الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وضعه والتوقيع عليه



2 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم. كفاية التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بالمنطوق.
مفاد نص المادة 346 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يغني عن هذا الإجراء توقيعهم جميعاً على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه، أما إذا حررت الأسباب على أوراق منفصلة، اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم، ثم وقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلاً، ولئن أفادت الشهادة الرسمية التي قدمها الطاعنان والمودعة ملف الطعن أن أسباب الحكم المطعون فيه حررت على أوراق منفصلة، أن جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم قد وقعوا على الورقة الأخيرة منها التي تحمل المنطوق، إلا أن هذه الشهادة لا تدل على أن الورقة الأخيرة لا تتضمن غير منطوق الحكم وحده بما تكون معه هذه الشهادة قاصرة عن إثبات ما يدعيه الطاعنان من أن أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم لم يوقعوا على مسودته المشتملة على أسبابه بالمعنى المتقدم، ومن ثم فإن نعيمها يكون عارياً عن الدليل.

1 - وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة لا يلزم.
إذ أوجبت المادة 346 من قانون المرافعات توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه فإنها لم تشترط تعدد توقيعاتهم بتعدد أوراق المسودة وذلك اعتباراً بأن تلك المسودة مهما تعددت أوراقها وحدة واحدة فيكفي التوقيع في نهاية الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق