الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 220 لسنة 20 ق جلسة 2 / 4 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 116 ص 819

جلسة 2 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.

--------------

(116)
القضية رقم 220 سنة 20 قضائية

(أ) شفعة. حكم. تسبيبه. 

تقرير المشتري أنه سبق أن تصرف في جزء من العين المشفوع فيها إلى مشتر آخر وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع. القضاء للشفيع بالشفعة دون تمحيص هذا الدفاع الجوهري وبيان مدى أثره على حق الشفيع. قصور يعيب الحكم.
(ب) شفعة. حكم. تسبيبه. 

القضاء بملحقات الثمن دون بيان مقدارها. ثبوت أن هذه الملحقات كانت محل نزاع بين الخصوم. قصور.

---------------
1 - متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لا يفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صوري فلا يكون له أثر في مصير الحكم في الدعوى أو أنه جدي - وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشتري في الدعوى - مع أن هذا البيان كان واجباً لاختلاف الحكم في الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه السادس هو عقد جدي وكان شراؤه منصباً على القطعة المجاورة لملك الشفيع فإنه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراة متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة في الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره في ذلك فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
2 - متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 466 سنة 1948 كلي المنيا على الطاعن وبقية المطعون عليهم عدا السادس يطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بطريق الشفعة الـ 900 متر والتي حقيقتها 928 متر و25 س المبيعة من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن في مقابل دفع الثمن ومقداره 600 ج أو الثمن الذي تثبت صحته والملحقات القانونية وتسليمه هذا القدر. وقد دفع الطاعن الدعوى بسقوط الحق في الشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ العلم. وفي 16 من ديسمبر سنة 1948 حكمت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة العلم بالبيع - وفي 24 من مارس سنة 1949 قضت للمطعون عليه الأول بطلباته مقابل قيامه بدفع الثمن البالغ مقداره تسعمائة جنيه والملحقات القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 727 سنة 66 قضائية محكمة استئناف القاهرة وطلب للأسباب الواردة بعريضته الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته ورفض دعوى المطعون عليه الأول - وبجلسة 16 من يناير سنة 1950 طلب إبراهيم أحمد الجنايني (المطعون عليه السادس) دخوله خصماً في الدعوى تأسيساً على أنه مشتر لجزء من قطعة الأرض المشفوع فيها وانضم إلى المستأنف (الطاعن) في طلباته - وبجلسة 14 من فبراير سنة 1950 قررت المحكمة قبوله خصماًً منضماً إلى المستأنف - وفي 14 من مارس سنة 1950 حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف (الطاعن) وإبراهيم أحمد الجنايني بالمصاريف ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول فقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة أسباب: حاصل الأول والثالث منها هو قصور الحكم في التسبيب من وجهين (الأول) هو أن المطعون عليه السادس (الجنايني) تدخل خصماً منضماً إلى جانب الطاعن لدى محكمة الاستئناف وتمسكا في إثبات علم المطعون عليه الأول بالبيع وقت إبرامه بأن المطعون عليه السادس اشترى من الطاعن أربعمائة متر مربع من ضمن الأرض المشفوع فيها بعقد محرر في 17 من يونيو سنة 1948 وأثبت تاريخه في 20 من يوليو سنة 1948 وأن المشتري (المطعون عليه السادس) قام برفع الأنقاض التي كانت على الأرض المبيعة ووضع عليها لافتة كبيرة تفيد أنه سيقيم على هذه الأرض "فابريقة غازوزة" بل أنه أتم بناءها ووضع ماكيناتها وأعدها إعداداً كاملاً إذ قام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة لإدارة المصنع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع في إثبات واقعة العلم بالبيع فكان رد الحكم "أنه فيما يختص بالخصم الثالث الذي دخل في الاستئناف ولم يتناوله الحكم المستأنف بطبيعة الحال في أسبابه فإن المستأنف (الطاعن) أنذر المستأنف عليه الأول (الشفيع) في 14 سبتمبر سنة 1948 وحدد في إنذاره أسماء المشترين منه ولكنه لم يذكر اسم إبراهيم الجنايني مع أن العقد الصادر إليه من المستأنف (الطاعن) مؤرخ في 17/ 7/ 1948 أي قبل الإنذار بحوالي شهرين فلذلك اقتصرت دعوى الشفعة على أسماء المذكورين في الإنذار سالف الذكر" وهو رد قاصر في نفي العلم بالبيع من ناحية ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن من ناحية أخرى لأن من ذكرت أسماؤهم من المشترين في الإنذار المشار إليه لم يكن ذكرهم على سبيل الحصر حتى يؤاخذ الطاعن بإغفال ذكر اسم أحدهم (والثاني) أن الطاعن تمسك بأنه اشترى الأرض لتقسيمها قطعاً وبيعها للغير وأنه باع أجزاء منها إلى المطعون عليهم من الثالث إلى السادس وأن المطعون عليه الأول لم يرفع دعوى الشفعة في الميعاد على المطعون عليه السادس الذي اشترى أربعمائة متراً ملاصقة لمنزل الشفيع برغم علم الأخير بهذا البيع من تدخل هذا المشتري أمام محكمة الاستئناف وتقديمه عقد البيع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع الذي كان من مقتضاه إسقاط حق الشفيع في الشفعة سواء بالنسبة لما اشتراه الجنايني
(المطعون عليه السادس) لعدم رفع الدعوى عليه في الميعاد أم بالنسبة للأرض المشفوع فيها كلها لأن الجوار قد انعدم بالبيع للجنايني - إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من هذا السبب الخاص بالدفع بسقوط حق الشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على علم الشفيع بالبيع فقد أقام الحكم قضاءه في هذا الخصوص على ما استخلصته المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها من أن الطاعن عجز عن إثبات علم المطعون عليه الأول بالبيع وشروطه الأساسية ومنها الثمن عند صدوره في 5 من يونيو سنة 1948 أما ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني من قصور على الحكم في رده على الدفاع الذي أبداه من أنه تصرف بالبيع في الأربعمائة متر المجاورة لملك الشفيع وهو الدفاع الذي أيده تدخل الجنايني (المطعون عليه السادس) أمام محكمة الاستئناف بانضمامه إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة - هذا النعي في محله، ذلك أن ما أورده الحكم رداً على هذا الدفاع لا يفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صوري فلا يكون له أثر في مصير الحكم في الدعوى أو أنه جدي - وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشتري في الدعوى - مع أن هذا البيان كان واجباً لاختلاف الحكم في الحالتين إذ لو صح أن عقد الجنايني هو عقد جدي وكان شراؤه منصباً على القطعة المجاورة لملك الشفيع فإنه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراه متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة في الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره في ذلك فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو إخلال الحكم بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أنه تمسك بأن الشفيع مضارب واستدل على ذلك بورقة مؤرخة في 31 من أغسطس سنة 1948 - أي قبل إبداء الرغبة في الشفعة - محررة بين الشفيع وشحاته ميخائيل على أساس أن يكون للشفيع 105 متر المجاورة لملكه والباقي له الثلثان فيه ولشحاته الثلث إلا أن الحكم فسر هذه الورقة تفسيراً لا تحتمله عباراتها الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن الحكم قال في خصوص ذلك "وحيث إن المدعي
(المطعون عليه الأول) فسر إصدار هذه الورقة بقوله إنه كان يهدف في تحريرها إلى التثبت من حصول البيع حتى يكون مطمئناً لإجراءاته التي سيتخذها لأن شحاته ميخائيل كاتب لدى البائع المدعى عليه (المطعون عليه الثاني) وحيث إنه سواء صح هذا التفسير أو لم يصح فإن هذه الورقة ليست منتجة في دحض دعوى المدعي لسببين - الأول - أنها وعد من جانب المدعي ببيع جزء من العقار لا يمكن تحقيقه بالطبع إلا بعد الحكم له بالشفعة - الثاني - أن الحصة التي اختص بها المدعي لنفسه في هذه الورقة هي الحصة الغالبة فإنه فضلاً عن اختصاصه بمقدار 105 متراً الملاصقة له فقد احتفظ بثلثي الـ 795 متراً الباقية أي ما يزيد على 19/ 27 من جملة القدر وفي هذا كل الدلالة على جدية المدعي الشفيع". ويبين من ذلك أن المحكمة فسرت الورقة المشار إليها في سبب الطعن تفسيراً مقبولاً تحتمله عباراتها وانتهت بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى نفي نية المضاربة عن الشفيع، ومن ثم يكون هذا السبب مردوداً.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور إذ قضى بالملحقات دون أن يبين مقدارها مع قيام النزاع بشأنها بين الطرفين.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المحكمة إذ قضت بالملحقات لم تبين مقدارها مع أن الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها كانت موضوع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم وإذ هو لو يفعل فإنه يكون قاصر قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق