برئاسة السيــــد القاضي / أحمد محمود مكي نائب
رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوســف ، أحمد إبراهيم سليمان
، بليـغ كمال وشريف سامى الكومـى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1)
قانون " القانون واجب التطبيق : الأثر الفوري للقانون " .
سريان قوانين المرافعات بأثر فورى على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما
لم يكن قد تم من إجراءات القوانين المعدلة للاختصاص . أحد الاستثناءات متى كان
تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة . م ا مرافعات .
(2 ، 3) اختصاص "
الاختصاص النوعي : من اختصاص محكمة الاستئناف " . دعوى " أنواع من
الدعاوى : دعوى تسليــم العقارات المرفوعة بصفة أصلية " .
(2) الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى
تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية . اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الطعن عليها .
المادتان 43 /6 ، 48 ق المرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون
المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
(3) صدور الحكم من المحكمة الجزئية في دعوى الطاعن بتسليمه أرض التداعي بعد
سريان أحكام ق 76 لسنة 2007 . مؤداه . اختصاص محاكم الاستئناف باستئناف ذلك القضاء
. شرطه . رفع طلبه بالتسليم بصفة أصلية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من محكمة جزئية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في
المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم
يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبــل تاريخ العمل بها
ويستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال
باب المرافعة في الدعوى " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان
قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن
قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما
استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب
المرافعة في الدعوى .
2 - إذ نصت
المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام
قانون المرافعات والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " تختص محكمة
الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها ...... ، وكذلك عن الأحكام
الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند
السادس من المادة 43 من هذا القانون . " وهى دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت
بصفة أصلية.
3 - إذ كان
الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة وقد صدر
الحكم من المحكمة الجزئية بتاريخ 24/2/2008 وبعد سريان أحكام القانون 76 لسنة 2007
والذى بموجبه أصبح استئناف أحكام المحاكم الجزئية في خصوص المنازعات المتعلقة
بتسليم العقـــارات إذ رفعت بصفة أصلية ينعقد لمحكمة
الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور
الحكم المستأنف من محكمة جزئية مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى ... لسنة 2007 مدنى المعادى الجزئية على المطعون ضدها بطلب الحكم
بإلزامها بتسليمه الأرض المبينة بالصحيفة والمشتراة بموجب العقد المؤرخ 28/1/1997
التي امتنعت عن تسليمها له . ومحكمة أول درجة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف ... لسنــة .. ق ... وبتاريــــــــــــــخ
30/12/2009 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق
النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة
– في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن محكمة
الاستئناف قضت بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من محكمة جزئية رغم
اختصاصها بنظره عملاً بالمادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة
2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات والبند السادس من المادة 43 من ذات
القانون والتي نصت على اختصاصها بنظر دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي
سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه " تسرى
قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات
قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ
العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى " مفاده أن المشرع وضع قاعدة
عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمــــــان بأن يسرى القانون
الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من
إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريــخ
نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعــوى وإذ نصت المادة 48 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات
والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 على أن " تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا
الاستئناف التي ترفع إليها .... ، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكـــم الجزئية
في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43 من هذا القانون . "
وهى دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن قد
أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة وقد صدر الحكم من
المحكمة الجزئية بتاريخ 24/2/2008 وبعد سريان أحكام القانون 76 لسنة 2007 والذى
بموجبه أصبح استئناف أحكام المحاكم الجزئية في خصوص المنازعات المتعلقة بتسليم
العقـــارات إذ رفعـت بصفة أصليـة ينعقد لمحكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون
فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف من محكمة جزئية
مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق