باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم ، صلاح الدين كامل سعد الله محمد
عقبـه و سـامح عرابي نواب رئيس المحكمــة
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشهاوى .
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 23 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5861 لسنة 91 ق .
المرفــوع مـــن
السيد/ ..... . المقيم /
..... - الموسكى - محافظة القاهرة.حضر عنه
الأستاذ / .... المحامى.
ضــــــــــــــــــد
1 - السيدة / ...... . المقيمة
/ ...... - المطرية - محافظة القاهرة.
3 - ..... بصفته المصفى القضائى للشركة .....
للتوريدات الكهربائية والميكانيكية والمعين بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى 222
لسنة 24 ق ورقم 226 لسنة 24 ق.
يعلن / في ..... - شقة 12 - مصر الجديدة .لم يحضر
أحد عنه بالجلسة .
----------------
" الوقــائـع "
في يـوم 1/4/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئنـــــاف عالي
مأمورية شمال الصادر بتاريخ 3/2/2021 فى الاستئناف رقم 222 /226 لسنة 24 ق ، وذلك
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 13/4/2021 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 21/4/2021 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن وطلبت فيها رفض
الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع برفضه .
وبجلسة 13/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فــرأت أنه
جدير بالنظر فحددت جلسة 24/2/2022 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضده والنيابة العامة كل على ما جاء
بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
-------------------
" المحكمــــــــة "
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد
المستشار المقرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي أقامت على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوي رقم
75 لسنة 2011 تجاري محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً للطلبات
الختامية - بإنهاء عقد الشركة لانتهاء مدتها وتصفيتها وما يترتب علي ذلك من آثار
وإلزامهما بأن يؤديا لها أرباحها من تاريخ تأسيسها حتي إقامة دعواها في 26/1/2011
فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 5% من هذا التاريخ الأخير وحتي تمام السداد.
وقالت بياناً لذلك: إنه بتاريخ 6/5/2000 تكونت شركة توصية بسيطة بينهم تحت اسم
الشركة الإسلامية للتوريدات الكهربائية والميكانيكية تحددت بثلاث سنوات تتجدد
تلقائياً ما لم يخطر أحد الشركاء طرفيها الآخرين بانعدام رغبته في تجديد عقدها،
وإزاء انعدام هذه الرغبة لديها أخطرتهما بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول مطالبة
بانقضائها في تاريخ 6/5/2009 وتصفيتها ودياً واستيفاء أرباحها، وإذ امتنعا عن ذلك
فقد أقامت الدعوي. ندبت المحكمة لجنة من الخبراء فيها وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت
بتاريخ 6/6/2020 بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولي
مبلغاً مقداره مائة واثنين وثمانين ألفاً ومائتان وخمسة وسبعين جنيهاً وخمسة
وسبعين قرشاً قيمة نصيبها من الأرباح عن نشاط شركة التداعي في الفترة من 6/5/2000
حتي 6/5/2009، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في
26/1/2011 وحتي تمام السداد علي ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المطالب
به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم 222 لسنة 24 ق أمام
محكمة استئناف القاهرة. كما استأنفته المطعون ضدها الأولي برقم 226 لسنة 24 ق أمام
ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 3/2/2021 في
موضوعهما أولاً/ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب حل وتصفية الشركة
موضوع النزاع وبطلبات المطعون ضدها الأولي في هذا الشأن وحددت جلسة 7/4/2021
لإيداع التقرير. ثانياً/ بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من أرباحها في
الاستئناف الأخير وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره
مائتين وخمسة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً وأربعة وتسعين قرشاً
والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد، طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتأويله والقصور في التسبيب والتناقض والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع، إذ قضي بحل وتصفية شركة التداعي دون أن يورد بأسبابه مدي تحقق الإخطار
المنوه عنها بالبند الرابع عشر من عقدها، الذي جري نصه علي وجوب إنفاذه من قبل
الطرف الراغب في عدم التجديد للباقين قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر بخطاب
موصي عليه بعلم الوصول، فضلاً عن خلوه من بيان تاريخ انتهاء الشركة وهو ما يعيب
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. كما أنه قضي للمطعون ضدها الأولي بقيمة الأرباح
كاملة دون خصم مديونيتها السابقة علي عقد تعديل الشركة المؤرخ 6/5/2000، البالغ
مقدارها خمسة وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسين جنيهاً، رغم أنها مستحقة في ذمتها من
حصة أرباحها، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في محله وفي وجهه الثاني في أساسه
سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ٥٢٦/ ١ من
القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون،
وأن النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها
بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصَّلتها
المادة ٥٣٣ وما بعدها، والنص في المادة ٥٣٣ من ذات القانون على أن تنتهي عند حل
الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن
تنتهي هذه التصفية . يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق
سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون
استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها
طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد
تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها، فإنه يجب اتباعها وفي حالة خلو عقد
تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام
التي تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد
انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام بإسم الشركة
ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً -
على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة
أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً. وكان من
المقرر أن النص في المادة 178/2، 3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً
للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى
صحة الأسُس التي بُنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك
في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، أوجب المشرع على المحاكم أن
تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسنى تقدير ما
أبدوه في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه
المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، وأن إقامة
الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي
استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم. وإذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى
لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش الأساس
الذى بنى عليه الحكم الابتدائي الذى قضى بإلغائه، فإن هذا يكون من شأنه أن يجهل
بالأساس الذى أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة
صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد
الشركة المؤرخ 6/5/2000 دون تحديد سبب وموجبات تحقق هذا الإنهاء، كما خلا من تحديد
تاريخ انتهاء مدة العقد، والذي يتعين أن يبدأ اعتباراً منه انقضاء الشركة ودخولها
في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو
قضاءً أعمال التصفية، وكل هذا من شأنه أن يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه
وأُلغي تبعاً له الحكم الابتدائي، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام
القانون، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطل. وإذ ألزم الحكم الطاعن والمطعون
ضده الثاني بأداء حصة المطعون ضدها الأولي كاملة في الأرباح دون اجتزاء ديونها
السابقة منها كأثر لانقضاء مدة الشركة دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية
وفقاً للأحكام الواردة بالمواد ٥٣٢ إلى ٥٣٧ من التقنين المدني وما تنتهي إليه من
تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقداً أو عيناً، فإنه يكون قد خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، على أن
يكون مع النقض الإحالة.
لـذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين رقمي: 222، 226
لسنة 24 ق وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من دائرة أخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق