جلسة 22 من يناير سنة 1953
برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.
----------------
(54)
القضية رقم 235 سنة 20 القضائية
قوة الأمر المقضي. بيع. قسمة.
بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.
الوقائع
في يوم 23 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 29 من يناير سنة 1950 في القضية رقم 314 سنة 1950 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 30 من يوليه و7 من أغسطس سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 9 من أغسطس أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 26 منه أودع المطعون عليهما عليها الأولان مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 31 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 24 من يوليه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 8 من يناير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه في 15/ 6/ 1934 أقامت السيدة زليخه هانم حكمت الدعوى المدنية رقم 308 لسنة 1934 محكمة بندر الجيزة الجزئية بفرز وتجنيب نصيبها فيما تركه زوجها المرحوم السيد حسين عبد الهادي القصبي واختصمت فيها شركاءها في التركة ومنهم المطعون عليه الثالث والسيد عبد الهادي القصبي ولي الطاعن وفي 14/ 10/ 1940 تدخل المطعون عليهما الأولان وآخرون خصوماً ثوالث في الدعوى استناداً إلى أنهم يمتلكون مقادير معينة من التركة اشتروها من بعض الشركاء على الشيوع وفي 21/ 1/ 1941 أصدرت محكمة الجيزة حكماً بقبول تدخلهم وبإعادة المأمورية للخبير المنتدب لإجراء القسمة في مواجهتهم واستأنفت السيدة زليخه هذا القرار وفي 30/ 6/ 1941 قضت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 394 لسنة 1941 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لإجراء القرعة استناداً إلى أن دعوى القسمة قد انتهت فعلاً بين الشركاء بالحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف مصر في 23/ 10/ 1940 باعتماد القسمة والتصديق عليها وإلى أنه لم يبق إلا إجراء القرعة ولا يتحمل هذا الإجراء تدخل الخصوم الثوالث فيه لأن حقوقهم لا تتأثر بالفصل في الدعوى وأن لهم الاعتراض على حكم القسمة لو تبين أنه وقع عليهم ضرر عند تنفيذه. وفي 21 من ديسمبر سنة 1941 قضت محكمة الجيزة الجزئية بتخصيص كل من المتقاسمين بالنصيب المبين بأسباب حكمها. وفي الأول من يوليه سنة 1945 أقام المطعون عليهما الأولان على ولي الطاعن والمطعون عليه الثالث الدعوى المدنية رقم 2066 لسنة 1945 محكمة بندر طنطا الجزئية بطلب تثبيت ملكيتهما إلى 70 متر و29 سنتي شيوعاً في قطعة أرض فضاء مساحتها 421 متراً و76 سنتيمتر مبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء محضر التسليم الذي نفذ في 16/ 9/ 1944 على الأرض المذكورة التي وقعت في نصيب الطاعن بموجب حكم القسمة واستند المطعون عليهما الأولان إلى أنهما اشتريا المقدار المتنازع عليه من المطعون عليه الثالث بموجب عقد بيع حرر في 22 من يناير سنة 1938 وسجل في 26 من يناير سنة 1938 ودفع ولي الطاعن بأن بيع المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الأولين هو بيع على الشيوع في عقار معين فهو موقوف على نتيجة القسمة وغير نافذ في حقه إذ وقعت الأرض المبيعة لهما في نصيبه بموجب حكم القسمة. وإذ وقع في حصة البائع نصيب آخر غير ما باعه وأن ليس للمطعون عليهما الأولين إلا الرجوع على البائع لهما بفسخ عقد البيع ورد ثمن المبيع. وفي 30 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهما. فاستأنف الطاعن هذا الحكم عند بلوغ رشده وقيد استئنافه برقم 314 لسنة 1948 استئناف محكمة طنطا الابتدائية التي قضت في 29 من يناير سنة 1950 بالتأييد أخذاً بأسباب حكم محكمة أول درجة فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك بأن المحكمة قضت بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين للمقدار المتنازع عليه استناداً إلى صحة البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث مع أنه بيع على الشيوع في عقار محدد من عقارات تركة المرحوم السيد حسين القصبي وحكمه أن يكون موقوفاً على نتيجة القسمة بين الورثة الشركاء في الملك ويعتبر غير نافذ إن وقعت الأرض المبيع جزء شائع منها في نصيب غير البائع للمطعون عليهما الأولين وقد وقع المقدار المبيع لهما في حصة الطاعن بمقتضى حكم القسمة الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1941 فما كان يجوز إهدار حجية هذا الحكم والقضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين للأرض المبيعة لهما وأما ما ينسبه المطعون عليهما المذكوران إلى ولي الطاعن من أنه قرر باستعداده للموافقة على ما صدر من تصرفات من بعض الورثة فسابق على تدخل المطعون عليهما الأولين في دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إجراءات القسمة اتخذت في غير مواجهة المطعون عليهما الأولين خلافاً لما تقضي به المادة 452 مدني قديم التي توجب أن ترفع دعوى القسمة في مواجهة جميع الشركاء على الشيوع ويعد منهم المشتري بعقد مسجل لحصة أحد المالكين على الشيوع وإلا كانت القسمة باطلة بالنسبة إلى هذا المشتري وأنه لا حق للطاعن في التمسك بالحكم الصادر في دعوى القسمة لأنه لا يسري على المطعون عليهما الأولين بعدم تمثيلهما فيها - وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك بأن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة ومن ثم لا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجة على المطعون عليهما الأولين اللذين لم يمثلا في تلك الدعوى بعد أن انتقلت إليهما ملكية الحصة المبيعة لهما من المطعون عليه الثالث وأرادا التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، ومردود في شقه الثاني بأن الحكم لم يقم قضاءه على إقرار ولي الطاعن السالف الذكر.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه القصور إذ لم يرد على دفاع الطاعن بأن البيع الصادر من المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الأولين هو بيع موقوف على القسمة وقد وقع باطلاً لوقوعه بالقسمة في غير نصيب البائع لهما، ولا على دفاعه بأن ما نسب إلى وليه من استعداده في المذكرة المقدمة منه في دعوى القسمة بالموافقة على تصرفات بعض الورثة إنما كان سابقاً على تدخل المطعون عليهما الأولين في دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء.
ومن حيث إن ما ورد بهذا السبب إنما هو ترديد للسبب الأول بشقيه وقد سبق الرد عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق