مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل . اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .الحكم كاملاً
بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم وللقائمين بأعبائها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق