الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1605 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 211 ص 571

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

-------------

(211)
القضية رقم 1605 سنة 21 القضائية

 (أ) تموين.

إدانة المتهم في جريمة رغف خبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات. لا يؤثر في ذلك صدور كتاب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا أو تأجيلها لأجل غير مسمى.
(ب) تموين.

رغف الخبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات. يكفي للعقاب بغير استلزام قصد جنائي خاص.

-----------
1 - متى كان الحكم قد دان المتهم في جريمة رغف الخبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردّة خشنة، طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950، فإنه يكون صحيحاً. ولا يؤثر في ذلك صدور كاتب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها إلى الجلسات لأجل غير مسمى إذ أن ذلك لا يترتب عليه إلغاء القرار الوزاري سالف الذكر.
2 - إن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردّة ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الغريبة ولا يتخلف منها شيء على المنخل 25 ومن ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائي خاص.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1 - عبد اللطيف عبد الغني المسيري (الطاعن)، و2 - رفعت حجازي بأنهما بالمحلة. الأول: رغف خبزاً على ردّة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردّة خشنة. والثاني: بصفته صاحب مطحن سلم المتهم الأول الردّة سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية وطلبت عقابهما بالمواد 12 و13 و19 من قرار وزير التجارة رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة المحلة الجزئية قضت عملاً بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 1 و2 من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 للأول، والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وبراءة المتهم الثاني، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن أنه نظراً لرداءة الحبوب المستوردة في الفترة ما بين 3 من فبراير 27 من مارس سنة 1950، وعدم مطابقة الدقيق والردّة المتخلفة عنها للمواصفات، فقد أصدرت وزارة التموين كتابها الدوري رقم 82 لسنة 1950 إلى النائب العام لحفظ القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها إلى الجلسات لأجل غير مسمى حتى تصدر تعليمات أخرى، وأصدر النائب منشوره الدوري رقم 97 لسنة 1950 إلى النيابات بذلك. ولما كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن قد أخذت فيها عينة "الردّة" من مخبزه بتاريخ 14 فبراير سنة 1950 وحرر عنها المحضر في 11 مارس سنة 1950، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة بذلك وطلب معاملته بمقتضى الكتاب والمنشور سالفى الذكر، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بدفاعه فتؤجل الدعوى إلى أجل غير مسمى وفقاً للكتاب والمنشور ولكنها اطرحت دفاعه وقضت بإدانته وبذلك يكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى إغفالها تحقيق ركن العلم في الجريمة حالة كونها من الجرائم العمدية فلا تتوافر عناصرها القانونية إلا إذا ثبت علم المتهم بوقوعها، وإذ كان الثابت من التحقيق يخالف ذلك وينفي عن الطاعن أنه كان يعلم بمخالفة الردّة للمواصفات وذلك لضآلة نسبة المخالفة وعدم إمكان تمييزها بالعين المجردة، فإن ركن القصد الجنائي لا يكون متوفراً. ويضيف الطاعن أنه قدم إلى المحكمة شهادة رسمية مستخرجة من جدول قيد الجنح بمحكمة المحلة تفيد حفظ النيابة لقضية مماثلة وقعت في 25 فبراير سنة 1950 بناء على كتاب التموين المشار إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها فأثبت عليه أنه أخذت عينة من الردّة الناعمة المعدة لرغف الخبز من مخبزه وأرسلت للتحليل فتبين منه أنها لا تطابق ما يتطلبه القانون من مواصفات لاحتوائها على ردّة خشنة ونسبة من الرماد تعادل 10% وطبق عليه المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 الذي لا يزال قائماً. لما كان ذلك، ولم يكن ثمة قرار وزاري قد صدر بإلغاء ذلك القرار الذي طبقه الحكم المطعون فيه، وكان كتاب وزارة التموين ومنشور النائب العام المشار إليهما بوجه الطعن بفرض صدورهما لا يترتب عليهما إلغاء القرار الوزاري المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. ثم إنه لما كانت المادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر والتي أثبت الحكم مخالفتها على الطاعن قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردّة ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الغريبة ولا يتخلف منها شيء على المنخل 25 فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائي خاص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق