اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اختصاص هذه الشركات بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضعها. شرطه. عدم تعارض أحكامها مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له مع عدم المساس بحقوق العاملين الموجودين بالخدمة بها واحتفاظهم بها .الحكم كاملاً
بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام. اختصاص مجلس إدارة الشركة بتحديده. شرطه. تقيده بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. عدم اعتبار محافظة أسيوط ضمن المناطق التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة. قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 57 لسنة 1980، 1726 لسنة 1993.الحكم كاملاً
البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهم. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً
احتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التي كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار 3309 لسنة 1966. شرطه. أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل ولائحة النظام الأساسي دون تغيير في طبيعة العمل.الحكم كاملاً
بدل السكن. اعتباره جزء من الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل مقابل عمل يؤديه وكانت طبيعة العمل تفرض حصوله عليه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق