الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يناير 2021

قرار وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020 بمواعيد فتح المحال التجارية والمولات وباستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات

نشر بالوقائع المصرية العدد 264 تابع (أ) - في 23 نوفمبر سنة 2020 

وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛
وعلي محضر اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة المنعقد بتاريخ 19/10/2020 ؛
وبعد العرض علي مجلس الوزراء ؛
قــــرر : 

مادة رقم 1 
تكون مواعيد فتح المحال التجارية ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار ، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) علي أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً) . 

مادة رقم 2 
تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً ، علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take - away) ، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاءً . 

مادة رقم 3 
تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) . ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) بناءً علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة . 

مادة رقم 4 
يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار . 

مادة رقم 5 
تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات . 

مادة رقم 6 
تكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام . 

مادة رقم 7 
يتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجري عليه في هذا الشأن . 

مادة رقم 8 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من 1/12/2020
وزير التنمية المحلية
اللواء / محمود شعراوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق