الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 1051 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 319 ص 1419


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفه، وطه دنانه، ومحمد عادل مرزوق.
---------------
(319)
الطعن رقم 1051 لسنة 42 القضائية

محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه دون التزامها ببيان سبب إطراحها لها إفصاحها عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد. لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. مثال لتسبيب غير سائغ للشك في أقوال الشاهد في مواد مخدره.

-------------
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متي أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك بأن ما قرره الضابط في كلا الدعويين من أن المطعون ضده - وقت ضبطه - كان يجلس في مدخل مسكنه ليس من شأنه أن يدعو للشك في أقواله أو أن ينال من مسئولية المطعون ضده عن واقعة إحراز المخدر مما يعيب بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1971 ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر، قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح أقوال الضابط شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله "إن المحكمة تلحظ من مطالعة الدعوى رقم 54 سنة 1969 مصر القديمة (1136 سنة 1969 كلي) المنظورة بنفس الجلسة مع هذه الدعاوى أن الضابط.... قد ذكر في محضر ضبط كلاً من الدعويين. أنه وجد ذات المتهم يجلس بالطرقة بداخل المنزل سكنه, وصور واقعة الدعوى في كلا الدعويين في صورة واحدة الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة تصويره لواقعة الدعوى بالقدر الذي يتسرب فيه الشك إلى وجدان المحكمة في صحة الاتهام". لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وإن كان لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لها، إلا أنه متي أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. وإذ كان ما تقدم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه أقوال شاهد الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، ذلك بأن ما قرره الضابط في كلا الدعويين من أن المطعون ضده - وقت ضبطه - كان يجلس في مدخل مسكنه ليس من شأنه أن يدعو للشك في أقواله أو أن ينال من مسئولية المطعون ضده من واقعة إحراز المخدر. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق