الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعن 13815 لسنة 82 ق جلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 119 ص 809

جلسة 26 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد سعيد السيسي، ربيع عمر، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة" وضياء الدين عبد المجيد. 
------------------ 
(119)
الطعن 13815 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: الشرط الفاسخ الصريح". عقد "فسخ العقد".
(1) الشرط الفاسخ الصريح. لا يقتضي إعماله عند الإخلال بالالتزام. شرط إعماله. وروده بصيغة صريحة دالة على وجوب الفسخ. 
(2) الفسخ الاتفاقي. قصره على بعض الالتزامات. عدم امتداده إلى غيرها من الالتزامات. ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد. لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالتزاماته الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطاً بالعقد الأول. شرط إعماله. اتجاه نية المتعاقدين إلى إعمال أثره. 
(3) إعمال الحكم المطعون فيه أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد في عقد الإيجار لتأخر الطاعن عن الوفاء بالزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن وهو التزام ناشئ عن عقد آخر خلا من شرط الفسخ الاتفاقي. قصور وخطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه. 
2 - قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. 
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004- والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن - رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقي ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفي النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 
-------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 10/8/1998 استأجر منه الطاعن عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 300 جنيه، وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 1/9/2004 صرح للطاعن بتأجيرها من الباطن مقابل زيادة مقدارها 50% من القيمة الإيجارية، وإذ امتنع عن الوفاء بالزيادة المشار إليها عن الفترة من شهر أبريل سنة 2006 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود قضت في 18/7/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الاتفاق المؤرخ 1/9/2004 لاحق على عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 وقد جاء خاليا من النص على الشرط الفاسخ الصريح في حالة عدم سداد الزيادة الواردة به، وإذ أعمل الحكم - رغم ذلك - الشرط المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه، كما أن قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004 – والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن - رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقي ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفي النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق