جلسة 18 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي،
وعبد الحميد الشربيني, وحسن المغربي.
---------------
(316)
الطعن رقم 1036 لسنة 42
القضائية
(أ) معارضة. "ما
يجوز وما لا يجوز المعارضة فيه". محال صناعية وتجارية. نقض. "ما يجوز
وما لا يجوز الطعن فيه". "ميعاده".
عدم جواز المعارضة في
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
المعدل في شأن المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.
جواز الطعن بالنقض في
الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في جريمة من جرائم قانون المحال الصناعية
والتجارية.
ميعاد الطعن فيه يبدأ من
تاريخ صدوره.
(ب) جريمة. "أنواع
الجرائم. الجريمة المستمرة". محال عامة. عقوبة. "تطبيقها". نقض.
"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
إجراءات المحاكمة. محكمة ثاني درجة.
جريمة إدارة محل عام سبق
غلقه. من الجرائم المستمرة. محاكمة الجاني عنها تشمل جميع الأفعال أو الحالة
الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات.
إقامة الدعوى على المتهم
في قضيتين لإدارته محلاً عاماً سبق غلقه. وثبوت أن المحل العام واحد في الدعويين
وأنه لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف أمام هيئة واحدة وفى الجلسة
ذاتها. كان على المحكمة ضم الدعويين والحكم فيهما بعقوبة واحدة. الحكم بعقوبة في
كل منهما خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح.
---------------
1 - لئن كان كل من
الحكمين المطعون فيهما قد صدر حضورياً اعتبارياً إلا أنه لا تجوز المعارضة فيهما
عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة
1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي نصت على أن الأحكام الصادرة في
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له لا تجوز
المعارضة فيها - ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ
صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادرة من آخر
درجة في مواد الجنح.
2 - من المقرر أن جريمة
إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب
عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً، وأن محاكمة الجاني عن
جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى
صدور حكم بات فيها. ولما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده في قضيتين لأنه أدار
محلاً على الرغم من سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في كل منهما بتغريمه
عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضي في كل منهما حضورياً اعتبارياً بتأييد
الحكم المستأنف، وكان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر
الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد, فإنه كان لزاماً على
المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة
واحدة. أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض
الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة
واحدة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يومي 21/ 2 و11/ 3/ 1971 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة:
أدار محلاً "جراجاً" سبق الحكم بغلقه. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و19 و20
و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. محكمة
البلدية الجزئية قضت في الدعويين غيابياً بتاريخ 20 يونيه سنة 1971 عملاً بمواد
الاتهام بتغريم المتهم في كل من القضيتين عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف
المحكوم عليه الحكمين. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في كل
من الاستئنافين حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1971 بقبول الاستئنافين
شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. فطعنت النيابة العامة في
هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه وإن كان كل من
الحكمين المطعون فيهما قد صدر حضورياً اعتبارياً إلا أنه لا تجوز المعارضة فيهما
عملاً بنص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة
1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية التي نصت على أن الأحكام الصادرة في
الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له لا تجوز
المعارضة فيها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في الحكمين المطعون فيهما ينفتح من تاريخ
صدورهما ويكون الطعن فيهما جائزاً باعتبارهما من الأحكام النهائية الصادر من آخر
درجة في مواد الجنح.
وحيث إن النيابة العامة
تنعي على الحكمين المطعون فيهما أنهما إذ قضيا بتأييد الحكمين الصادر كل منهما
بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق عن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه قد
شابهما الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة
مستمرة يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً
متتابعاً متجدداً، وإذ كانت محاكمة المطعون ضده عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال
أو الحالة السابقة على رفع الدعوى وصدور حكم بات فيها، وما دام لم يكن قد صدر حكم
بات في أي من الدعويين بل نظر الاستئناف فيهما أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد,
فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين لتصدر فيهما حكماً
واحداً بعقوبة واحدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على أوراق الطعن والمفردات المضمومة إليها أن الدعوى رفعت على المطعون ضده في
القضيتين رقمي 158، 205 سنة 1971 جنح الزيتون لأنه في يومي 21 فبراير، 11 مارس سنة
1971 بدائرة قسم الزيتون أدار محلاً "جراج" على الرغم من سبق غلقه، وقضت
محكمة أول درجة غيابياً في كل منهما بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق،
فاستأنف وقضي في كل منهما حضورياً اعتبارياً في 18 أكتوبر سنة 1971 بتأييد الحكم
المستأنف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحل العام الذي دين المطعون ضده في كل من
القضيتين المشار إليهما بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد - جراج وورشة
ميكانيكية بشارع....... - وكانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم
المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني
تدخلاً متتابعاً متجدداً، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال
أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كان
الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات, بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما
أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد, فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر
بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة, أما وهى لم تفعل فإنها
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً
جزئياً وتصحيحهما بضم القضيتين والحكم فيهما بعقوبة واحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق