الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل التفرغ



البدلات المهنية التي يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء للعاملين المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع العام في منحها للعاملين لديها طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها. م 40 ق 48 لسنة 1978. عدم صدور قرار من أي منهما بمنح هذه البدلات أو صدور قرار وتم إيقافه أو إلغاءه.الحكم كاملاً




استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. شرطه. م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة له الحق في منح البدلات الوظيفية والمهنية للعاملين الذين يشغلون وظائف معنية تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة. تقيده في ذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. مؤداه. عدم جواز منح هذا البدل بغير الطرق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً




العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق