الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1074 لسنة 21 ق جلسة 13 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 214 ص 578

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(214)
القضية رقم 1074 سنة 21 القضائية

 (أ) جريمة. 
الباعث ليس من بين أركانها.
(ب) حكم. تسبيبه. 
ترصد. بيانه في الحكم. مثال.

----------------
1 - إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه، ومهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة في الحكم.
2 - يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما اقترب من مسكنه أطلق النار عليه فخر صريعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - إبراهيم محمود زيدان (الطاعن) 2 - عيد محمد حسين بأنهما في ليلة 6 أغسطس سنة 1950 الموافقة 22 شوال سنة 1369 بناحية اللاهون مركز الفيوم مديرية الفيوم الأول: إبراهيم محمود زيدان قتل عمداً نصر محمد نصر بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثاني: عيد محمد حسين اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وذهب معه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وللثاني بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و232 من القانون المذكور. فأحالهما لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضورياً بتاريخ 7 من أبريل سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للمتهم الثاني أولاً: بمعاقبة إبراهيم محمود زيدان بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانياً: ببراءة عيد محمد حسين مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل الواقعة على الوجه الصحيح إذ غلب رواية شاهد الرؤية ومؤداها أنه أثناء سيره بالطريق مع المجني عليه أطلق عياراً من كمين في زراعة نخيل مجاورة فأصابه وأنه قد تمكن إثر ذلك من القبض على الطاعن بواسطة خفراء ثلاثة كانوا على مقربة من مكان الحادث غلب هذه الرواية على رواية الطاعن التي يقول فيها أنه كان يسير في الطريق إلى حقله يصحبه آخر فإذا بالمجني عليه والشاهد يعترضان طريقهما ويتهجمان عليهما بغية السرقة، ولما كان الطاعن خفير زراعة ويحمل بندقية مرخصاً بها فقد وقع بينه وبين المجني عليه وصاحبه تلاحم ثم تجاذب انطلق بسببه عيار من البندقية أصاب المجني عليه، ثم جرى هو إلى نقطة الخفراء حيث قابلهم في الطريق وأخبرهم بما حدث فأعادوا إلى مكان الحادث - أخذت المحكمة بالتصوير الذي ذهب إليه الشاهد مع أن الدلائل كلها تدل على كذبه ذلك لانعدام الباعث الذي يحمل الطاعن على قتل المجني عليه ولأن الكشف الطبي كذب الشاهد فيما قاله من أن العيار أطلق من ثمانية أمتار إذ قدر هذه المسافة بأقل من مترين وأثبت أنه عثر بالأحشاء وبتجويف الصادر على رشات وحشار من العيار مما يدل على قرب المسافة التي انطلق منها العيار ويناقض قول الشاهد الذي اعتمدت عليه المحكمة في الإدانة، ثم إن المحكمة استندت في تكذيب رواية الطاعن أيضاً إلى القول بأن الخفراء الثلاثة كذبوه في دفاعه في حين أنهم قرروا في المواجهة بالتحقيقات وفي أقوالهم أمام المحكمة ما يؤيده. كذلك قال الحكم أن الطاعن ضبط وهو يحاول الدخول إلى سكن الناحية في حين أن الثابت من أقوال العمدة بمحضر الجلسة أنه هو الذي تقدم إليه وسلم نفسه. ويضيف الطاعن أن الحكم جاء قاصراً إذ أغفل التحدث عن الباعث على ارتكاب الجريمة وخلو الواقعة من هذا العنصر لا يمكن معه القول بتوفر سبق الإصرار. أما ما ساقه الحكم من أن القتل حدث انتقاماً لقتل شيخ الخفراء السالف الذي اتهم الشاهد بقتله أو أن يكون الطاعن مأجوراً على ذلك فإنه قول ظاهر البطلان لعدم وجود صلة بين الطاعن وشيخ الخفراء المقتول ولأنه لو كان هذا هو السبب الحقيقي لوقع الانتقام من الشاهد لا من المجني عليه باعتبار أنه هو الذي اتهم في ذلك الحادث وأخيراً يقول الطاعن إن الحكم شابه قصور في بيان سبق الإصرار لأنه خلط بينه وبين الترصد واعتبرهما مترادفين يدلان على مدلول واحد وهذا خطأ في القانون ولا يرد على ذلك ما تحدث عنه في صدد ظرف الترصد لأنه في بيان ذلك قصر حديثه على العنصر المادي دون المعنوي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وقال من الترصد إنه متوفر من تربص الطاعن للمجني عليه وللشاهد الذي كان يرافقه في طريقهما المعتاد إلى زراعتهما حتى إذا ما اقتربا من مكمنه أطلق النار على المجني عليه فخر صريعاً. ثم أورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة وتعرض لدفاع الطاعن في صدد تصوير الواقعة ففنده واطرحه للاعتبارات السائغة التي ذكرها مستنداً في ذلك إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أورد فحواه في قوله "وهذا التصوير الذي ذكره المتهم الأول (الطاعن) قد كذبه فيه التقرير الطبي الشرعي الذي قرر أن بعد الإطلاق وموقع إصابة المجني عليه بالصدر واتجاهها لا يتفق وما يصوره المتهم الأول إذ لو حصلت الإصابة كما يصورها المتهم المذكور لوجد بالمجني عليه وبملابسه آثار تدل على قرب المسافة من أثر احتراق الملابس أو اسوداد أو نمش بارودي بها أو بجسم المجني عليه ولكن نائب الطبيب الشرعي لم يجد شيئاً من ذلك أثناء كشفه على جسم المجني عليه وإجرائه الصفة التشريحية مما جعله يقطع بكذب المتهم الأول في دفاعه" لما كان ذلك، وكان ما أورده التقرير الطبي عن الإصابة لا يتعارض وما ذكره الشاهد عنه، وكان يبين أيضاً من الاطلاع على الملف المرفق بأوراق الدعوى أن ما ورد بالحكم من أقوال للخفراء الثلاثة في صدد تكذيب الطاعن في دفاعه له أصله بالتحقيقات، وكان للمحكمة أن تعول على ما تطمئن إليه من أقوال للشاهد بالتحقيق وإن خالف قولاً له بالجلسة، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف الترصد كما هو معرف به في القانون مما يغني عن البحث فيما أثاره عن سبق الإصرار ويكفي وحده لسلامة الحكم. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه. هذا ولا يعيب الحكم إنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه إذ أن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها ومهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة في الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق