جلسة 5 من يونيه سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
----------------
(212)
القضيتان رقما 105 و133 سنة 16 القضائية
أ - حكم. تسبيبه. عقد. تفسيره.
ورقة تنازل من ولد للمرحوم والده ولأخيه عما يملك فى عين. استخلاص المحكمة من هذه الورقة معنى النيابة عن الوالد فى مشترى هذه العين. إقامة ذلك على ما يبرره. النعى على المحكمة فى ذلك.لا محل له.
ب - التخارج. معناه. الاتفاق بين بعض الإخوة على اختصاص كل منهم بعين معينة من التركة. هو اتفاق على قسمة. حجيته على العاقدين ولو لم يسجل.
جـ - قسمة.
التمسك ببطلانها على أساس عدم تناولها جميع الورثة. لا يجوز إلا لمن لم يوقعها. هذا البطلان نسبى.
2 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. فإذا تضمنت الورقة اتفاقاً بين الإخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم، فهى لا تعتبر تخارجاً، بل هى اتفاق على قسمة. وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له، فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير العاقدين (1).
3 - إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها.
(1) تصرح المادة 10 من قانون تنظيم الشهر العقارى (رقم 114 لسنة 1946) باعتبار القسمة العقارية من التصرفات (أو الأحكام) المقررة للحقوق العينية العقارية التى يترتب على عدم تسجيلها أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق