نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 في أول يونيو سنة 2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1193 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة .
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها :
وبناء على ما عرضة وزير العدل :
قرر
(المادة الأولى )
تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الشار إلية تقوم الوزارات والمحافظات والهيئة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزير العدل بما يأتي :
1- عدد المنازعات المدنية التجارية والإدارية القائمة لدى الجهة ومتوسط ما يقام منها او ضدها سنويا من منازعات .
2- عدد لجان فرض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها .
3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المقترح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام او ما يعادلها .
4- تحديد مقر اللجنة في كل جهة وإعدادها أعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام .
(المادة الثانية )
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية .
(المادة الثالثة)
يقدم وزير العدل تقريرا شهريا لما تم انجازة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه .
(المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 23 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 27 مايو سنة 2000 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق