نشر بالجريدة الرسمية في 22
سبتمبر سنة 1983 - العدد 38
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1982
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية وتشمل الأحوال
الشخصية والمواد الاجتماعية
والتجارية والإدارية (والبروتوكول الثقافي
الملحق بها) بين جمهورية مصر العربية
وفرنسا الموقعة بباريس
في 15/ 3/ 1982
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على
الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمواد الاجتماعية والتجارية والإدارية
(والبروتوكول الثقافي الملحق بها) بين جمهورية مصر العربية وفرنسا الموقعة بباريس
في 15/ 3/ 1982، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة
الجمهورية في 3 رمضان سنة 1402(24 يونيه سنة 1982)
اتفاقية التعاون القضائي
في المواد المدنية
وتشمل الأحوال الشخصية
والمواد الاجتماعية والتجارية والإدارية
بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية فرنسا
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية فرنسا
رغبة منهما في تنمية
وتوطيد روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.
وحرصا منهما على تحقيق
التعاون القضائي في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمواد التجارية
والاجتماعية والإدارية، وكذلك على تحسين علاقات التعاون بينهما بتيسير الالتجاء
إلى القضاء وتبسيط إجراءاته وتعجيلها وتوفير الرعاية لتنفيذ الأحكام.
قررنا عقد اتفاق بينهما
على النحو المبين في المواد التالية:
الباب الأول
حق اللجوء إلى المحاكم
والمساعدة القضائية والسلطات المركزية
الفصل الأول
اللجوء إلى المحاكم -
الإعفاء من الكفالة
(مادة 1)
يكون لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، بذات الشروط
المقررة لرعايا هذه الدولة حق اللجوء وفى يسر إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم
ومصالحهم. ويتمتعون فيه بذات الحماية القانونية.
ولا يجوز أن يطلب إليهم
عند مباشرتهم هذا الحق تقديم أية كفالة أو تأمين تحت أية تسمية لكونهم أجانب أو
لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد لهم على إقليم هذه الدولة وينطبق هذا المبدأ
على المبالغ المطلوبة من المدعين أو المتدخلين لضمان المصروفات القضائية.
(مادة 2)
الأشخاص
الاعتبارية
تطبق أحكام المادة السابقة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو
المرخص بها وفقا للقانون على إقليم إحدى الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي
بشرط اتفاق تأسيسها والغرض منها والنظام العام في هذه الدولة. وتحدد أهلية التقاضي
لهذه الأشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد المركز الرئيسي على إقليمها.
الفصل الثاني
المساعدة
القضائية
(مادة
3)
التمتع
بالمساعدة القضائية
لرعايا كل من الدولتين على إقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع
بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة.
(مادة 4)
اللغة
طلبات المساعدة القضائية والمستندات المؤيدة لها والإخطارات المتضمنة
الموافاة بالرد على المعلومات التكميلية، تحرر بلغة السلطة المطلوب إليها أو تكون
مصحوبة بترجمة إلى هذه اللغة.
(مادة 5)
تقديم
الطلب
يجب أن ترفق بالطلب شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية
موارده. وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد.
أما إذا كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل دولته المختص
إقليميا.
للسلطة المطلوب إليها،
إذا قدرت ملاءمة ذلك، أن تطلب بيانات تكميلية عن المركز المالى للطالب من سلطات
الدولة التى هو أحد رعاياها، خاصة متى كان مقيما في الدولة المطلوب إليها، وتحيط
السلطة المطلوب إليها السلطات علما بأية صعوبات تتعلق بفحص الطلب وأيضا بالقرار
الذى يصدر بشأنه.
(مادة 6)
مسار
الطلب
تقدم طلبات المساعدة القضائية مصحوبة بالمستندات المؤيدة لها.
إما مباشرة إلى السلطة
المختصة بالبت فيها في الدولة المطلوب إليها، وذلك إذا كان الطالب يقيم في إقليمها.
وإما بواسطة السلطات
المركزية المبينة في المادة الثامنة.
وإما بالطريق الدبلوماسى
أو القنصلى إذا كان الطالب يقيم في إقليم دولة ثالثة.
(مادة 7)
المجانية
والاستعجال
ليس للسلطات المختصة أن تتقاضى أية رسوم أو مصروفات عن إرسال طلبات
المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها.
يتم التحقيق في طلبات
المساعدة القضائية على وجه السرعة.
الفصل الثالث
السلطات
المركزية
(مادة
8)
1 - تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعاون القضائى في مجالات
القانون المدنى ويشمل الأحوال الشخصية والتشريعات العمالية والتأمينات والقانون
التجارى والإدارى، وبتنمية التعاون بينهما فيها. ويشمل التعاون الإجراءات الإدارية
التى يقبل التداعى بشأنها أمام المحاكم.
تحدد كل دولة السلطة
المركزية التى تتولى بالأخص:
( أ ) تلقى طلبات المساعدة
القضائية ومتابعتها لأحكام الباب الأول.
(ب) تلقى طلبات الإعلان
والتبليغ المرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة الأخرى ومتابعتها.
(جـ) تلقى الإنابات
القضائية الصادرة من سلطة قضائية والمرسلة إليها من السلطة المركزية في الدولة
الأخرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيذها.
(د) تلقى الطلبات المتعلقة
بتنفيذ النفقات وكذا تلك الخاصة بحضانة الصغار والرؤية ومتابعتها.
2 - تكون وزارتا العدل في الدولتين
والتى تمثلها في فرنسا إدارة الشئون المدنية والختم، وفى جمهورية مصر العربية
وكالة الوزارة لشئون المحاكم، السلطات المركزية المكلفة بتلقى طلبات التعاون في المجال
المدنى ويشمل الأحوال الشخصية والتشريعات العمالية والتأمينات والقانون التجارى
والإدارى ومتابعتها. وفى سبيل ذلك تجرى هذه السلطات المركزية اتصالا مباشرا فيما
بينها، وترفع الأمر عند الاقتضاء إلى جهاتها المختصة.
3 - تعفى الطلبات والمستندات
المرسلة بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية من أى تصديق أو أى إجراء مشابه.
يجب أن تكون المستندات
موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها. فإن تعلق الأمر بصور وجب
أو تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. وفى جميع الأحوال، يتعين أن
يكون مظهرها المادى كاشفا عن صحتها.
وفى حالة وجود شك جدى حول
صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
الباب الثانى
الإعلانات
والتبليغات
أحكام
إضافية
لأحكام
اتفاقية لاهاى بتاريخ 15 نوفمبر 1965
بشأن
إعلان المحررات القضائية وغير القضائية وتبليغها في الخارج
فى
المواد المدنية والتجارية
(مادة
9)
امتداد إلى المجال الاجتماعى والإدارى والأحوال الشخصية:
1 - طلبات إعلان أو تبليغ
المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية وتشمل الأحوال الشخصية، وفى
المواد الاجتماعية والتجارية والإدارية الواردة من إحدى الدولتين ترسل من السلطة
المركزية في الدولة طالبة الإعلان إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها
تنفيذه طبقا لأحكام اتفاقية لاهاى بتاريخ 15 نوفمبر 1965 المشار إليها.
2 - وبالنسبة لإعلانات
وتبليغات صحف افتتاح الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص اعتبارية مقيمة في مصر، فمن
المتعين كذلك أن ترسل صورة من الإعلان أو التبليغ إلى مكتب وزير العدل المصرى.
(مادة 10)
التبليغ بالطريق القنصلى وفيما بين المأمورين القضائيين:
لا
تحول أحكام المادة السابقة دون:
1 - قيام كل من الدولتين في غير
إكراه بإعلان المحررات القضائية وغير القضائية مباشرة إلى رعاياها عن طريق ممثليها
الدبلوماسيين أو القنصليين.
2 - تولى المأمورين
القضائيين، والموظفين العموميين ومن إليهم، من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في جمهورية
مصر العربية، إعلان وتبليغ المحررات مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو
الموظفين ومن إليهم من ذوى الاختصاص في فرنسا أو في جمهورية مصر العربية وفق
الشروط المنصوص عليها في التشريع الداخلى لكل من الدولتين.
(مادة 11)
طرق
الإعلان
1 - يكون تنفيذ الإعلان أو التبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع
الدولة المطلوب إليها.
ومع ذلك يجوز تسليم
المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره. ولا تشترط ترجمة المحرر
في هذا القرض، وفى حالة رفض المرسل إليه، تجرى الدولة المطلوب إليها ترجمة المحرر
على نفقتها.
2 - ويجوز إجراء الإعلان أو
التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح عن السلطة الطالبة بشرط ألا يتعارض هذا
الشكل مع تشريع الدولة المطلوب إليها أو عاداتها.
(مادة 12)
البحث
عن العنوان
إذا كانت البيانات المتعلقة بشخص المرسل اليه أو بعنوانه غير صحيحة
أو غير دقيقة أو غير كافية، تبذل السلطة المطلوب إليها جهودها بقدر الإمكان
لإتمامه. ويجوز لها في هذا الخصوص أن تطلب من الجهة الطالبة بيانات تكميلية
تساعدها على معرفة شخص المرسل إليه أو تحديد محل إقامته.
(مادة 13)
إرسال
الشهادات
يجوز أن ترسل السلطة المطلوب إليها الشهادات على تمام الإعلان أو
تسليم المحررات القضائية وغير القضائية، مباشرة إلى السلطة الطالبة عن غير طريق
السلطات المركزية.
(مادة 14)
المجانية
لا يترتب على تسليم المحرر القضائى أو غير القضائى أو الشروع في تسليمه
حق للدولة المطلوب إليها في اقتضاء أية مصروفات.
الباب الثالث
الإنابات
القضائية
(مادة
15)
نطاق
التطبيق
للسلطات القضائية في كل من الدولتين أن تطلب من السلطات القضائية في الدولة
الأخرى بطريق الإنابة القضائية أن تباشر إجراءات التحقيق أو أية إجراءات قضائية
أخرى ترى ضرورتها وتتعلق بدعوى قائمة أمامها في مسألة مدنية وتشمل الأحوال الشخصية
أو مسألة اجتماعية أو تجارية أو إدارية.
وترسل الإنابات القضائية
وفق الأشكال المبينة في المادة الثامنة.
(مادة 16)
الطريق
القنصلى
ويجوز كذلك للدولتين المتعاقدتين أن تنفذا مباشرة وفى غير إكراه
بواسطة ممثليها الدبلوماسيين أو القنصليين الطلبات الخاصة برعاياها، وخاصة المطلوب
فيها سماههم أو فحصهم بواسطة خبراء أو تقديم مستندات أو فحصها.
وفى حالة تنازع القوانين،
تتحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لتشريع الدولة التى يجرى تنفيذ الطلب فيها.
(مادة 17)
اللغة
تحرر طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها بلغة الدولة
المطلوب إليها وإلا وجب أن ترفق بها ترجمة بهذه اللغة.
وتوضح
في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية:
( أ ) الجهة الصادر عنها،
وإن أمكن، الجهة المطلوب إليها.
(ب) شخصية وعنوان الأطراف،
وعند الاقتضاء، شخصية وعنوان ممثليهم.
(جـ) موضوع الدعوى وبيان
موجز لوقائعها.
(د) أعمال التحقيق أو
الإجراءات القضائية الأخرى المراد إنجازها، وإذا اقتضى الأمر تتضمن الإنابة
القضائية فضلا عن ذلك:
(هـ) أسماء وعناوين
الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم.
الأسئلة المطلوب طرحها
عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوالهم في شأنها.
(ز) المستندات أو الأشياء
الأخرى المطلوب فحصها.
(ح) الأشكال الخاصة
المطلوب تطبيقها وفقا لنص المادة 18 التالى.
(مادة 18)
القانون
الواجب التطبيق
يكون تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة السلطة القضائية طبقا لتشريعها
الوطنى فيما يتصل بالأشكال الواجبة الاتباع ووسائل الإكراه الجائز استعمالها.
ومع ذلك، يجوز بناء على
طلب صريح من السلطة القضائية الطالبة أن تجرى السلطة المطلوب إليها الإنابة
القضائية وفقا لشكل خاص يتفق وتشريع الدولة المطلوب إليها.
ويتعين تنفيذ الإنابة
القضائية على وجه السرعة.
(مادة 19)
زمان
التنفيذ
تحاط السلطة الطالبة، بناء على طلبها، علما بزمان ومكان تنفيذ
الإنابة القضائية حتى تتمكن الأطراف المعنية أو ممثلوها، عند الاقتضاء، من الحضور.
(مادة 20)
سلامة
الطلب
إذا قدرت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها أن أحكام الاتفاقية
لم تراع، ولا سيما إذا تجاوز موضوع الطلب نطاق تطبيق الاتفاقية، فعليها أن تخطر
فورا السلطة الطالبة بأوجه الاعتراضات على الطلب.
(مادة 21)
رفض
التنفيذ
لا يجوز أن ترفض السلطة المطلوب إليها إنابة قضائية إلا في إحدى
الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان تنفيذها لا
يدخل في اختصاص السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا كان من شأن
تنفيذها المساس بسيادة هذه الدولة، أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من
مصالحها الأساسية.
وعند عدم تنفيذ الإنابة
القضائية كليا أو جزئيا، تحاط السلطة الطالبة فورا علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.
(مادة 22)
المصروفات
لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقا للدولة المطلوب إليها في اقتضاء
أية رسوم أو مصروفات عن هذا الإجراء.
ومع ذلك، يجوز للدولة
المطلوب إليها أن تطالب الدولة الطالبة بأتعاب الخبراء والمترجمين والمصروفات
الناشئة عن تطبيق شكل خاص طبقا لرغبة هذه الدولة.
ويجوز أن يضمن الخصوم
سداد المصروفات في شكل تعهد كتابى يرفق بالإنابة القضائية على أساس البيان
التقريبى للمصروفات الذى تعده الدولة المطلوب إليها ويرفق بيان المصروفات
بالمستندات الدالة على تنفيذ الإنابة القضائية.
الباب الرابع
الاعتراف
بالأحكام القضائية وتنفيذها
(مادة
23)
نطاق
التطبيق
تطبق أحكام هذا الباب على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من
السلطات القضائية في الدولتين في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا الأحكام
الصادرة من المحاكم الجنائية في مواد التعويض عن الأضرار ورد الأموال.
وتطبق أيضا على الأحكام
الصادرة في مواد الأحوال الشخصية وخاصة ما اتصل منه بالنفقة وحضانة الأطفال.
ويطبق هذا الباب على كل
قرار أيا كانت تسميته، يصدر من إحدى السلطات القضائية بناء على إجراءات قضائية أو
ولائية.
(مادة 24)
ما
يخرج عن نطاق التطبيق
لا يطبق حكم المادة السابقة على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين أو
على الأحكام الصادرة في مواد الإفلاس أو الصلح الواقى أو في إطار إجراءات مماثلة.
الفصل الأول
الاعتراف
بالأحكام القضائية
(مادة
25)
شروط
الاعتراف
تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من السلطات
القضائية لإحدى الدولتين معترفا بها بقوة القانون على اقليم الدولة الأخرى إذا
استوفت الشروط الآتية:
1 - إذا كان الحكم، طبقا
لقانون الدولة التى صدر فيها، غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية أو غير العادية
وقابلا للتنفيذ. ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية متى
كان قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
2 - أن يكون الحكم صادرا من
سلطة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص المقررة في الدولة المعترف بالحكم فيها أو
صادرا من سلطة قضائية تعتبر مختصة طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
3 - أن يكون الخصوم قد كلفوا
بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين.
4 - ألا يتضمن الحكم ما يخالف
النظام العام أو المصالح الأساسية الأخرى للدولة التي يتمسك به على أراضيها.
5 - ألا تكون هناك منازعة بين
نفس الخصوم عن ذات الموضوع ومبنية على ذات الوقائع:
- منظورة أمام جهة قضائية
في الدولة المطلوب إليها الاعتراف، متى كانت هذه المنازعة قد رفعت إليها أولا.
- أو صدر فيها حكم من جهة
قضائية في الدولة المطلوب إليها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به.
- أو صدر في شأنها حكم في دولة
ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في إقليم الدولة المطلوب إليها.
(مادة 26)
الاختصاص
غير المباشر
تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقا
لهذه الاتفاقية:
1 - إذا كان موطن المدعى عليه
أو محل إقامته المعتاد وقت رفع الدعوى في إقليم هذه الدولة.
2 - إذا كان للمدعى عليه وقت
رفع الدعوى مؤسسة أو فرع ذات طبيعة تجارية أو صناعية أو غير ذلك وكانت الدعوى قد
أقيمت عليه لنزاع متعلق بنشاط هذه المؤسسة أو الفرع.
3 - إذا تعلق الأمر بعقد،
وكان الطرفان قد اتفقا على هذا الاختصاص صراحة وبالنسبة لكل عقد على حده، وفى حالة
انتفاء الاتفاق بين الأطراف، إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو
كان واجب التنفيذ كليا أو جزئيا في إقليم هذه الدولة.
4 - إذا كان الفعل المستوجب
للمسئولية غير العقدية قد وقع في إقليم هذه الدولة.
5 - إذا كانت الدعوى تتعلق
بمنازعة خاصة بعقار كائن بإقليم هذه الدولة.
6 - إذا كان المدعى عليه قد
قبل صراحة اختصاص محاكم هذه الدولة وخاصة إذا اتخذ موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في الموضوع
دون المنازعة في اختصاصها.
7 - إذا كان للدائن بالنفقة
موطن أو محل إقامة معتاد على أراضي هذه الدولة.
8 - وفى مسائل الحضانة، إذا
كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذى يقيم معه القاصر أو القصر يقع في إقليم هذه
الدولة.
وعند بحث الاختصاص الإقليمي
لمحكمة دولة الأصل، تتقيد السلطة المطلوب إليها بالوقائع التي استندت إليها هذه
المحكمة في تقرير اختصاصها إلا إذا كان الحكم قد صدر غيابيا.
(مادة 27)
القانون
الواجب التطبيق
لا يجوز رفض الاعتراف بحكم استنادا إلى أن السلطة القضائية التي
أصدرته قد طبقت على واقعة الدعوى قانونا يختلف عن القانون الواجب التطبيق بموجب
قواعد القانون الدولي الخاص المعمول بها في الدولة المطلوب إليها، ما لم يتعلق
الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم ومع ذلك، في هذه الحالات لا يجوز رفض الاعتراف إذا
رتبت هذه القواعد النتيجة ذاتها.
(مادة 28)
المستندات
على الخصم في الدعوى الذى يتمسك بحكم قضائي أن يقدم:
( أ ) صورة من الحكم
مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
(ب) أصل ورقة إعلان الحكم
أو أى محرر آخر يقوم مقام الإعلان.
(جـ) شهادة من الجهة
المختصة تقيد بأن الحكم غير قابل للطعن فيه أو أنه قابل للتنفيذ.
(د) وإذا اقتضى الحال،
صورة من ورقة تكليف الخصم الغائب بالحضور معتمدة من الجهة المختصة.
ويجب أن ترفق بالمستندات
المشار إليها ترجمة رسمية معتمدة من شخص له قانونا هذه الصلاحية في الدولة الطالبة.
(مادة 29)
آثار
الاعتراف
لا تنشئ الأحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيذي
جبري ولا يصح أن تكون محلا لأى إجراء تقوم به السلطة العامة كالقيد في السجلات
العامة إلا بعد الأمر بتنفيذها. ومع ذلك، يجوز، في مواد الأحوال الشخصية، التأثير
بالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه وغير المذيلة بالصيغة التنفيذية في سجلات
الحالة المدنية إذا كان ذلك لا يخالف قانون الدولة التي توجد بها هذه السجلات.
الفصل الثاني
تنفيذ
الأحكام القضائية
(مادة
30)
الصيغة
التنفيذية
1 - الأحكام الصادرة من السلطات القضائية في إحدى الدولتين والمعترف بها
في الدولة الأخرى طبقا لأحكام الفصل السابق تكون واجبة النفاذ في إقليم الدولة
المطلوب إليها طبقا لإجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها.
2 - تتولى الجهة القضائية
المطلوب إليها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم الشروط الواردة في الفصل الأول
وذلك دون التعرض لفحص موضوع الحكم. ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ جزئيا بحيث ينصب
على شق أو آخر من الحكم المتمسك به.
3 - يتعين على الخصم في الدعوى
طالب الأمر بالتنفيذ أن يقدم بالإضافة إلى المستندات اللازمة للاعتراف بالحكم شهادة
من الجهة المختصة تفيد بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية، بأن الحكم قابل للتنفيذ،
وبالنسبة للمسائل الأخرى - بأن هذا الحكم غير قابل للطعن فيه وقابل للتنفيذ ويكون
هذه المستندات مصحوبة بترجمة مؤشر بمطابقتها من قبل شخص له قانونا هذه الصلاحية في
الدولة الطالبة.
(مادة 31)
التدابير
الوقتية
عند ثبوت حالة الضرورة، يجوز لمحاكم كل من الدولتين، وأيا كانت
المحكمة المختصة بنظر أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابع وقتي أو تحفظي على
إقليم دولتها.
الفصل الثالث
الصلح
القضائي وأحكام المحكمين
(مادة
32)
تكون العقود الرسمية وبخاصة العقود الموثقة والصلح القضائي التنفيذي
في أي من الدولتين قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى بذات شروط تنفيذ الأحكام
القضائية وبالقدر الذى تنطبق به عليها، متى كان يسمح به تشريع هذه الدولة.
(مادة 33)
أحكام
المحكمين
تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التي تصدر في الدولة الأخرى
وتنفذها على إقليمها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958 بشأن
الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
الفصل الرابع
سداد
النفقة
(مادة
34)
وظائف
السلطات المركزية
1 - في إطار الإجراءات الرامية إلى الوفاء بالنفقات في الخارج، تتعاون
السلطات المركزية في البحث عن المدينين بالنفقات المقيمين على إقليم كل منهما،
وسماع أقوالهم، للوصول إلى سداد اختياري للنفقات.
2 - يجوز للسلطات المركزية
إرسال الطلبات الرامية إلى الحصول على اعتراف بحكم قضائي يتعلق بالتزامات نفقة أو
تنفيذه.
3 - يجوز للسلطات المركزية،
إذا اقتضى الحال أن ترفع الأمر مباشرة وطبقا لإجراءات مستعجلة، إلى سلطاتها
القضائية المختصة للأمر بتنفيذ هذه الأحكام.
الفصل الخامس
حماية
الصغار في فترة الحضانة
(مادة
35)
وظائف
السلطات المركزية
في إطار الإجراءات المدنية الخاصة بحضانة الصغار:
في مصر، خلال فترة
الحضانة أو الضم.
في فرنسا، خلال فترة
الحضانة.
تتولى
السلطات المركزية ما يلى:
( أ ) تبادل، بناء على
طلبها، كافة المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لحضانة الصغار أو لحمايتهم
وبتطبيق هذه التدابير وبالظروف المعيشية المادية والمعنوية لهؤلاء الصغار.
(ب) تبادل البحث على إقليمها
عن الصغار المنقولين دون سند من القانون.
(جـ) اتخاذ التدبير
الملائم أو العمل على اتخاذه سواء لكفالة التسليم الطوعي للصغير أو لتيسير الوصول
إلى حل ودى.
(د) اتخاذ إجراء قضائي
عاجل مباشرة أو تيسير اتخاذه لاستعادة الصغير، وفى سبيل ذلك، يكون للسلطات
المركزية أن توجه الطلبات الرامية إلى الاعتراف بالأحكام القضائية الخاصة بحضانة
الصغار أو تنفيذها.
(هـ) التعاون من أجل تنظيم
حق الرؤية وتدبير الإيواء لصالح القريب غير الحاضن ومن أجل تذليل كل عقبة قانونية
تعترضه، وكفالة احترام الشروط الموضوعة سواء من قبل الهيئات المختصة أو التي التزم
بها الخصوم، لإعمال حق الرؤية وحرية ممارسته.
(مادة 36)
الإجراء
القضائي
تفصل السلطات القضائية في الأمر المرفوع إليها بموجب المادة السابقة
على وجه السرعة. وإذا لم تفصل هذه السلطات في أجل غايته ستة أسابيع من تاريخ رفع
الأمر إليها ويكون على السلطة المركزية في الدولة المطلوب إليها أن تحيط السلطة
المركزية في الدولة الطالبة علما بذلك مع إفادتها بأسبابه.
(مادة 37)
تسلم
الصغير
إذا حدث انتقال للصغير بالمخالفة لحكم قضائي واجب النفاذ صادر من
المحكمة المختصة بالحضانة بالمعنى الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 26 من هذه
الاتفاقية، تأمر السلطة القضائية في دولة الملجأ، بصفة احتياطية، بإعادة الحالة
إلى ما كانت عليه قبل الانتقال بالعودة الفورية للصغير.
ويتعين على السلطة
القضائية التي تنظر طلب تسليم الصغير ودعوى بتعديل حق الحاضنة، أن تفصل أولا في طلب
تسليم الصغير طبقا لأحكام هذه المادة.
الباب الخامس
أحكام
عامة
(مادة
38)
مجموعة
عمل
تشكل مجموعة عمل من ممثلي الوزارات المكلفة بالشئون الخارجية
والعدالة تجتمع دوريا وبالتناوب في كل من القطرين، من أجل تيسير تطبيق الاتفاقية
وتعميق وشائج التعاون القضائي بين الدولتين.
(مادة 39)
الشخصية
القانونية للشركات
تكون للشركات المدنية والتجارية المنشأة قانونا على إقليم إحدى
الدولتين والتي يوجد بها مركزها الرئيسي، الشخصية القانونية بقوة القانون في الدولة
الأخرى بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها متفقا والنظام العام في هذه الدولة.
(مادة 40)
طلب
المعلومات
1 - للسلطات المركزية في الدولتين، أن تتبادل طلبات الإفادة ببيانات أو
تحريات في إطار دعاوى منظورة أمام سلطاتها القضائية على ألا يتعارض ذلك والنظام
العام ولها أن تتبادل، بدون مصروفات، صورا من الأحكام القضائية. ولهذه السلطات أن
تتبادل بناء على طلبها، المعلومات المتعلقة بالتشريعات السارية على إقليم كل دولة
منها، من أجل تيسير إثبات أحكامها أمام السلطات القضائية.
2 - ويجوز تحقيق هذا النمط من
المساعدة بواسطة المعلومات المقدمة من السلطات القنصلية المعنية.
(مادة 41)
قوة
الإثبات
يكون للمحررات الرسمية والمحررات التي يضفى عليها قانون كل دولة قوة
المحررات الرسمية، والصادرة على إقليم إحدى الدولتين طبقا لتشريعها، ذات قوة
الإثبات التي للمحررات المماثلة المعدة في الدولة الأخرى بشرط مطابقتها للنظام
العام.
(مادة 42)
الإعفاء
من التصديق على المستندات العامة
تعفى من التصديق أو من أي إجراء معادل المستندات الصادرة من السلطات
القضائية أو من أية سلطات أخرى في إحدى الدولتين. وكذلك المستندات التي تشهد هذه
السلطات بصحتها وتاريخها وصحة التوقيع ومطابقته للأصل، وذلك عند تقديمها على إقليم
الدولة الأخرى.
ويجب أن تكون المستندات
موقعا عليها من الجهة المختصة بإصدارها ومختومة بخاتمها، وإذا تعلق الأمر بصور
تكون معتمدة من الجهة المذكورة بمطابقتها للأصل.
وفى جميع الأحوال يتعين
إنشاء المحرر في مظهر مادى بطريقة تبرز صحته.
وفى حالة الشك الجدى حول
صحة مستند، يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطات المركزية.
(مادة 43)
إرسال
محررات الحالة المدنية
تتولى السلطات المختصة في كل من الدولتين وبغير مصروفات إرسال صور أو
مستخرجات الحالة المدنية، تبعا لكل حالة، إلى الجهات المختصة في الدولة الأخرى
بناء على طلبها.
(مادة 44)
ممارسة
مهنة المحاماة
يجوز للمحامين المقيدين بنقابة المحامين في أي من الدولتين تمثيل
الخصوم في منازعة مدنية وتشمل الأحوال الشخصية والمسائل العمالية والتأمينات
والمواد التجارية والإدارية وذلك سواء في مرحلة التحقيق أو أثناء التقاضي، أمام
المحاكم أو الجهات القضائية للدولة الأخرى وبذات الشروط المقررة لمحامي هذه الدولة.
ويتعين على المحامي الذى
يقوم بتمثيل الأطراف أمام محكمة أو أية جهة قضائية في الدولة الأخرى، أن يحترم
القواعد المهنية والعادات المحلية السارية في البلد المضيف وذلك مع عدم الإخلال
بالواجبات المفروضة عليه في بلده الأصلي. ويجب أن يكون تقديم المحامي إلى الجهة
القضائية بواسطة النقيب المختص في البلد المضيف بعد أن يقدم المحامي ما يفيد ثبوت
صفته كمحام والمنظمة المهنية التي ينتمى إليها وجهة القضاء التي يمارس عمله عادة
أمامها. ويجب أن يستعين بمحام من الدولة الأخرى ويتخذ محلا مختارا طرفه لتلقى أية
إعلانات منصوص عليها قانونا.
(مادة 45)
أحكام
ختامية
تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.
(مادة 46)
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بإعلان الطرف الآخر باستكمال
الإجراءات المقررة في دستوره لسريان هذه الاتفاقية ويبدأ العمل بها اعتبارا من
اليوم الستين التالي لورود آخر إعلان.
(مادة 47)
مدة هذه الاتفاقية غير محددة. ويجوز لأى من الطرفين المتعاقدين
إنهاءها في أي وقت، ويسرى هذا الإنهاء بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار أحد
الطرفين المتعاقدين الآخر برغبته في الإنهاء.
وإشهادا على ذلك تم ختم
هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في باريس
بتاريخ 15 مارس 1982 من نسختين إحداهما باللغة الفرنسية والأخرى باللغة العربية
وللنصين قوة إلزامية متساوية.
عن جمهورية مصر العربية
المستشار: أحمد سمير سامى
وزير العدل
|
عن جمهورية فرنسا
|
(ملحق رقم 1)
تصريح مصري
بشأن المادة 25 من
اتفاقية التعاون القضائي في المواد
ينوه الجانب المصري إلى أنه إذا كان من شأن التنفيذ إصابة مرفق عام
بالشلل فإن ذلك يعد مساسا بمصالح الدولة الأساسية بالمفهوم الوارد في المادة 25
فقرة (4).
(ملحق رقم 2)
تصريح مصري
بشأن المادتين 21، 25 من
اتفاقية
التعاون القضائي في المواد
المدنية
ينوه الجانب المصري إلى أنه طبقا للتشريع المصري تتضمن أحكام
المادتين 21، 25 مفهوم الآداب العامة.
برتوكول ملحق
للتعاون في المجالين القانوني
والقضائي
تتعهد الدولتان، في إطار برامجهما للتعاون الثقافي والعلمي والفني
على العمل على تنمية التعاون القانوني والقضائي بينهما بتشجيع:
1 - تبادل الإعلام عن القانون والتنظيم القضائي وبوجه خاص تبادل
المؤلفات القانونية ومجموعات الأحكام والتشريعات.
2 - تبادل المعلومات حول البحوث القانونية بالإضافة إلى التبادل
على مستوى الخبراء في مجالات التنظيم القضائي ونشاط المحاكم.
3 - تقرير منح للدراسة
والبحوث وإعداد دورات تدريب وزيارات لرجال القضاء في البلدين بهدف التعريف
بالقانون والنظم القضائية الفرنسية والمصرية.
واتفق الطرفان على أن هذا
التعاون في المجالين القانوني والقضائي سوف يكون بوجه خاص، محلا لدراسة خاصة عند
اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الفرنسية والمقرر عقده في القاهرة خلال عام 1982
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق