الجريدة
الرسمية العدد 47 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون29 ربيع الأول سنة 1441هـ،
الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2916 لسنة 2019
بإصدار اللائحة الإدارية
والمالية
لصندوق تكريم شهداء
وضحايا ومفقودي ومصابي
العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308
لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة
1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون إنشاء صندوق
تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بشأن تشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء
وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 13 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى
ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وعلى قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 14 لسنة 2019 بتعيين مدير تنفيذ لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى
ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛
وبناءً على اقتراح مجلس
إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية
والأمنية وأسرهم؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة
الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية
والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى
الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
فى 29 ربيع الأول سنة 1441هـ
(الموافق 26 نوفمبر سنة 2019م).
رئيس
مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى |
اللائحة
الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى
العمليات
الحربية والإرهابية والمنية وأسرهم
القسم الأول
القسم
الإدارى للصندوق
(الفصل
الأول)
أحكام عامة
مادة (1)
تنظيم هذه اللائحة
الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات
الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تنفيذًا لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء
وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 المشار إليهما.
وتسرى أحكام هذه
اللائحة على الصندوق والأفرع التابعة له فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة (2)
يكون للصندوق شخصية
اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ
فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وله
أهلية فى التعاقد وتملك واستثمار الأموال وقبول الهبات والتبرعات وفقًا لأحكام
القانون.
مادة (3)
فى تطبق أحكام هذه
اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - شهيد العمليات الحربية: كل من
فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه
ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
2 - شهيد العمليات
الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها
ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
3 – المفقود: كل من
فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية يصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء
أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
4 – المصاب: كل من
أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر
باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
5 – الضحية: كل من
فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو حربية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون
أثناء قيامها بمهامها أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه
قرار من رئيس مجلس الوزراء.
6 – أسرة الشهيد أو
الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد.
7 – قوات إنفاذ
القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما المنوط بها مهام مكافحة
الإرهاب أو المشاركة فيها.
8 – العمليات
الإرهابية: كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى
قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودين أو مصابين.
9 – العملية
الأمنية: كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق
السكينة العامة.
10 - يعتبر فى حكم
الشهيد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه
قرار من وزير الداخلية.
11 - الصندوق:
صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
وأسرهم.
12 – المجلس: مجلس
إدارة الصندوق.
13 – القانون:
قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية
والمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018
مادة (4)
الهدف من إنشاء
الصندوق هو تكريم الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية
والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية
وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام القانون وطبقًا للوائح الداخلية
التى يصدرها المجلس، وله فى سبيل ذلك القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا
منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم وعلى الأخص ما
يلى:
1 - توفير فرص
الدراسة فى كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات
وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2 – توفير فرص عمل
تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها
الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقًا للقواعد التى يضعها مجل الوزراء فى هذا
الشأن.
3 – تقديم الخدمة
الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع
بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4 – إتاحة استخدام
وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون فى
المائة.
5 - توفير الاشتراك
فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأى منها، وكذا الدخول
المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6 – توفير فرص الحج
للمصاب ولوالدى وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7 – توفير فرص
الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول
على أى من تلك الوحدات.
8 – إطلاق أسماء
الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.
(الفصل الثانى)
إدارة
الصندوق
أولاً – مجلس
الإدارة:
مادة (5)
يتولى إدارة الصندوق
مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون مجلس
الإدارة من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج
الحربى وعضوية عدد (11) عضوًا على النحو التالى:
خمسة أعضاء من
وزارة الدفاع يختارهم وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
ثلاثة أعضاء من
وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية.
عضوين من وزارة
التضامن الاجتماعى يختارهما وزير التضامن الاجتماعى.
عضو من وزارة
المالية يختاره وزير المالية.
مادة (6)
تكون مدة عضوية
المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفى حالة خلو مكان أحد
الأعضاء لأى سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوًا بدلاً منه بذات طريقة تعيين سلفه.
مادة (7)
ينعقد المجلس بدعوة
من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات
المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من
يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذى يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود فى
المداولات، وتدون محاضر الجلسات فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس
قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
مادة (8)
مجلس الإدارة هو
السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص:
1 - رسم السياسة العامة للصندوق بما
يضمن تحقيق الهدف من إنشائه والإشراف على إدارة الصندوق والرقابة على حسن سير عمله
والتزامه بالعمل على تحقيق أغراضه بكفاءة وما يتطلبه ذلك من إجراء أى تعديلات فى
(اللوائح – السياسات والخطط – القرارات).
2 – اقتراح وإعداد
أية تعديلات على اللائحة المالية والإدارية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
3 – إقرار الهيكل
التنظيمى للصندوق.
4 – وضع اللوائح
والنظام الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الفنية والموارد البشرية والمشتريات
والتعاقدات والمخازن والاستثمار وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظام الحكومية،
وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
5 – الدعوة لحضور
بعض الأشخاص لحضور جلسات المجلس من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى
مداولات المجلس.
6 – اتخاذ كافة
القرارات اللازمة لإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها الاستثمار
المناسب بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى، وله فى سبيل ذلك الحرية
الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية بما فى ذلك تأسيس أو المساهمة فى شركات
أو القيام بأى أنشطة أخرى ذات طابع استثمارى.
7 – تشكيل اللجان
التى يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أنى ت ولى رئاسة كل
لجنة عضو من المجلس على أن تعرض أعمالها على المجلس فى أول اجتماع تالٍ لاعتمادها
والتصديق عليها.
8 – متابعة تنفيذ
السياسات التى يتم إقرارها والتأكد من حسن تنفيذها وانتظام العمل بكل نشاط من
أنشطة الصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
9 – متابعة حصول
المستفيدين من خدمات الصندوق على جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القانون.
10 - إقرار مشروع
الموازنة التخطيطية عن العام المالى الجديد والمشروعات الجديدة التى يرى القيام
بها.
11 - اعتماد
الميزانية العمومية (المركز المالى) والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى،
وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
12 – اعتماد تقرير
مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
13 – مناقشة
ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
14 – تفويض رئيس
المجلس أو المدير التنفيذى للصندوق أو كليهما فى بعض الاختصاصات بما لا يتعارض
وأحكام القوانين والقرارات.
15 – إصدار بطاقات
تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية
والأمنية المنصوص عليهم فى القانون تيسرًا لحصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بموجب
القانون.
16 – إنشاء قاعدة
بيانات للمخاطبين بأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
17 - تحديد ما يمنح
لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين بالصندوق من أجور ومكافآت وبدلات بمراعاة القواعد
والأحكام المقررة قانونًا وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
18 - الاستعانة
بالخبرات الفنية والتخصصية المختلفة من خارج الصندوق والتى يرى أنها لازمة
لمعاونته فى القيام بالمهام المنوط بالصندوق القيام بها كمكاتب الاستشارات المحاسبية
أو القانونية أو دراسات الجدوى أو غيرها.
19 - وضع قواعد
وضوابط صرف المنح أو الدفاعات المالية الدورية ومبلغ التعويض الذى يصرف لمرة واحدة
لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء المركز المالى للصندوق وقواعد البيانات
المعتمدة من الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعى) وطبقًا
للدراسة الاكتوارية.
مادة (9)
يختص رئيس مجلس
الإدارة بما يأتى:
1 - دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة
جلساته وما يحضره من لجان داخلية.
2 – إقرار جدول
أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
3 – اعتماد محاضر
جلسات المجلس مع المدير التنفيذى قبل التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
4 – التوقيع نيابة
عن الصندوق على جميع البروتوكولات والاتفاقيات والعقود التى وافق عليها المجلس وله
الحق فى تفويض المدير التنفيذى للقيام بذلك.
5 – البت فى
الموضوعات العاجلة لحين اجتماع المجلس على أن تعرض هذه الموضوعات وما يقرره بشأنها
على المجلس فى أول اجتماع تال له.
ثانيًا – المدير
التنفيذى:
مادة (10)
يكون للصندوق مدير
تنفيذى يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج
الحربى وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار
من رئيس مجلس الوزراء المعاملة المالية له.
مادة (11)
يختص المدير
التنفيذى للصندوق بما يلى:
1 - حضور اجتماعات المجلس دون أن
يكون له صوت فى المجلس.
2 – الإشراف على
تسيير وإدارة أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذ الخطط
والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذ قرارات المجلس.
3 – اتخاذ
الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق.
4 – تمثيل الصندوق
أمام القضاء وفى صلاته بالغير والتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود
والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى يوافق المجلس على إبرامها وكذا
المكاتبات الخارجية (حال صدور تفويض من رئيس المجلس له بذلك) وعمل التوكيلات
اللازمة للغير فى نشاط الصندوق.
5 – اقتراح تعيين
أو ندب أو إعارة أو تعاقد العاملين اللازمين للعمل بالصندوق بعد العرض على رئيس
المجلس والتصديق من المجلس، واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بشئون العاملين،
وفقًا للصلاحيات المخولة له.
6 - التوقيع على
الشيكات والأوراق المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونى.
7 – اقتراح اللوائح
والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس والتصديق من المجلس.
8 – إعداد
المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته.
9 – اعتماد لجان
الجرد السنوى.
10 - اعتماد
التصرفات المالية والبنكية بما فى ذلك العقود فى حدود الصلاحيات والاختصاصات
المقررة له من المجلس وفقًا للسلطات المالية وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها
المجلس.
11 - الإشراف على
إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدًا لعرضها على المجلس لاعتمادها.
12 – اعتماد
الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق ومراجعتها مع مراقب الحسابات والجهاز
المركزى للمحاسبات.
13 – أية اختصاصات
أخرى يقررها المجلس.
ثالثًا – أمين سر
المجلس:
مادة (12)
يعين أمين سر للمجلس
عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس فى أول انعقاد للمجلس.
مادة (13)
يختص أمين سر
المجلس بما يلى:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2 – إعداد أجندة
اجتماعات المجلس وجدول أعماله واختيار الموضوعات التى يستلزم عرضها على المجلس
لاتخاذ قرار بشأنها.
3 – يتولى القيام
بسكرتارية أعمال المجلس، ومن بينها دعوة أعضاء المجلس أو من يلزم من الجهات
الحكومية والخاصة لمناقشة موضوعات جدول الأعمال والتحضير لعقد الاجتماعات الطارئة
للمجلس بعد العرض على رئيس المجلس وموافقته وغيرها من الأعمال.
4 – الإشراف على
إعداد سجل يتضمن بيانات أعضاء المجلس من أسماء وعناوين وسائر بيانات العضوية
الأخرى.
5 – الإشراف على
تسجيل قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء فى السجل المعد لذلك.
مادة (14)
يتقاضى رئيس المجلس
والأعضاء والمدير التنفيذى ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسات طبقًا للقوانين
والقرارات الصادرة فى هذا الشأن وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
القسم الثانى
القسم
المالى للصندوق
(الفصل
الأول)
أموال
الصندوق والنظام المالى
مادة (15)
يعمل الصندوق كوعاء
مالى باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين
طبقًا لأحكام القانون من خلال الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية –
وزارة التضامن الاجتماعى) وفقًا للقواعد والضوابط التى يقرها المجلس.
مادة (16)
تعد أموال الصندوق
الثابتة والمنقولة أموالاً عامة ويسرى بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة
بالأموال العامة طبقًا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963
ويكون للصندوق فى
سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة
1955 بشأن الحجز الإدارى.
مادة (17)
تتكون موارد
الصندوق من الآتى:
1 - (5%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم
تنمية الموارد المالية للدولة.
2 – حصيلة الغرامات
المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون.
3 – التبرعات
والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
4 – حصيلة الطابع
المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون.
5 – حصيلة
المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
6 – عائد استثمار
أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7 – القروض التى
تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
8 – ما يخصصه مجلس
النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.
9 – ما قد تخصصه له
الدولة من موارد أخرى.
مادة (18)
يتم تقييم جميع أصول
الصندوق الثابتة والمتداولة وفقًا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
مادة (19)
يكون للصندوق موازنة
مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها
على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية السنة
المالية التالية، وتعتمد الموازنة التخطيطية من مجلس الإدارة.
مادة (20)
يكون للصندوق ميزانية
سنوية (المركز المالى) يقرها مجلس الإدارة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
ويرحل الفائض إلى السنة التالية.
مادة (21)
يتم إعداد الحسابات
والقوائم المالية الختامية للصندوق فى نهاية كل عام مالى وبحد أقصى ثلاثة شهور من
انتهاء السنة المالية.
مادة (22)
يكون للصندوق حساب
خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى باسم "صندوق تكريم شهداء
وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، وله
أنى فتح حسابات فى البنوك التجارية بجميع العملات داخل مصر وخارجها بعد موافقة
وزير المالية تودع بها جميع موارد الصندوق ويصرف منها فى حدود الاعتمادات المخصصة
بالموازنة المعتمدة.
(الفصل الثانى)
المصروفات
مادة (23)
تنقسم مصروفات
الصندوق إلى:
أولاً – المصروفات الجارية "وهى
المصروفات التى تخص العام المالى" وتشمل:
1 - المصروفات التى ينفقها الصندوق
على الفئات المستحقة وفقًا للقانون كالآتى:
( أ ) المنح والدفعات المالية التى
يجوز للمجلس أن يقرر صرفها لفترة زمنية محددة وفقًا لمركزه المالى وطبقًا للوائح
الداخلية التى يصدرها المجلس.
(ب) قيمة التعويض
الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو
المفقود وذلك طبقًا للدراسة الاكتوارية وعرضها على المجلس والتصديق عليها من رئيس
مجلس الوزراء.
(جـ) المكافآت
الشهرية الممنوحة للمستحقين لوسام (تحيا مصر) بطبقتيه الأولى والثانية.
(د) أى أنشطة أخرى
يتم التصديق عليها من المجلس.
2 – مرتبات ومهايا
ومكافآت وبدلات وحوافز العاملين بالصندوق ويتم تحديدها وفقًا للوائح الداخلية التى
يصدرها المجلس.
3 – المصروفات
اللازمة لمزاولة نشاط الصندوق كالمصروفات الإدارية والقضائية وبدل السفر مقابل
الانتقالات العامة وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وغيرها، وتحدد طبقًا للوائح
الداخلية التى يصدرها المجلس.
4 – مصروفات أعمال
رفع الكفاءة والصيانة كأعمال الكهرباء والنقاشة والسباكة وغيرها، وتحدد طبقًا
للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
ثانيًا – المصروفات الاستثمارية:
وهى المصروفات
التى تتجاوز سنة مالية واحدة بغرض اقتناء أو تجديد أو إحلال أصل من الأصول أو أى
أنشطة أخرى ذات الطابع الاستثمارى.
مادة (24)
يتم الصرف بشيكات أو
أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدًا فى إطار
النظام المقرر للسلف المؤقتة أو المستديمة وطبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها
المجلس.
مادة (25)
يشترط للصرف ما
يلى:
1 – أن يكون الصرف فى حدود السلطات
المالية المقررة طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
2 – أن يكون الصرف
بصفة عامة مؤيدًا بالمستندات ومعتمدًا من المدير التنفيذى للصندوق.
مادة (26)
يتم تنظيم التعاقدات
والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول الثابتة والمتداولة طبقًا للوائح الداخلية
التى يصدرها المجلس.
مادة (27)
يتم تنظيم أعمال
المخازن والرقابة عليها طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (28)
يتم صرف الرواتب
والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانتقال من أموال الصندوق طبقًا للوائح
الداخلية التى يصدرها المجلس.
مادة (29)
يتم تنظيم السلف
المستديمة والمؤقتة للصندوق طبقًا للوائح الداخلية التى يصدرها المجلس.
(الفصل الثالث)
الرقابة
مادة (30)
يعتمد المجلس قواعد
وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات و الاختصاصات
والمسئوليات المالية بما يضمن عدم تداخلها.
مادة (31)
يعتمد المجلس القواعد
المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين بها
بما يحقق انتظام إجراءات العمل ويكفل نظامها محكمًا للرقابة الداخلية وخاصة
بالنسبة إلى النقدية الواردة أو النقدية الصادرة أو المخازن أو المشتريات أو أجور
العاملين أو المصروفات أو عهدة المصروفات النثرية.
مادة (32)
جميع المستويات
الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيًا كل فيما يخصه عن تنفيذ الرقابة الداخلية واقتراح
إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر.
مادة (33)
يجوز للصندوق
الاستعانة بمراقب حسابات خارجى من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء
المراجعة اللازمة للحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق، وذلك بخلاف الرقابة
الخارجية التى يقوم بها الجهاز المركزى للمحاسبات وفقًا لأحكام القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق