جلسة 23 من فبراير سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.
----------------
( 73 )
القضية رقم 106 سنة 18 القضائية
قسمة.
عقد قسمة نهائي وقعه بعض الشركاء. يلزم كل من وقعه. لا يعتبر باطلاً لعدم توقيع جميع الشركاء. للشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء ما بقيت حالة الشيوع. هذا الحق يكون لورثته من بعده. حكم برفض صحة ونفاذ عقد قسمة وقعه جميع الشركاء عدا واحداً وقع ورثته على أساس أن أحد موقعي العقد له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن العقد لا يلزمه ما دام هذا الشريك توفى. حكم مخالف للقانون.
وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء. ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه، إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك.
فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون.
الوقائع
في يوم 9 من يونيه سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر يوم 20 من يناير سنة 1948 في الاستئنافين الأصلي والفرعي رقمي 469 س ق2 و3 س ق3 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات المدونة بصحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي في الاستئناف المرفوع من المطعون عليها واحتياطياً إحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 13 منه أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن - وفي 28 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان الخصم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم ولم تقدم المطعون عليها دفاعاً.
وفي 29 من ديسمبر سنة 1949 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إن سببي الطعن يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة المحرر في 15 من سبتمبر سنة 1941 بين من آلت إليهم تركة المرحومة الست قوت عمر الهنداوي بمقولة إن المطعون عليها وإن كانت وقعت عقد القسمة في 15 من سبتمبر سنة 1941 كما وقعه مورث الطاعنين وشريكتهم الست زاهية إلا أن الشريك الرابع المرحوم عبد المجيد سعد المصري توفى في أغسطس سنة 1941 قبل أن يوقعه فأصبح العقد معدوم الأثر قانوناً ولا يصححه أن يكون ورثة هذا الشريك المتوفي قد وقعوه بعد وفاته، ذلك لأن القسمة تبطل إذا لم يتفق عليها كل الشركاء، وأن عقد القسمة الذي لم يوقعه أحد الشركاء يعتبر إيجابياً موجهاً إلى هذا الشريك يسقط بوفاته ولا يستطيع ورثته أن يقوموا مقامه في القبول لأن الإيجاب يسقط بوفاة الشخص الموجه إليه، ووجه الخطأ فيما بني عليه الحكم قضاءه أن عقد القسمة الذي لم يوقعه أحد الشركاء هو عقد ملزم لمن وقعه، وأن لورثة من لم يوقع الحق في التوقيع على العقد فيصبح العقد بمنأى عن أي طعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تركة المرحومة الست قوت عمر الهنداوي اقتسمها من آلت إليهم بمقتضى عقد قسمة ابتدائي حرر في 15 من سبتمبر سنة 1940 حدد فيه أجل تحرير العقد النهائي ونص فيه على جزاء يوقع على من يتخلف من الشركاء عن التوقيع، وقد وقع العقد مورث الطاعنين والمطعون عليها والست زاهية ولم يتخلف عن التوقيع من الشركاء سوى المرحوم الشيخ عبد المجيد سعد المصري - الذي توفي في أغسطس سنة 1941، فوقع ورثته العقد في تاريخ تقول المطعون عليها - وهو ما رجحه الحكم المطعون فيه أنه في خلال سنة 1945. وقد رفع مورث الطاعنين الحالية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة، بعد أن أصبح يحمل توقيع جميع من آلت إليهم تركة الست قوت عمر الهنداوي - فدفعت المطعون عليها الدعوى بأن عقد القسمة رغم توقيعها عليه أصبح مجرداً من أي أثر قانوني لأن أحد الشركاء وهو المرحوم عبد المجيد سعد المصري لم يوقعه - وأن توقيع ورثته في سنة 1945 لا قيمة له.... وقد سايرها في هذا الحكم المطعون فيه وقضى برفض الدعوى.
ومن حيث إن عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد، بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء وهو ما سبق لهذه المحكمة أن قضت به في الحكم الصادر في 5 من يونية سنة 1947 بتقريرها أن بطلان عقد القسمة في هذه الحالة هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفاً في العقد (الطعن رقم 105/ 133 سنة 16 قضائية).
ومن حيث إن حق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقراره يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه - فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة المحرر في 15 من سبتمبر سنة 1940 (والمعدل تاريخه إلى سنة 1941) والموقع من المطعون عليها ومورث الطاعنين والست زاهية والذي لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى المرحوم عبد المجيد سعد المصري فوقعه ورثته، إذ قضى بذلك استناداً إلى أن المطعون عليها يحق لها - رغم توقيعها العقد - أن تتحدى بعدم توقيع المرحوم عبد المجيد سعد المصري، وأن تعتبر العقد غير ملزم لها لوفاته دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق