الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 ديسمبر 2017

الطعنان 8036 ، 9924 لسنة 80 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 74 ص 456

برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة.
-------------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .
النعي الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية . غير مقبول .
(2) محاكم اقتصادية " الدعوى الاقتصادية : هيئة التحضير " .
عرض النزاع على هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية . غايته . التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والخلاف وعرض الصلح على أطرافها . م 8 ق 120 لسنة 2008 . عدم حضور الطرفين أمام هيئة التحضير وحضورهما بالجلسة المحددة لطلب وقف التنفيذ وإقرار المطعون ضده بالتصالح . أثره . تحقق الغاية من الحضور أمام هيئة التحضير . النعي ببطلان الحكم لعدم الحضور أمام هيئة التحضير . غير مقبول .      
(3 ، 4) إفلاس " شروط إشهار الإفلاس : التوقف عن الدفع " .
(3) التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه . لا يعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك .
(4) محكمة الإفلاس . وجوب أن تُفصّل في حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع . علة ذلك . اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع دون بيان عما إذا كان ذلك دليلاً على اضطراب مركزه المالي والأسباب التي يستند إليها في ذلك . قصور ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول .
2- هدف المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية من عرض النزاع على هيئة التحضير المشكلة وفقاً لهذا النص هو التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها ثم عرض الصلح عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى الدائرة المختصة وذلك كله تبسيطاً للإجراءات واختصاراً لأمد التقاضي وللحد من تراكم القضايا في المرافعات أمام المحاكم ، وكان البين من الأوراق حضور الطرفين بوكيليهما أمام هذه المحكمة بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعن وإقرار المطعون ضده بتصالحه معه في الدعوى الأمر الذى تكون معه قد تحققت الغاية المرجوة من وراء إجراء انعقاد هيئة التحضير سالفة البيان ويضحى النعي في هذا الصدد – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
3- التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة بما يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طـرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .
4- يتعين على محكمة الموضوع أن تُفصّل في حكمها – الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى أنه قام بسداد مبلغ مقداره .... بموجب ثلاثة إيصالات إيداع بنكية ولم يسدد باقي المبالغ المستحقة عليه مستدلاً بذلك على توقفه عن الدفع دون أن يفصح عن الوقائع والأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعن ووقوعه في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه كتاجر بما تتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعن فيهما عن نفسه وبصفته صاحب ومدير شركة .... للمقاولات الدعوى رقم .... لسنة ..... اقتصادي لدى محكمة استئناف .... الاقتصادية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه تأسيساً على أنه يداينه بمبلغ ..... بموجب 4 شيكات تبين عدم وجود رصيد قائم لها وهو ما يسوغ إقامة الدعوى بطلبه سالف الذكر ، وبتاريخ 18 إبريل سنة 2010 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على الدائرة المشكلة لفحصهما منعقدة في غرفة المشورة فرأتهما جديرين بالنظر ، ومن ثم أحالتهما إلى الدائرة المختصة ثم أمرت المحكمة بضم الطعن الثاني للأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعنين أقيم أولهما على ستة أسباب وثانيهما على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ، إذ قضى في موضوع الدعوى دون عرضها على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية وفقاً لنص المادة 8 من القانون من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا تعود على الطاعن منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد هدف من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية من عرض النزاع على هيئة التحضير المشكلة وفقاً لهذا النص هو التحقق من استيفاء مستندات الدعوى وسماع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أطرافها ثم عرض الصلح عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى الدائرة المختصة وذلك كله تبسيطاً للإجــــــــــراءات واختصاراً لأمد التقاضي وللحد من تراكم القضايا في المرافعات أمام المحاكم ، وكان البين من الأوراق حضور الطرفين بوكيليهما أمام هذه المحكمة بالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ المقدم من الطاعن وإقرار المطعون ضده بتصالحه معه في الدعوى الأمر الذى تكون معه قد تحققت الغاية المرجوة من وراء إجراء انعقاد هيئة التحضير سالفة البيان ويضحى النعي في هذا الصدد – وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه أقام قضاءه بإشهار إفلاسه دون أن يؤسس مقومات ذلك القضاء لا سيما وأن الطاعن سدد جزءاً من المديونية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة بما يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طـرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ، ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وأن تبين سندها في ذلك حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع بالمعنى المشار إليه هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن استناداً إلى أنه قام بسداد مبلغ مقداره .... بموجب ثلاثة إيصالات إيداع بنكية ولم يسدد باقي المبالغ المستحقة عليه مستدلاً بذلك على توقفه عن الدفع دون أن يفصح عن الوقائع والأسباب التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفاً عن اضطراب المركز المالي للطاعن ووقوعه في ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه كتاجر بما تتعرض بها حقوق دائنيه للخطر ، فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، ولما تقدم وكانت المنازعة الماثلة قد جاءت غير مستوفية شرائطها التي يتطلبها القانون لشهر إفلاس المدعى عليه وهو ما تأيد بحضور دائنه ومدعى إفلاسه أمام هذه المحكمة وإقراره بالتصالح معه وقد خلت الأوراق من الدليل على وجــود دائنين آخرين له الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فاقدة لسندها من الواقع والقانون جديرة بالرفض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق