برئاسة السيـد القاضي / عبد الجواد هاشم فراج نائب
رئيــس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محى الديــن السيــد ، عـادل عبـد
الحميــد ، محمد محسن غبــارة وعلى ميرغنى الصـادق نـواب رئيـس المحكمة .
------------
(1)
دعوى " مصروفات الدعوى " .
التسليم بالحق المدعى به . م
185 مرافعات . شرطه . أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها . الاقرار به بعد رفع
الدعوى . لا أثر له في تطبيق تلك المادة . نعى شركة التأمين الطاعنة على الحكم
المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لإلزامها بالمصروفات في دعوى الزامها بقيمة
مبلغ التأمين دون المطعون ضدهم المضرورين لكون حقهم في التعويض مسلماً به بموجب ق
72 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وثبوت تقديمها الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهم قبل رفع دعواهم ولجوئهم
للقضاء . نعى عار من الدليل . أثره . عدم قبوله .
(2) قانون " سريان
القانون : سريان القانون من حيث الزمان ".
القانون
. تطبيقه على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم من تاريخ العمل به إلى حيث إلغائه
. القانون الجديد . سريانه مباشرة على ما يقع أو يتم فيها بعد نفاذه .
(3 ، 4) تأمين " أقسام
التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : نطاقه الزماني " .
(3)
شركات التأمين المؤمن من مخاطر مركبات النقل السريع لديها . تحديد الحد الأقصى
لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم . م 8 ق
72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث مركبات
النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 . لازمه
. سريانه من تاريخ العمل به على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه . علة ذلك .
(4) ثبوت أن وفاة مورث المطعون ضدهم المضرورين في حادث سيارة مؤمن عليها
اجبارياً لدى الشركة الطاعنة باعتبارها الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتى
اكتمل بها المركز القانونى لهم وقعت بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007 . قضاء الحكم المطعون
فيه بالزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض بمبلغ يجاوز مبلغ التأمين المقرر
قانوناً . مخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن التسليم بالحق وفقاً لنص
المادة 185 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يتعين ان يكون
سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص اذا جاء التسليم بعد رفع الدعوى
به وكانت ( شركة التأمين ) الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهم
قبل رفع دعواهم ولجوئهم إلى القضاء فإن النعى ( بالخطأ في تطبيق القانون لالزامها
بالمصروفات في دعوى الزامها بقيمة مبلغ التأمين دون المطعون ضدهم لتسليمها بالحق
قبل رفع دعواهم ولجوئهم للقضاء ) يكون عارياً من الدليل ومن ثم غير مقبول .
2
– إن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ
العمل به الى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم
منها بعد نفاذه .
3
– إن مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون
التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئه عن حوادث مركبات النقل السريع داخل
جمهورية مصر العربية – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به
بعد شهر من تاريخ نشره على ان " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن
الحوادث المشار اليها في المادة "1 " من هذا القانون إلى المستحق أو
ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين
الــــــذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز
الكلى المستديم .... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى
خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955- حدد بمقتضاه
الحد الأقصى لمبلغ التأمين - الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من
مخاطر المركبات السريعة لديها في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ، بما
لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع
التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة في هذا الصدد بوقت حصول الواقعة المنشئه أو التي اكتمل
بها المركز القانونى .
4
– إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من
مخاطرها لدى عن الفترة من 26/8/2007 الى 25/8/2009 وأن وفاة مورث المطعون ضدهم –
وهى الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونى
للمضرورين قد حدثت بتاريخ 8/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ،
على الرغم من ذلك قضى لهم بتعويض مقداره مائة وخمسون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك
مبلغ أربعين ألف جنيه الذى حدده القانون سالف البيان كحد أقصى للتعويض عن الوفاة
فإنه يكون قد خالف القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة
الدعوى رقـم ... لسنـة 2008 مدنى .... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى
إليهم مبلغ 250 ألف جنيــــــــــه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً نتيجة وفاة مورثهم في تاريخ
8/11/2007 في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وقد أدين قائدها بحكم جنائى مع
التعويض المؤقت وصار هذا القضاء باتاً ومن ثم فقد أقاموا دعواهم ، حكمت المحكمة
بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهم مبلغ مائة ألف جنيه والمصاريف . استأنـف
المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق
كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق ضمت
المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 23/12/2009 في الاستئناف الأول بزيادة المبلغ
المقضى به إلى مائة وخمسين ألف جنيه وبرفض الاستئناف الأخر . طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه
جزئياً فيما جاوز مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بإلزامها بالمصاريف على الرغم من أن حق المطعون
ضدهم في التعويض بات مسلماً به منها بموجب القانون 72 لسنة 2007 إلا أنهم لجأو إلى
القضاء فكان يتعين إلزامهم بالمصاريف تطبيقاً لحكم المادة 185 من قانون المرافعات
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى غير مقبول ، ذلك بأن التسليم بالحق المدعى به وفقاً لنص المادة 185 من قانون
المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون سابقاً على رفع
الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذا جاء التسليم بعد رفع الدعوى به . لما كان
ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهم قبل رفع دعواهم
ولجوئهم إلى القضاء فإن هذا النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن
الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى للمطعون
ضدهم بمبلغ مائه وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً متجاوزاً في ذلك
مبلغ أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التعويض المقرر في حالة الوفاة بمقتضى
القانون رقم 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007
وذلك لحصول وفاة مورث المطعون ضدهم بتاريخ 8/11/2007 وصدور وثيقة التأمين بتاريخ
26/8/2007 بعد العمل بأحكامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون
يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ او تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين
إلغائه وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه ولما
كان النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين
الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية
مصر العربية - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمعمول به بعد شهر
من تاريخ نشره - على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار
إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى
اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره
أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم . " يدل على أن
المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى
تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة في حالات
الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ
العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هى بوقت حصول
الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك ، وكان ذلك وكان
الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها
لدى الطاعنة عن الفترة 26/8/2007 إلى 25/8/2009 وأن وفاة مورث المطعون ضدهم - وهى الواقعة
المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين -
حدثت بتاريخ 8/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك
قضى لهم بتعويض مقداره مائة وخمسون ألف جنيه متجاوزاً في ذلك مبلغ أربعين ألف جنيه
الذى حدده القانون سالف البيان كحد أقصى لمبلغ التأمين عند الوفاة فإنه يكون قد
خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا ًفيما قضى به للطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ
التأمين المحدد بهذا القانون .
وحيث إن
الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما
قضى به على الشركـة المستأنفة في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق .. من تعويض يجاوز
أربعين ألف جنيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق