جلسة 26 من يونيو سنة 2013
برئاسة القاضي/ سامح مصطفى "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوى، محمود العتيق، عمرو يحيى وصلاح بدران "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(118)
الطعن 1578 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) بيع "الوعد بالبيع". "محكمة الموضوع" سلطتها بالنسبة للتعرف على قصد المتعاقدين وتكييف العقد".
(1) عقد البيع الابتدائي. ينشئ التزامات في ذمة البائع بتسليم ونقل ملكية المبيع إلى المشتري وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية والتزامات في ذمة المشتري بدفع الثمن والمصروفات وتسليم المبيع. الوعد بالبيع. خلاف ذلك. ماهيته. خطوة نحو العقد النهائي. مؤداه. التزام الواعد بعقد البيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك خلال فترة معينة.
(2) الوعد بالبيع يكون من البائع أو المشتري وينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر خلال فترة معينة. الوعد المتبادل بين طرفيه. أثره. بيع تام ملزم للطرفين. مؤداه. تحقق الآثار المترتبة على عقد البيع.
(3) التعرف على قصد المتعاقدين. متروك لمحكمة الموضوع. تكييف هذا العقد. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
(4) ثبوت البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع "لإيصال استلام نقدية" من التزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة والتزام الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم. مفاده. انصراف نيتهما إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به. أثره. عقد بيع مكتمل الأركان. التفات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي عن دلالة الإيصال السالف وتكييف العقد بأنه وعد بالبيع. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
------------------
1 - أن عقد البيع الابتدائي ينشئ من فوره التزامات في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إن لم تكن قد نقلت والتزام بتسليم المبيع من قبل البائع وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويلتزم المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع، في حين أن الوعد بالبيع لا ينشئ شيئا من ذلك فهو لا يعدو أن يكون خطوة نحو العقد النهائي فيقتصر على التزام الواعد بأن يعقد البيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك في فترة معينة.
2 - الوعد بالبيع ينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر في فترة معينة وقد يكون الوعد من البائع أو المشتري أو وعد متبادل من قبل الطرفين وهذا الأخير هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على المبيع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - إذ كان البين من الإيصال المرفق بالأوراق والمعنون "إيصال استلام نقدية" والمزيل بتوقيع الطاعن أنه تضمن البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع من إلزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة فالتزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه إلى الطاعن قبل ميعاد ../../2009، كما التزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه على أربع أقساط تبدأ من ../../2009 و..../ ..../2009 وجلسة 26 من يونيه عام 2013، ..../..../ 2010 كما التزم الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم في ../../2009 بما ينبئ وبطريق اللزوم الفعلي أن النية قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به وأن عقدهما عقد بيع مكتمل الأركان ذلك أن المطعون ضده قام بدفع مبلغ ... جنيه من ثمن الفيلا موضوع العقد في مجلس العقد وقبل الطاعن هذا الوفاء كما التزم المطعون ضده بالوفاء بباقي الثمن والتزام الطاعن بالتسليم بما يقطع بوجود التزامات تعاقدية متبادلة بين طرفي العقد، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من دلالة الإيصال سالف البيان وكيف العقد على أنه عقد وعد بالبيع رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد كيف العقد تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث شروط فسخ عقد البيع ومدى أحقية الطاعن في الفسخ وإخلاله أو عدم إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بما يعيبه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ مليون جنيه والفوائد قيمة الثمن المسدد منه نظير بيع الفيلا رقم ... الكائنة بالمنطقة ... بمارينا (5) بالعلمين وقال بيانا لذلك أن الطاعن يمتلك الفيلا المبينة بالصحيفة ولرغبته في بيعها اتفق منه على البيع بمبلغ .... جنيه سدد منها بموجب إيصال نقدية مبلغ ... جنيه بمجلس العقد وباقي الثمن منه مبلغ وقدره ... جنيه كدفعة جدية حجز ويقسط الباقي على أربع أقساط وإذ عدل الطاعن عن الاتفاق فيعد ذلك منه عدولا عن إتمام البيع ومن ثم أقام الدعوى، وجه الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون ضده بطلب إلزامه بالتعويض من جراء عدوله عن الشراء، قضت المحكمة في الدعوى الفرعية برفضها وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا مقداره ... جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ ../../2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور والفساد في الاستدلال إذ كيف العقد موضوع الدعوى على أنه وعد بالبيع تأسيسا على أن الاتفاق الموقع من الطاعن استوفى أركان عقد الوعد بالبيع وتضمن شروطه الأساسية في حين أن الثابت بهذا المستند أنه تضمن بيعا باتا للفيلا محل النزاع يكتمل الأركان يتحدد فيه الثمن وقام المطعون ضده بسداد مبلغ ... جنيه وقت انعقاد العقد، كما التزم بالوفاء بباقي الثمن على أقساط على نحو ما هو ثابت بالمستند سالف الذكر كما التزم الطاعن بالتسليم وقد خلا الاتفاق من خيار العدول لطرفي التعاقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينشئ من فوره التزامات في ذمه البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إن لم تكن قد نقلت والتزام بتسليم المبيع من قبل البائع وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويلتزم المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع - في حين أن الوعد بالبيع لا ينشئ شيئا من ذلك فهو لا يعدو أن يكون خطوة نحو العقد النهائي فيقتصر على التزام الواعد بأن يعين المبيع إذا طلب الطرف الآخر منه ذلك في فترة معينة فهو ينشئ التزامات شخصية في ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الآخر في فترة معينة وقد يكون الوعد من البائع أو المشتري أو وعد متبادل من قبل الطرفين وهذا الأخير هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على المبيع، كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع - التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع - التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الإيصال المرفق بالأوراق والمعنون "إيصال استلام نقدية" ويزيل بتوقيع الطاعن أنه تضمن البيانات اللازمة لتوافر عقد البيع من إلزام المطعون ضده بأداء جزء من الثمن إلى الطاعن والتزامه بالوفاء بباقي الثمن على أقساط محددة فالتزام بالوفاء بمبلغ ... جنيه "... جنيه" إلى الطاعن قبل ميعاد ../../2009 كما التزم بالوفاء بمبلغ ... جنيه ... جنيه" على أربع أقساط تبدأ من ..../..../ 2009 و../../2009 و../../2010 كما التزم الطاعن بالوفاء بالتزامه بالتسليم في ../../2009 بما ينبئ وبطريق اللزوم الفعلي أن البينة قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به وأن عقدهما عقد بيع مكتمل الأركان ذلك من المطعون ضده قام بدفع مبلغ ... جنيه "... جنيه " من ثمن الفيلا موضوع العقد في مجلس العقد وقبل الطاعن هذا الوفاء كما التزم المطعون ضده بالوفاء بباقي الثمن والتزام الطاعن بالتسليم بما يقطع بوجود التزامات تعاقدية متبادلة بين طرفي العقد، وإذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من دلالة الإيصال سالف البيان وكيف العقد على أنه عقد وعد بالبيع رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد كيف العقد تكييفا خاطئا جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث شروط فسخ عقد البيع ومدى أحقية الطاعن في الفسخ وإخلاله أو عدم إخلاله بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق