدش الشرف والاعتبار, الأمر المعاقب عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات, كما طلب فيها الحكم له قبل المتهم بالتعويض. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته, كما استأنفته النيابة طالبة الحكم بالعقوبة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمدعي بالحقوق المدنية وغيابيا للمتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الجنائية وإلغاء وعدم اختصاص بالنسبة للدعوى المدنية, وألزمت المدعي بمصروفات استئنافه وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع, فقد حضر أمام المحكمة الاستئنافية, ولم يحضر المتهم, فحجزت المحكمة القضية للحكم وقضت فيها, دون أن تسمع منه دفاعا. وقد تضارب الحكم في أسبابه, إذ بينما قضى بالبراءة لأن عبارات الاتهام لا تهبط إلى درجة القذف أو السب, قضى في نفس الوقت, بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بحجة أن القضاء المدني هو المختص بتقدير الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني, فكأن الحكم قد سلم بوقوع الضرر, وترك للمحكمة المدنية تقديره, وفي نفس الوقت أنكره, وقضى بالبراءة. وقد انطوى الحكم على مخالفة للقانون, إذ قضى بالبراءة من واقعة القذف بمقولة إن الطاعن معترف بواقعة القذف المسندة إليه, ومعنى ذلك أن المحكمة قد حققت هذه الواقعة, وتبينت صحتها, في حين أن القانون لا يجيز للقاذف أن يثبت صحة واقعة القذف, كذلك أخطأ الحكم في استظهار ركن العلانية, إذ اعتبر هذا الركن متخلفا لأن الخطاب الذي تضمن القذف لم يرسل لغير خمس جهات, في حين تتم العلانية بحصول التوزيع, ولو لم يوجد إلا محرر واحد سلم لشخص واحد. كما أخطأ الحكم في بيان القصد الجنائي.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات الاستئنافية, أن الطاعن حضر بالجلسة الأخيرة, وتلى تقرير التلخيص في حضوره, وطلبت النيابة إلغاء الحكم, ولم يطلب هو شيئا, ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. ولما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه, وكانت الفرصة أمامه سانحة لإبداء هذا الدفاع ولكنه لم يشأ أن يقول شيئا, فإن المحكمة إذ أتمت سماع الدعوى, على هذا الوجه وأصدرت حكمها فيها, لا تكون قد أخلت في شئ بحقه في الدفاع. هذا ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قد استند في ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعي به, وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني, وكان هذا الذي رأته المحكمة حقا مقررا لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية, التي تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية - لما كان ذلك, وكان لا تعارض بين الحكم بالبراءة, في صورة هذه الدعوى, لعدم توفر العلانية في القذف وبين الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية, وكان ما أورده الحكم في صدد تفنيد دفاع المتهم عن تظهير الشيكات, لا يعتبر تحقيقا منه لواقعة القذف, أو تسليما بصحتها, وكان الحكم قد استند في بيان انتفاء ركن العلانية وعدم توفر القصد الجنائي إلى اعتبارات سائغة وصحيحة في القانون, فقال إن المتهم إنما أرسل خطابات خاصة إلى الجهات التي اعتاد أن يتعامل معها, وهى بنك باركليز والبنك العثماني وقائد الطيران البريطاني, وانتهى من ذلك إلى عدم توافر ركن العلانية لأن الكتابة لم توزع, بغير تمييز, على جمهور لا تربطه رابطة مباشرة بمن حصلت منه الإذاعة, وأن الملحوظ في إرسال هذه الخطابات إنما كان المحافظة على أموال الشركة وليس الإضرار بالمدعي المدني أو التشهير به والإساءة إلى سمعته, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق