الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1210 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 210 ص 570

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

---------------

(210)
القضية رقم 1210 سنة 21 القضائية

غش.

الحكم بالغرامة طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. خطأ.

------------------
إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون". وإذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه "خدع المجني عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة" وقضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 235 سنة 1951 بأنه بدائرة قسم السويس خدع محمد جمال عبد الله أفندي المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 28 من أبريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان "المطعون ضده" طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه مع أن المادة التاسعة من القانون المشار إليه تمنع هذا الوقف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بأنه "خدع محمد جمال عبد الله أفندي المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة" وقضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون" فإن الحكم إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه فيما قضى به من ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق