باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائـب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـبد الـله لملوم ، صلاح الدين كامل سعدالله ،
الريـدي عدلي ، سامح عرابي نواب رئيس المحكمـة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد العال .
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
فى يوم الخميس 25 من جمادى الآخر سنة 1442 هـ الموافق 10 من ديسمبر
سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8659 لسنة 89 ق
المرفــوع مــن
السيد / ..... .المقيم ....
- الدقى - محافظة الجيزة .حضر عنه
الأستاذ / ..... المحامى .
ضــــــــــــــــــد
ورثة المرحوم / ..... وهم .......المقيم ....- ميدان
الجيزة - محافظة الجيزة .حضر عنه
الأستاذ / ..... المحامـى
---------------------
" الوقائـــــــــــع"
في يوم 21/4/2019 طعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 3/3/2019 في
الاستئناف رقم 10152 لسنة 134 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن
شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 6/3/2019 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 21/3/2019 أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن بصحيفة
الطعــــــــن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/10/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه
جدير بالنظر فحـددت لنظره جلسة 26/11/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة كل
على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
------------------
" المحكمــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار
المقـرر / سامح عرابى نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن مورثة المطعون ضده كانت قد تقدمت في 28/1/۲۰۱۷ بطلب إلى قاضي الأمور
الوقتية لاستصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ۱۸۰۰۰۰ جنيه والفوائد
القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتي السداد، على سند من أنها تدابینه بهذا
المبلغ بموجب شيكين مؤرخين في 15/11/1998 ، 1/1/2000 ، وإقرار مؤرخ في 30/9/۱۹۹۹ ،
وإذ رفض القاضى إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع، وتم قيد الدعوى برقم 421 لسنة
۲۰۱۷ مدني شمال الجيزة الابتدائية دفع الحاضر عن الطاعن سقوط الحق في المطالبة
بالتقادم طبقا لنص المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹، والمادة 374 من
القانون المدني. وبتاريخ 20/7/۲۰۱۷ حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم
الطويل بحكم استأنفه المطعون ضده برقم ۱۰۱5۲ لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف
القاهرة مأمورية الجيزة التي حكمت بتاريخ 3/3/۲۰۱۹ بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام
الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ۱۸۰۰۰۰ جنيه قيمة الشيكين المنوه عنهما . طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الأول
والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب، إذ قضي برفض الدفع المبدى منه بسقوط الحق في المطالبة بالإقرار المؤرخ
30/9/۱۹۹۹ بالتقادم الطويل بمقولة إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ۱6۰ لسنة ۲۰۱۳
شمال الجيزة الابتدائية التي أقامتها مورثة المطعون ضده للمطالبة بذات الحق المدعى
به قطع التقادم في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف المقام طعناً عليه رقم 6۷6۲
لسنة ۱۳۲ ق القاهرة قضي بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع طريق أمر الأداء ولم يجب
مورثة المطعون ضده إلى كل طلباتها أو بعضها ومن ثم فقد زال أثر صحيفة الدعوى في
قطع التقادم وهو ما یعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه . كما أنه قد تمسك في
دفاعه بأن مورثة المطعون ضده ظلت محتفظة بالشيكين المستحقين السداد في 15/11/۱۹۹۸
، 1/1/2000 ، ثم تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء بتاريخ 28/1/۲۰۱۷ لصالحها أي بعد
مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاقهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم
توافر شروط أحكام المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ دون أن يبين سنده
القانوني لما قضى به وكل ذلك يعيب الحكم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في محله وفي وجهه الثاني أساسه سدید
، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 374 من القانون
المدني على أنه يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عداً الحالات التي ورد
عنها نص خاص في القانون يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصي للدائن الذي يخوله
مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التي
مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضي خمسة عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك
باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع
المستقرة كأصل عام واعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاء لإهمال الدائن في حالات خاصة .
وكان من المقرر أن مناط قيام الأثر الذي يرتبة الشارع على إجراء قانوني معين هو
مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما اشترطه القانون فيه ، ومن ثم فإن انقطاع التقادم
المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة ۳۸۳ من القانون المدني يستلزم صحة
هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي منها بإجابة
صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه ، أما انتهاؤها بغير ذلك بالقضاء برفضها أو بعدم
قبولها فيترتب عليه زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم ، واعتبار الانقطاع كأن
لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً ، ومن المقرر أيضاً أن العريضة
التي تقدم الاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة عن صحيفة الدعوى ، وبها تتصل الدعوى
بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى . كما أنه من المقرر -
في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار
قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 المعدلة بالقوانين أرقام ۱6۸ لسنة ۲۰۰۰، ۱5۰ لسنة ۲۰۰۱، ۱5۸ لسنة ۲۰۰۳
أنها حددت أول أكتوبر سنة ۲۰۰۰ موعدا لنفاذ الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك المنصوص
عليها في هذا القانون ومنها أحكام التقادم. وكان من المقرر أن النص في المادة
178/2-3 من قانون المرافعات يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام
وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها
الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك في مراقبة سلامة تطبيق
القانون على ما صح من وقائع ، أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما
أبداه الخصوم من دفاع أو ساقوه من دفوع جوهرية ليتسني تقدير ما أبدوه في ضوء
الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من
رأي ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، وأن إقامة الحكم قضاءه
على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه يعيبه
بالقصور المبطل للحكم . وإذا كان الحكم لم يبين سنده القانوني لما قضى به أو يورد النصوص القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش
الأساس الذي بنى عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه، فإن هذا يكون من شأنه أن
يجهل بالأساس الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين لذلك نقض ذلك الحكم . لما كان ذلك ، وكان
البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن إقرار الطاعن بمديونيته
المورثة المطعون ضده مؤرخ في 30/9/۱۹۹۹ ، وإذ كانت الأخيرة لم تتقدم بطلب استصدار
أمر الأداء إلا في 28/1/۲۰۱۷ وذلك بعد اكتمال مدة خمسة عشر سنة على تاريخ نشأة
الالتزام، فإن طلبها المتعلق بهذا الإقرار يكون قد سقط بالتقادم الطويل إعمالاً
للقاعدة العامة وفقاً للمادة ۳۷4 من القانون المدني ، ولا يقدح في ذلك أي أثر
للدعوي رقم 160 لسنة ۲۰۱۳ شمال الجيزة الابتدائية ، إذ أنه قضي فيها استئنافياً
بعدم القبول، ومن ثم فقد زال ما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم واعتبار
الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً . وإذ كان البين
أن الشيكان محلاً التداعي مستحقان لسداد في ۱5/11/1998 ، 1/1/2000 ، وكانت أحكام
قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة 1999 المتعلقة بالشيك بما فيها الأحكام الخاصة
بالتقادم بيعمل بها اعتباراً من 1/10/2005 ، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بتقادم
هذين الشيكين سالفي البيان بما فيها مدة التقادم وبدء سريانها وانقطاعها تحكمها
الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، وهو التقادم الخمسي المنصوص عليه
في المادة ۱۹4 منه وليس أحكام قانون التجارة الجديد، وإن كانت مورثة المطعون ضده
لم تتقدم بطلب استصدار أمر الأداء إلا في 28/1/2017 وذلك بعد اكتمال مدة التقادم
سالفة البيان فإن طلبها المتعلق بهذين الشيكين يكون قد سقط بهذا التقادم الخمسي،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم، وقضي برفض الدفع بسقوط الحق في
المطالبة بقيمة الإقراروالشيكين محل التداعي علي سند من انقطاع التقادم في الأولي
بالحكم الصادر في الدعوى رقم 160 لسنة ۲۰۱۳ شمال الجيزة الابتدائية رغم القضاء
استئنافية بعدم قبولها، وفي الأخيرة استنادا لانعدام سریان أحكام التقادم المنصوص
عليها في المادة 531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ دون أن يبين سنده القانوني
في ذلك أو يورد النصوص
القانونية التي طبقها على واقعة الدعوى أو يناقش
الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغانه - وكل هذا من شأنه أن يجهل
بالأساس الذي أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام
القانون، فإن الحكم يكون معيباً فوق خطأه في تطبيق القانون بالقصور المبطل
والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وكان الإقرار والشيكان
محل التداعي قد سقط حق مورثة المطعون ضده في المطالبة بقيمتهم بالتقادم الطويل
والخمسي عملاً بالمادة 374 من القانون المدني ، والمادة 194 من قانون التجارة
القديم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فالمحكمة تقضي في موضوع
الاستئناف بتعديله وفقاً للأسباب سالفة البيان دون .
لذلــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ
مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۰۱5۲ لسنة ۱۳4 ق
استئناف القاهرة مأمورية الجيزة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في
المطالبة بالتقادم ، وألزمت المستأنف المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق