الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

الطعن 1144 لسنة 42 ق جلسة 24 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 321 ص 1426


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن الشربيني، ومحمود عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامه، وطه دنانه.
-------------
(321)
الطعن رقم 1144 لسنة 42 القضائية

(أ) اختلاس أموال أميرية. جريمة. "أركانها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة ولو كان في أجازة مرضية. المادة 112/ 2 عقوبات. النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور تحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
(ب) اختلاس أموال أميرية. عقوبة. "تقديرها". "العقوبة المبررة". ظروف مخففة. وصف التهمة. نقض. "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
قضاء الحكم بمعاقبة الطاعن بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 عقوبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع استعمال الرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات. لا جدوى من النعي بأن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقرره لهذه الفقرة. أخذ المحكمة الطاعن بالرأفة وتقديرها العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة لا يغير من ذلك. علته: تقدير العقوبة مداره ذات للواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة. إعمال المحكمة حقها الاختياري في استعمال الرأفة تطبيقاً للمادة 17 عقوبات هو تقدير العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من الظروف.
(جـ) عقوبة. غرامة. اختلاس أموال أميرية.
الحد الأدنى للغرامة طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.

--------------
1 - تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته لتوريده لحساب الحكومة, ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أن تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 112/ 2 من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور للتحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الاختلاس هي الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة ولا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الوقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف.
3 - وضعت المادة 118 من قانون العقوبات حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: (أولاً) بصفته موظفاً عمومياً - مندوب بمكتب ضرائب الأزبكية - اختلس مبلغ أربعمائة تسعة وتسعين جنيهاً وخمسمائة مليم لمصلحة الضرائب والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل المختصين بتحصيل الضرائب من الممولين. (ثانياً) بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي صورة للقسيمة رقم 205133 مجموعة 3 وحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 حال تحريرها المختص بوظيفته يجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بالصور الخاصة بمصلحة الضرائب أن المبلغ المدفوع 500 م من..... في 10 من أكتوبر سنة 1966 بينما حقيقة الأمر أن المبلغ المدفوع إليه هو 500 ج من...... في 5 من أكتوبر سنة 1966 كما أثبت هذا البيان أيضاً على خلاف الحقيقة بحافظة التوريد المؤرخة 10 من أكتوبر سنة 1966 ليتوصل بذلك إلى الاستيلاء على الفرق بين المبلغين. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك بتاريخ 3 يونيه سنة 1967, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 7 مارس سنة 1972 عملاً بالمواد 111/ 1, 112/ 1 - 2، 118، 119، 211، 213، 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايتي الاختلاس والتزوير في محررات رسمية وطبق في شأن جريمة الاختلاس المادة 112/ 2 من قانون العقوبات باعتباره من محصلي الأموال الأميرية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن كان في إجازة مرضية في يوم 5/ 10/ 1966 الذي حصل فيه المبلغ المختلس ويعتبر في هذا الوقت أنه تجرد من صفته كمأمور بالتحصيل وأصبح إما موظفاً عادياً تنطبق عليه الفقرة الأولى من 112 من قانون العقوبات أو مجرد فرد عادي ارتكب جريمة تبديد مما يترتب عليه أنه كان يمكن للمحكمة وقد أعملت في حقه المادة 17 عقوبات أن تنزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ستة شهور فضلاً عن عدم توقيع عقوبة العزل - هذا إلى أن المحكمة قضت بتغريم الطاعن 500 ج في حين أنه ما كان يحوز القضاء بغرامة تزيد عن مبلغ 499 ج و 500 م وهو قيمة المبلغ المختلس، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن في خصوص ما أثاره من أنه كان في إجازة مرضية في المدة من 1/ 10/ 1966 إلى 5/ 10/ 1966 وأنه كان فرداً عادياً في هذا الوقت ورد عليه بقوله: "إن المتهم (الطاعن) حين تسلم المبلغ من الممول بتاريخ 5/ 10/ 1966 وحرر له الإيصال المثبت لهذا السداد قد قام بعمل يختص به حسب وظيفته الرسمية وكان المفروض عليه توريد هذا المبلغ إلى خزانة الدولة بمجرد عودته إلى عمله في اليوم التالي مباشرة وهو 6/ 10/ 1966 بعد انقضاء أجازته فلا يصح في القانون القول بتغيير الوصف القانوني للجريمة بسبب عارض هو كون المتهم حين اقترف الفعل المكون لها في إجازة لأي سبب من الأسباب وإنما يتقيد التكييف القانوني للفعل بحسب تغير العمل والاختصاص كأن يسند إلى المتهم في تاريخ مقارفته الجريمة - عمل آخر مغاير للتحصيل". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك بأن صفة مأمور التحصيل تتحقق متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضي وظيفته لتوريده لحساب الحكومة, ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أنه تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 112/ 2 من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد - وفوق ذلك فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالغرامة والعزل بمقتضي المادة 112/ 1 - 2 من قانون العقوبات وذلك بعد أن استعمل الرأفة معه وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من أن مادة العقاب الواجبة التطبيق على واقعة الاختلاس هي الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً لهذه الفقرة الأخيرة, ولا يغير من ذلك أن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة, إذ أن تقدير العقوبة مداره ذات الوقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف القانوني الذي تكيفه المحكمة وهى إذ تعمل حقها الاختياري في استعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 عقوبات فإنما تقدر العقوبة التي تتناسب مع الواقعة وما أحاط بها من ظروف. لما كان ذلك, وكانت المادة 118 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن قد وضعت حداً أدنى للغرامة لا يقل عن خمسمائة جنيه حتى لو قل المال المختلس عن هذا الحد فإنه لا محل لتعيب الحكم فيما قضي به من تغريم الطاعن 500 جنيه ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق