نشر بالجريدة الرسمية العدد 44 مكرر(ب) بتاريخ 4/11/2020
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 80 لسـنة
2020 بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية - المرحلة الثانية في انتخابات مجلس
النواب
رئيـس الهيئـة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر
بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46
لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية
للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم
دوائر انتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52
لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53
لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسـنــة
2020 بنــدب رؤســــاء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن
المرحلة الثانية في انتخابات مجلـس النـواب ؛
وعلى كتاب الســـيد المستشـــار رئيــــــس
محكـمـــة غــــرب طنـطــــا الابتـــدائية المـؤرخ 2020/11/3 ؛
وعلى موافقـــة مجلس إدارة الهيئــــة
الوطنيـــة للانتخــــابات بجلسته المعقــــودة بتـاريخ 2020/11/3 .
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تغيير مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها
قسم أول طنطا .
إلــــــــى : الصالة المغطاة بإستاد طنطا .
بدلاً من : المـلعب الفرعي بإستاد طنطا .
( المــادة الثــانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى
المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .
صدر في 2020/11/4
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي/ لاشــين إبراهيــم
نائب
رئيس محكمة النقض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق