الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 1052 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 320 ص 1422


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، وطه دنانة، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
(320)
الطعن رقم 1052 لسنة 42 القضائية

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها " مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد. لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. مثال لتسبيب غير سائغ للشك في أقوال الشاهد في مواد مخدره.
)ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
اضطراب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها. تقريره تارة أنها بيع مخدر في مكان وتارة أخري أنها تخلي عن المخدر في مكان آخر. يفصح عن عدم استقرار الواقعة وعناصرها في ذهن المحكمة. فساد في الاستدلال يعيب الحكم ويوجب نقضه.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن توجه الضابط الشاهد وحده متنكراً في زي بلدي إلى المتهم وشراءه المخدر منه لا يدعو إلى الشك في تصرفه كما أن هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم ومعهم كيس النقود والميزان لا أثر له في مسئولية المتهم عن واقعة إحراز المخدر ثم أنه ليس بلازم أن يصطحب الضابط أفراد القوة معه عندما تقدم لشراء المخدر من المتهم وليس من شأنه أن يدعو إلى الشك في أقواله، الأمر الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ.
2 - إذا اضطرب الحكم في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة وتارة يقول إنها واقعة تخلي عن المخدر وقعت بحارة المخللاتى فإن ذلك يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة وهذا يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً (أفيوناً) وكان ذلك بقصد التعاطي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار، قد شابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أطرحت بغير سند مقبول قول النقيب...... شاهد الإثبات بأن المتهم باعه كمية الأفيون، وعابت على الضابط توجهه وحده إلى المتهم لشراء المخدر، وافترضت وجوب اصطحاب الضابط لباقي أفراد القوة أثناء واقعة الشراء فضلاً عن اضطراب المحكمة في بيان الواقعة ومكان حصولها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى حسبما أسندتها النيابة العامة إلى المطعون ضده بما محصله أن النقيب.......... معاون مباحث قسم الدرب الأحمر تنكر في زى بلدي، وانتقل في الساعة الرابعة من مساء يوم 1/ 10/ 1969 وبصحبته بعض رجال الشرطة، لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، فوجده جالساً أمام المنزل بشارع جبل الدراسة ويقوم ببيع الجواهر المخدرة وحوله بعض الأشخاص فتقدم إليه وحده وطلب منه شراء أربع أوقيات من مخدر الأفيون، وبعد الاتفاق على الثمن قام المتهم بوزن المخدر وسلمه للضابط، فضبطه وأعطي الإشارة المتفق عليها لباقي أفراد القوة فحضرت عقب ذلك. واستند الحكم تبريراً لقضائه بالبراءة إلى ما نصه "إن اتهام المتهم - المطعون ضده - بحيازة قطعة المخدر المضبوطة, وجلوس المتهم على الأرض أمام المنزل الكائن بحارة المخللاتى رقم 2 المقول بأن المتهم ووالدته يقيمان به وحوله مجموعة تزيد على العشرة أشخاص يقومون بشراء مواد مخدرة تشبه الأفيون، وبجواره على الأرض كيس من الورق كان يضع فيه النقود الفكه, وعرض الضابط شراء أربع أوقيات، وقيام المتهم بوزن المخدر له، وإعطاء الضابط إشارة إلى باقي أفراد القوة التي كانت تلازمه للحضور وفرار العشرة أشخاص بعد ذلك ومعهم كيس النقود والميزان, كل ذلك يعوزه الدليل على ثبوت نسبة واقعة تخلي المتهم عن المخدر على الأقل رغم أن مفهوم العقل ومدلوله يؤكد أن في هذا الصدد أنه يستحيل على السيد الضابط أن يقوم بمفرده بمداهمة المتهم والقبض عليه وضبط قطعة المخدر المضبوطة، الأمر الذي لا يتوافر معه للمحكمة الاطمئنان الكامل على أن الضبط قد تم بالصورة التي يرويها الضابط وإذ يتسرب الشك إلى وجدان المحكمة من هذا الوجه، فلا يكون إلا الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه".
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ولما كان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ, وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ذلك بأن توجه الضابط الشاهد وحده متنكراً في زى بلدي إلى المتهم وشراءه المخدر منه لا يدعو إلى الشك في تصرفه, كما أن هروب الأشخاص الذين كانوا حول المتهم ومعهم كيس النقود والميزان لا أثر له في مسئولية المتهم عن واقعة إحراز المخدر, ثم إنه ليس بلازم أن يصطحب الضابط أفراد القوة معه عندما تقدم لشراء المخدر من المتهم, وليس من شأنه أن يدعو إلى الشك في أقواله، الأمر الذي يبين منه أن ما ذهب إليه الحكم غير سائغ. فضلاً عن اضطرابه في بيان واقعة الدعوى ومكان حصولها، فتارة يقرر أنها واقعة بيع مخدر بشارع جبل الدراسة, وتارة يقول إنها واقعة تخلي عن المخدر وقعت بحارة المخللاتى, الأمر الذي يفصح عن أن الواقعة وعناصرها لم تكن مستقرة في ذهن المحكمة, وهذا يعيب الحكم بفساد الاستدلال ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق