الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 409 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 318 ص 1414


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه دنانة.
--------------
(318)
الطعن رقم 409 لسنة 42 القضائية

عمل. أجور. قانون حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أجور عمال المحال الصناعية الذين تزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة نظمها القانون 102 سنة 1962 عند توافر شرطين.
خضوع الحد الأدنى لأجورهم لأحكام الأمر العسكري رقم 91 سنة 1950 في المنشأة الصناعية التي لا تجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه. سند ذلك.
وجوب بيان الحكم لنوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية ومدي دخوله في الأنشطة التي حصرتها القرارات الوزارية ومقدار التكاليف الكلية للمنشأة لتحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى والعقوبة التي يقضي بها. إغفال الحكم إبراز هذه العناصر. قصور يستوجب النقض والإحالة.

---------------
ينظم القانون رقم 102 سنة 1962 الحد الأدنى لأجور عمال المحال الصناعية الذين يزيد سنهم عن ثماني عشرة سنة إذا توافر شرطان (الأول) أن تكون التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية التي يعملون فيها ألف جنيه. (والثاني) أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في فروع صناعية معينة واردة على سبيل الحصر في قرارات وزير الصناعة أرقام 140،141 سنة 1952 و680 و684 سنة 1960 وهي القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 الصادر في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. أما إذا كانت المنشأة الصناعية لا تتجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه، فلا يلتزم صاحبها بإتباع الحد الأدنى للأجور المقرر بالقانون رقم 102 سنة 1962 وإنما يخضع الحد الأدنى لأجر عمالها للأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 ذلك أن قانون العمل الوحيد رقم 91 سنة 1959 قد نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يستمر العمل بأحكام هذا الأمر إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة لوضع حدود دنيا للأجر والمنصوص عنها في المواد من 156 إلى 159 من القانون نافدة المفعول وهذه اللجان لما تجتمع بعد و بالتالي لم تصدر عنها أي قرارات في هذا الشأن وترتيباً على ذلك فإن أجور عمال المحال الصناعية لا تخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962 بل تظل خاضعة لأحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فيها. لما كان ذلك، وكان الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 قد نص في المادة السابعة منه على معاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجر عمال المحال الصناعية بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 8 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 وهى الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً فضلاً عن أنه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة لمستحقيها من العمال بينما ينص القانون رقم 102 سنة 1962 في مادته الثانية على معاقبة صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة الأولى الخاصة بتحديد حد أدني للأجر بالغرامة فقط على ألا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يستلزم بيان نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية وهل يدخل ضمن فروع الأنشطة المنصوص عنها في القرارات الوزارية السابق الإشارة إليها ويستلزم أيضاً بيان مقدار التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية وهل تقل عن ألف جنيه أو تجاوزه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه العناصر التي يتعين إبرازها لتحديد القانون الواجب التطبيق والعقوبة التي يقضي بها مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة القانون على الوجه السليم والتقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة: (أولاً) لم يرسل إلى مكتب التوظيف والتخديم المختص البيان النصف سنوي المقرر. (ثانياً) لم يحرر عقد عمل لكل عامل من عماله المبينة أسماؤهم بالمحضر (ثالثاً) لم ينشئ لكل عامل من عماله الموضحة أسماؤهم بالمحضر ملفاً مستوفياً للبيانات المقررة قانوناً. (رابعاً) لم يوفر لعماله وسائل الإسعاف الطبية المقررة (خامساً) شغل العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر حالة كون سن كل منهم يزيد عن ثمانية عشر عاماً (سادساً) لم يستوف النسبة المقررة للعمال العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنياً من مجموع عماله. وطلبت عقابه بالمواد 17 و29 و43 و65 و69 و216 و217 و 221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 1 و2 من القانون رقم 102 لسنة 1962. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى (ثانياً) بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة من التهم الثانية والثالثة والرابعة على أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال. (ثالثاً) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الخامسة (رابعاً) بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة السادسة بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم والنيابة العامة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بتاريخ 26 مايو سنة 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الرابعة وخمسين جنيهاً عن التهمة الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المتهم خمسة جنيهات عن التهمة الخامسة ومائة قرش عن التهمة السادسة وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تشغيل عمال يزيد عمر كل منهم عن ثمانية عشر سنة بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً موضوع التهمة الخامسة - وقضي بتغريمه عنها خمسة جنيهات دون أن يقضي بإلزامه - فضلاً عن الغرامة - بدفع فروق الأجر لمستحقيها من العمال وفقاً لأحكام الأمرين العسكريين رقم 358 لسنة 1942 و99 لسنة 1950 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المصنع ينتج الأساسات المعدنية وهي صناعة لا تدخل ضن الصناعات المحصورة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 والتي يخضع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1962، ولا يؤثر في ذلك أن النيابة العامة طلبت معاقبة المطعون ضده وفقاً لأحكام القانون الأخير لأن المحكمة عليها أن تبحث الوصف القانوني الصحيح وتأخذ المتهم بالنص الواجب التطبيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 29/ 8/ 1964 شغل العمال الموضحة أسماؤهم بالمحضر بأجر يقل عن الحد الأدنى المقرر حالة كونهم يزيد سن كل منهم عن ثمانية عشر سنة - موضوع التهمة الخامسة - وطلبت معاقبته عن هذه التهمة بالمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 102 لسنة 1962 وقضي الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضده عن التهمة المذكورة بغرامة خمسة جنيهات عملاً بمادتي الاتهام، ويبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن مفتش مكتب العمل أثبت في محضر ضبط الواقعة الذي قام بتحريره أن المطعون ضده صاحب شركة للأساسات المعدنية ولم يرد بالأوراق أي بيان لمنتجات هذه الشركة أو لمقدار التكاليف الكلية لإقامة المصنع. لما كان ذلك، وكان عمال المحال الصناعية الذين يزيد سنهم عن ثمانية عشر سنة ينظم الحد الأدنى لأجورهم القانون رقم 102 لسنة 1962 إذا توافر شرطان: (الأول) أن تكون التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية التي يعملون فيها ألف جنيه. (والثاني) أن تكون المنشأة تمارس نشاطها في فروع صناعية معينة واردة على سبيل الحصر في قرارات وزير الصناعة أرقام 140 و141 سنة 1958 و680 و684 سنة 1960 وهى القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 الصادر في شأن تنظيم الصناعية وتشجيعها. أما إذا كانت المنشأة الصناعية لا تتجاوز تكاليف إقامتها ألف جنيه فلا يلتزم صاحبها بإتباع الحد الأدنى للأجر المقرر بالقانون رقم 102 سنة 1962 وإنما يخضع الحد الأدنى لأجر عمالها للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 ذلك أن قانون العمل الوحيد رقم 91 لسنة 1959 قد نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على أن يستمر العمل بأحكام هذا الأمر إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة لوضع حدود دنيا للأجر والمنصوص عنها في المواد من 156 إلى 159 من القانون نافدة المفعول وهذه اللجان لما تجتمع بعد و بالتالي لم تصدر عنها أي قرارات في هذا الشأن وترتيباً على ذلك فإن أجور عمال المحال الصناعية لا تخضع لأحكام القانون 102 لسنة 1962 بل تظل خاضعة لأحكام الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 في شأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين فيها. لما كان ذلك وكان الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 قد نص في المادة السابعة منه على معاقبة من يخالف أحكامه الخاصة بتحديد الحد الأدنى لأجر عمال المحال الصناعية بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 وهى الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً فضلاً عن أنه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فروق الأجر أو العلاوة لمستحقيها من العمال بينما ينص القانون رقم 102 سنة 1962 في مادته الثانية على معاقبة صاحب العمل الذي يخالف حكم المادة الأولى الخاصة بتحديد حد أدنى للأجر بالغرامة فقط على ألا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه. لما كان ذلك، وكان تحديد القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يستلزم بيان نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة الصناعية وهل يدخل ضمن فروع الأنشطة المنصوص عنها في القرارات الوزارية السابق الإشارة إليها ويستلزم أيضاً بيان مقدار التكاليف الكلية لإقامة المنشأة الصناعية وهل يقل عن ألف جنيه أو تجاوزه، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه العناصر التي يتعين إبرازها لتجديد القانون الواجب التطبيق والعقوبة التي يقضي بها مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه السليم والتقرير برأي في شأن ما أثارته الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون بما يشوب الحكم بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق