جلسة 26 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل.
-----------
(161)
القضية رقم 1223 سنة 22 القضائية
حكم.
البيانات الجوهرية الواجب إثباتها فيه. حكم ابتدائي خلا من هذه البيانات. تأييده لأسبابه. بطلان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي تبعا.
الوقائع
رفع صليب مليكه (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الوايلي الجزئية ضد 1 - محمد خليل الحريري - 2 - فؤاد يوسف عبد النور طلب فيها معاقبتهما بمقتضى المادتين 305و40/ 1 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لأنهما: أبلغا كذبا ضده بالتبديد. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية عدل المدعي بالحقوق المدنية طلباته فطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة وخمسين جنيها تعويضا. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعها قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام المدعي المدني بمصروفاتها وذلك عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي, وأخذ بأسبابه في حين أن هذا الحكم لا وجود له قانونا, لخلوه من جميع البيانات الجوهرية للأحكام.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف, للأسباب الواردة فيه, وكان يبين من الاطلاع على ذلك الحكم أنه خلا من بيان المحكمة التي صدر منها, والهيئة التي أصدرته, وتاريخ الجلسة التي صدر فيها, وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها, ووصف التهمة المسندة إليهم فيها, وكان خلو الحكم من هذه البيانات الجوهرية يجعله كأنه لا وجود له - لما كان ذلك فان الحكم الاستئنافي الذي يأخذ بأسباب حكم ابتدائي عاطل من هذه البيانات يكون باطلا لاستناده إلى أسباب حكم لا وجود له قانونا, ومن ثم يتعين قبول الطعن موضوعا, ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق