جلسة 18 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي،
وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
------------
(317)
الطعن رقم 1142 السنة 42
القضائية
(أ) نقض. "ما يجوز
وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم. "طرق الطعن في الأحكام".
طعن. معارضة.
الطعن بالنقض. لا يجوز
إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
عدم قبول الطعن بالنقض في
الحكم الحضوري الاعتباري. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
صدور حكم حضوري اعتباري
والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض. والقضاء في المعارضة. في تاريخ لاحق للتقرير
بالطعن بالنقض. بقبولها وإلغاء الحكم. المعارض فيه والبراءة مفاده أن ذلك الحكم لم
يكن نهائياً وقت الطعن فيه بالنقض. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض.
(ب) معارضة.
"المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري". حكم. "طرق الطعن في الأحكام".
طعن. "طرق الطعن في الأحكام".
المادة 241 إجراءات.
أجازتها المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه
من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
(ج) نقض. "سقوط
الطعن". "نظره والحكم فيه". طعن.
سقوط الطعن بالنقض. إذا
كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة
والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
-------------
1 - لا تجيز المادة 30 من
القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الطعن إلا
في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، كما أن المادة
32 منه تنص بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة
جائزاً. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة
للطاعن الثالث وقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض، وأن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة
في هذا الحكم وقضي في معارضته - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه -
بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه، فإن
طعن الطاعن الثالث في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز.
2 - من المقرر، وفقاً للمادة
241 من قانون الإجراءات الجنائية، أن الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً
للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقدميه قبل
الحكم.
3 - تنص المادة 41 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه
"يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم
يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.... "، ولما كان الطاعنان الأول والثاني لم
يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن, وكانت العقوبة المحكوم بها
عليهما من العقوبات المقيدة للحرية، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم منهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 31 من أغسطس سنة 1967, بدائرة قسمي عابدين وحلوان
محافظة القاهرة - المتهمون الأول والثاني والثالث: برعوا في التعامل في أوراق
النقد الأجنبي المبينة بالمحضر (ألفين وثلاثمائة دولار أمريكي وألف وخمسة وثلاثين
جنيهاً إسترلينياً) وكان ذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير
طريق المصارف المرخص لها بذلك من وزير الاقتصاد - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل
لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها. المتهم الرابع - أولاً: أشترك مع
المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهم على ارتكابها
واتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن سلمهم النقد الأجنبي كما يعرضوه للبيع على خلاف
أحكام القانون فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق والمساعدة.
ثانياً: لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد وعن طريق أحد المصارف المعتمدة، ويسعر
الصرف الرسمي ما دخل في حوزته من أوراق النقد الأجنبي السالف ذكرها والتي بلغت
حصيلة استبدالها مبلغ ألفين ومائتين وواحد وثلاثين جنيهاً مصرياً. وطلبت عقابهم
بالمواد 1 و3 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والمواد 3 و8 و16 من القرار
الوزاري رقم 51 لسنة 1947 والمواد 1 و5 و11 و12 و36 من القرار رقم 893 لسنة 1960
بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد الأجنبي والمواد 40/ 1 و2 و3 و41 و45 و47
من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة الجزئية للجرائم المالية قضت في الدعوى حضورياً
بتاريخ 14 مايو سنة 1968، عملاً بمواد الاتهام. أولاً - برفض الدفع ببطلان القبض
على المتهم الثالث وتفتيشه. ثانياً - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والرابع
شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. ثالثاً: مصادرة أوراق النقد
الأجنبي المضبوطة. رابعاً: براءة المتهم الثالث مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليهم
هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضورياً
للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للثالث بتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1969 بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من
المتهمين (المستأنفين) الثاني والثالث, ثانياً: برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد
الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن الثالث وقرر وكيله بالطعن فيه بالنقض في
28/ 10/ 1969، ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت
المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة
241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن
قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضي في معارضته في أول أبريل سنة 1972، أي بعد
التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المعارض فيه وبراءته مما أسند إليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن
نهائياً بالنسبة لهذا الطاعن وقت أن بادر إلى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك,
وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد
الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما
دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن الطاعن الثالث في الحكم الحضوري
الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز, ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن المقدم
منه.
وحيث إنه كان الطاعنان
الأول والثاني لم يتقدما للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن, وكانت
العقوبة المحكوم بها عليهما من العقوبات المقيدة للحرية, وكانت المادة 41 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه
"يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم
يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة".... فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن المقدم
منهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق