(المادة الثانية)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها
من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون
عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم يُعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه
الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو
الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
التعليق
يلاحظ أن المحكمة المحال إليها تلتزم بالإحالة طبقا
لحكم المادة ۱۱۰ من القانون الجديد ( راجع التعليق على هذه المادة )
المقصود بالدعاوى المحكوم فيها التي لا تسري عليها
أحكام الفقرة الأولى هي الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها قبل العمل بالقانون الجديد
أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التي تكون قد صدرت فيها
مجرد أحكام تمهيدية (
لا تسري الفقرة الأولى على الدعاوى التي تكون عند العمل بالقانون الجديد مؤجلة للنطق بالحكم ولو كان مصرحاً بتقديم مذكرات لم ينته الأجل المسموح بتقديمها فيه ، وهذا هو الفارق بين المعيار الذي اتخذته هذه المادة والمعيار الذي اتخذته المادة الأولى من القانون وهو قفل باب المرافعة ( براجع التعليق على هذه المادة ) .
ويلاحظ أن الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم إذا أعيدت للمرافعة خضعت للفقرة الأولى
ومن ثم وجبت إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتعتبر الإحالة من النظام العام لتعلق الاختصاص النوعي
والقيمي بالنظام العام ( الطعن 129 لسنة 22 ق جلسة 16 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 168 ص 1250 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق