برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود سليمان ود. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود. عبد الفتاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
اختصاص.
مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة– حكمت المحكمة بوقف السير في الطعن تعليقا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36 القضائية (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
----------------
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق 2/3/2009 أودع الأستاذ/ ... بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 10960 لسنة 55ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 14 تسويات فردي) بجلسة 26/1/2009 في الدعوى رقم 31585 لسنة 61ق، القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة المطعون ضدها، المستحقة له بواقع سبعين شهرا، محسوبة على أساس المرتب شاملا الأجر الأساسي وكل العلاوات والإضافات الأخرى، مخصوما منها ما سبق صرفه إليه عند خروجه إلى المعاش، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/11/2013 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 (المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984)؛ لتحديد المبدأ القانوني الواجب العمل به في شأن الاختصاص الولائي لمنازعات ذوي الشأن مع صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بينا في شأن الاختصاص الولائي بنظر هذه المنازعات، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) بجلسة 25/6/2006 في الطعن رقم 5929 لسنة 46ق. عليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وفي حكم آخر قضت الدائرة نفسها بجلسة 1/7/2012 في موضوع الطعن رقم 4875 لسنة 50ق. عليا بأحقية الطاعن في صرف مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإزاء هذا التعارض، وعملا بحكم المادة 54 مكررا المشار إليها؛ فقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا – دون غيرها – بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب (صندوق) مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/3/2014، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 6/12/2014 حافظة طويت على صورة رسمية من شهادة صادرة عن إدارة الجدول بالمحكمة الدستورية العليا ثابت بها أن الهيئة قد أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) أمام المحكمة الدستورية العليا لإعمال اختصاصها على وفق حكم المادة 25/ ثانيا من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة، وجاء بهذه الشهادة أيضا أن هذه الدعوى لم يفصل فيها بعد، وبجلسة 7/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/4/2015 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة.
ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أنه: "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى"، وهذه المادة معمول بها بمحاكم مجلس الدولة؛ وذلك عملا بالإحالة الواردة بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إنه لما كان الفصل في الطعن الماثل يتوقف على الفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المقامة من الهيئة المطعون ضدها أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون متعينا الحكم بوقف السير في الطعن الماثل تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف السير في الطعن تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق