مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل . اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .
بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم وللقائمين بأعبائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق