الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 ديسمبر 2024

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن - دور الانعقاد الثالث من 13 نوفمبر 2002 حتى 18 يونيه 2003

مضبطة الجلسة 25

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن - دور الانعقاد الثاني

 مضبطة الجلسة 1

مضبطة الجلسة 2
مضبطة الجلسة 3
مضبطة الجلسة 4
مضبطة الجلسة 5
مضبطة الجلسة 6
مضبطة الجلسة 7
مضبطة الجلسة 8
مضبطة الجلسة 9
مضبطة الجلسة 10
مضبطة الجلسة 11
مضبطة الجلسة 12
مضبطة الجلسة 13
مضبطة الجلسة 14
مضبطة الجلسة 15
مضبطة الجلسة 16
مضبطة الجلسة 17
مضبطة الجلسة 18
مضبطة الجلسة 19
مضبطة الجلسة 20
مضبطة الجلسة 21
مضبطة الجلسة 22
مضبطة الجلسة 23
مضبطة الجلسة 24
مضبطة الجلسة 25
مضبطة الجلسة 26
مضبطة الجلسة 27
مضبطة الجلسة 28
مضبطة الجلسة 29
مضبطة الجلسة 30
مضبطة الجلسة 31
مضبطة الجلسة 32
مضبطة الجلسة 33
مضبطة الجلسة 34
مضبطة الجلسة 35
مضبطة الجلسة 36
مضبطة الجلسة 37
مضبطة الجلسة 38
مضبطة الجلسة 39
مضبطة الجلسة 40
مضبطة الجلسة 41
مضبطة الجلسة 42
مضبطة الجلسة 43
مضبطة الجلسة 44
مضبطة الجلسة 45
مضبطة الجلسة 46
مضبطة الجلسة 47
مضبطة الجلسة 48
مضبطة الجلسة 49
مضبطة الجلسة 50
مضبطة الجلسة 51
مضبطة الجلسة 52
مضبطة الجلسة 53
مضبطة الجلسة 54
مضبطة الجلسة 55
مضبطة الجلسة 56
مضبطة الجلسة 57
مضبطة الجلسة 58
مضبطة الجلسة 59
مضبطة الجلسة 60
مضبطة الجلسة 61
مضبطة الجلسة 62
مضبطة الجلسة 63
مضبطة الجلسة 64
مضبطة الجلسة 65
مضبطة الجلسة 66
مضبطة الجلسة 67
مضبطة الجلسة 68
مضبطة الجلسة 69
مضبطة الجلسة 70
مضبطة الجلسة 71
مضبطة الجلسة 72
مضبطة الجلسة 73
مضبطة الجلسة 74
مضبطة الجلسة 75
مضبطة الجلسة 76
مضبطة الجلسة 77
مضبطة الجلسة 78
مضبطة الجلسة 79
مضبطة الجلسة 80
مضبطة الجلسة 81
مضبطة الجلسة 82
مضبطة الجلسة 83
مضبطة الجلسة 84
مضبطة الجلسة 85
مضبطة الجلسة 86
مضبطة الجلسة 87
مضبطة الجلسة 88
مضبطة الجلسة 89
مضبطة الجلسة 90

مضابط مجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن - دور الانعقاد الأول . من 13 ديسمبر 2000 حتى 4 يوليه 2001

الطعن 1857 لسنة 52 ق جلسة 19 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 140 ص 802

جلسة 19 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة وأنور العاصي.

------------------

(140)
الطعن رقم 1857 لسنة 52 القضائية

(1) قسمة. وقف. بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المال الشائع".
اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد. ق 55 لسنة 1990 المعدل بالقانون 41 لسنة 1969 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف.
(2) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المزاد". وقف. تسجيل. ملكية.
حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.

-------------------
1- مفاد نصوص المواد 4، 5، 6، 7، 10، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولي إدارة أعيانه.... ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره وإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة إلى الحارس والشركاء...... وبعد استيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يخلق نقض كبير في قيمته..... وفى الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلني، كما تشكل لجنة أخرى تسمى لجنة الاعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك، وترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد انتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وإذ جاء اختصاص لجنة الاعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه ومطلقاً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص في أوجه الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام والقرارات التي تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك ويكون دفاع الطاعنين بانحسار ولاية لجنة الاعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم في 3/ 9/ 1973 على غير سند من القانون.
2- لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع بيع العقار - ولو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة للغير إلا بتسجيليه، وأنه يترتب على الحكم بإلغائه انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورثهم المرحوم.... أقاموا ضد المطعون عليهما الدعوى رقم 770 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار المبين بالأوراق وشهر الحكم الصادر من لجنة القسمة بإيقاع بيعه عليهم ومحو كافة التسجيلات والحقوق العينية عنه، وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 30/ 6/ 1973 طرحت لجنة قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بعض أعيان وقف....... الأهلي للبيع بالمزاد ومن بينها عقار النزاع الذي رسا مزاده عليهم لقاء ثمن مقداره مبلغ 14200 جنيه قاموا بسداده واعتمدت لجنة القسمة هذا البيع وحكمت بتاريخ 3/ 9/ 1973 بإيقاعه عليهم عن كامل الأرض والبناء ونص في الحكم على اعتباره نهائياً صالحاً للشهر وتكليف الحارس بتسليمهم العقار وتم تسليمه لهم ثم تقدموا لمصلحة الشهر العقاري بطلب الشهر رقم 385 لسنة 1973 الموسكي ولما امتنعت عن إتمام إجراءات الشهر دون مبرر أقاموا الدعوى. قام دفاع المطعون عليهما بأن عدم تسجيل حكم إيقاع البيع مرده عدم استيفاء الطاعنين المستندات اللازمة لذلك المطلوبة منهم، وأن........ بصفتها حارسة على العقار ومستحقة في الوقف اعترضت على قرار لجنة القسمة الصادر في 3/ 9/ 1973 بإيقاع البيع وصدر قرار لجنة الاعتراضات في 18/ 2/ 1975 بإلغاء قرار لجنة القسمة بإيقاع البيع على الطاعنين وتم تقدير ثمن العقار بملغ 24600 جنيه وأعيد إجراء المزايدة عليه حيث - رسا مزاده على آخرين سددوا ثمنه وصدر قرار لجنة القسمة في 29/ 6/ 1975 بإيقاع بيعه عليهم واعترض مورث الطاعنين على ذلك ولم يقبل اعتراضه وانتقلت الملكية إلى الراسي عليهم المزاد الآخرين بالعقدين المسجلين رقمي 1178 لسنة 1977، 5377 لسنة 1978 - القاهرة بتاريخ 6/ 11/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5446 لسنة 97 ق وبتاريخ 20/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أن أرض العقار محل التداعي مملوكة لوقف بينما يمتلك مبانيه وقف شترات الخيري مستحكر الأرض الذي يمثله المطعون عليه الثاني وزير الأوقاف وأنهم يستندون في دعواهم إلى انتقال ملكيته لهم بالحكم النهائي الصالح للشهر الصادر من لجنة القسمة في 3/ 9/ 1973 بإيقاع بيعه عليهم بعد سدادهم كامل ثمنه وهذا الحكم لا يخضع للطعن فيه إلا أمام المحكمة المختصة دون غيرها وفى الحالات التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 55 لسنة 1960 لأنه ليس من قبيل القرارات التي تختص لجنة الاعتراضات بنظرها وأن المطعون عليه الثاني أقر هذا البيع وسلمهم العقار المبيع كما تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن......... ليس لها حق الاعتراض على ذلك الحكم ولا يبين من الأوراق صفتها في الاعتراض فضلاً عن أنهم لم يختصموا فيه ولم يعلنوا به فلا يحاجون بالقرار الصادر من لجنة الاعتراضات بتاريخ 18/ 2/ 1975 في شأنه بما يحول بين المطعون عليهما وبين الامتناع عن شهر الحكم النهائي بإيقاع بيع العقار عليهم وأنهم طلبوا من محكمة الاستئناف التصريح لهم باستخراج صورة رسمية من أوراق ذلك الاعتراض - غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضى برفض الدعوى رغم خلو الأوراق مما يفيد صدور حكم في مواجهتهم لا حق لحكم إيقاع البيع عليهم أو وجود ثمة مبرر للامتناع عن شهر الحكم المذكور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد - ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 3، 6، 7، 10، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه اسم الوقف والأعيان المطلوب قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه.......... ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره وإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة إلى الحارس والشركاء........... وبعد استيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير في قيمته.......... وفى الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلني، كما تشكل لجنة أخرى تسمى لجنة الاعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك، وترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد انتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وإذ جاء اختصاص لجنة الاعتراضات على هذا النحو عاماً لا تخصيص فيه ومطلقاً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للنظر في أوجه الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام والقرارات التي تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك ويكون دفاع الطاعنين بانحسار ولاية لجنة الاعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم في 3/ 9/ 1973 على غير سند من القانون. لما كان ذلك - وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع بيع العقار - ولو كان نهائياً - لا تنقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة للغير إلا - بتسجيليه، وأنه يترتب على الحكم بإلغائه انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الصادر من لجنة الاعتراضات على قرارات لجان قسمة الأوقاف المرفق بملف الدعوى أن...... - بصفتها حارسة ومستحقة في وقف........... - رفعت الاعتراض رقم 39 لسنة 1973 عن قرار لجنة القسمة الصادر بجلسة 3/ 9/ 1973 في المادة 90 لسنة 1960 ببيع عقار التداعي للطاعنين ومورثهم بمبلغ 14200 جنيه على أساس أن ثمن البيع لا يتناسب مع الحقيقة فقررت لجنة الاعتراضات بتاريخ 9/ 3/ 1974 قبول الاعتراض شكلاً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء لجان القسمة بوزارة العدل لمعاينة العقار في مواجهة ذوي الشأن وتحديد ثمن الأرض وثمن البناء، وأودع الخبير تقريره بتاريخ 18/ 11/ 1974 وخلص فيه إلى تقدير ثم العقار بمبلغ 24600 جنيه فقررت اللجنة بتاريخ 18/ 2/ 1975 اعتماد تقرير الخبير وإلغاء قرار لجنة القسمة الصادر بجلسة 3/ 9/ 1973 ببيع العقار بمبلغ 14200 جنيه وإحالة الأوراق إلى لجنة القسمة لاتخاذ إجراءات بيع العقار بالمزاد على ضوء ما ورد بتقرير الخبير، وأن الطاعنين ومورثهم أقاموا الاعتراض رقم 54 لسنة 1975 طعناً منهم على القرار الصادر من لجنة القسمة بتاريخ 29/ 6/ 1975 بإيقاع بيع العقار على آخرين تم اختصامهم فيه كما اختصموا.......... بصفتها حارسة على العقار ووزير الأوقاف بصفته فقررت اللجنة بتاريخ 17/ 5/ 1978 عدم قبول هذا الاعتراض لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بقرار لجنة الاعتراضات فيها انتهى إليه بقبول الاعتراض من........... بصفتها حارسة على وقف........ ومستحقة فيه وبإعادة تقدير ثمن العقار بمبلغ 24600 جنيه وبإلغاء قرار لجنة القسمة ببيع العقار للطاعنين ومورثهم وإعادة طرح العقار للبيع وبيعه فعلاً لآخرين انتقلت الملكية إليهم بالتسجيل على سند من أن ذلك مما يدخل في اختصاص هذه اللجنة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، وكان أوراق الدعوى خالية مما يقيد طلب الطاعنين التصريح لهم باستخراج صورة من أوراق الاعتراض المقدم من.......... فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2327 لسنة 54 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 139 ص 798

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.

---------------

(139)
الطعن رقم 2327 لسنة 54 القضائية

(1) عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع تفسير العقد.
لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.
(2) بيع "بيع ملك الغير". عقد.
بيع ملك الغير. إقرار المالك به. أثره. سريان العقد في حقه وانقلابه صحيحاً. م 467/ 1 مدني.

-----------------
1- يدل النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
2- إذا كان الاتفاق يعد إقراراً من المالك للمساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك في العقد محل التداعي فيسري هذا العقد في حقه وينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 467/ 1 من القانون المدني والتي لم تقيد هذا الإقرار بأن يكون بغير مقابل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 623 لسنة 1972 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 2/ 1971 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول إليه مساحة 22 س 4 ط 1 ف نظير الثمن البالغ 430 جنيه والتسليم. تدخلت المطعون ضدها الرابعة بطلب الحكم برفض الدعوى بالنسبة لمساحة 8 س 22 ط المملوكة لها كما تدخل آخرون بطلب الحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 15/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل وبندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره طلب طالبو التدخل عدا المطعون ضدها الرابع ترك الخصومة. وبتاريخ 19/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بإثبات هذا الترك وبتثبيت ملكية المطعون ضدها الرابعة إلى مساحة 8 س 22 ط والطاعنين بطلباتهم في حدود مساحة 14 س 4 ط شائعة في مساحة 22 س 4 ط 1 ف استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 227 س 53 ق مدني وبتاريخ 20/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر الاتفاق المؤرخ 1/ 10/ 1979 المتضمن إقرار المطعون ضدها الرابعة بملكيتهم لمساحة 8 س 22 ط مبلغ 1000 جنيه هو مثابة بيع جديد يصلح محل الدعوى بصحته ونفاذه، في حين إنه إقرار من المالك في عقد البيع محل التداعي الصادر إليهم من غير مالك في هذه المساحة بجعل هذا العقد صحيحاً جديراً بالقضاء بصحته ونفاذه في المساحة الواردة فيه بأكملها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بهذا السبب من أسباب الطعن وإن كان لم يسبق لهم التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها كما يبين من الحكم المطعون فيه، ومن ثم يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني على أنه "إذ كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم أن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وأنه وإن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة. وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها يعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من تحريف ومسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة وتخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ظاهر عبارة البند الأول من محضر الصلح المؤرخ 1/ 10/ 1979 والذي استند إليه الطاعنون تفيد أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى إقرار المطعون ضدها الرابعة بملكيتهم لمساحة 8 س 22 ط مقابل مبلغ 1000 جنيه دفعت لها من ثلاثة أشهر سابقة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله وهذا التنازل الذي احتواه الإقرار........ إنما هو بمثابة بيع جديد بين المستأنفين (الطاعنين) والمستأنف عليها الرابعة (المطعون ضدها الرابعة)، وهذا العقد محل الحكم بصحته ونفاذه دعوى أخرى........ فإن هذا الذي خلص إليه الحكم لا يؤدي إليه المعنى الظاهر لعبارات المحرر، وقد حجبه ذلك عن تحقيق ما إذا كان هذا الاتفاق يعد إقراراً من المطعون ضدها الرابعة المالكة لهذه المساحة المباعة إلى الطاعنين من غير مالك في العقد محل التداعي فيسري هذا العقد في حقه وينقلب صحيحاً عملاً بالمادة 467/ 1 من القانون المدني والتي لم تقيد هذا الإقرار أن يكون بغير مقابل، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 226 لسنة 50 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 138 ص 794

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة ولطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

------------------

(138)
الطعن رقم 226 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف. ملكية.
دعوى تثبيت ملكية أرض وإزالة ما أقيم عليها من مباني. تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الإزالة طلباً تابعاً أو أصلياً. علة ذلك. المادتان 36، 41 مرافعات. تحديد نصاب الاستئناف. م 235 مرافعات.
(2) نقض "أسباب الطعن" السبب المجهل. خبرة.
عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي مجهل. غير مقبول.

--------------------
1- إذ كانت الدعوى قد رُفعت من مورثي الطاعنين وبطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإزالة ما أقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 36 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب تثبيت الملكية سواء اعتبر طلب إزالة هذه المباني طلباً ملحقاً أو تابعاً لطلب تثبيت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً باعتبار أن طلبي المالكين وإن تعددا منشأهما هو حق الملكية مما يتعين معه تقدير قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما وأن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس وعلى ما تنص عليه المادة 223 من ذات القانون.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بأن المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثي الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1178 لسنة 1966 مدني المنصورة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأرض زراعية مساحتها 6 س 4 ط مبينة الحدود والمعالم بالأوراق وإزالة ما أقيم عليها من مبان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1973 لمورثي الطاعنين بطلباتهما. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 333 سنة 25 ق مدني وبتاريخ 25/ 3/ 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عادت بتاريخ 22/ 11/ 1984 فحكمت بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء ما قضى به من إزالة ما أقامه مورث المطعون ضدهم من مبان على أرض النزاع وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن قيمة الدعوى تقدر بقيمة أرض النزاع والتي تبلغ 591 مليم 48 جنيه ولا يعتد بقيمة طلب الإزالة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون صادراً في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز الاستئناف وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الدعوى قد رفعت من مورثي الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهما أرض النزاع وإزالة ما أقيم عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 36 وما بعدها من قانون المرافعات إضافة قيمة المباني إلى طلب تثبيت الملكية سواء اعتبر طلب إزالة هذه المباني طلباً ملحقاً أو تابعاً بطلب تثبيت الملكية عملاً بنص المادة 36 سالفة الذكر أو طلباً أصلياً باعتبار أن طلبي المالكين وإن تعددا فإن منشأهما هو حق الملكية مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع الطلبين وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات كما وأن العبرة في نصاب الاستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق على ما تنص عليه المادة 223 من ذات القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم أن قيمة المباني تزيد عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية جائراً استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً بما ينطوي على جواز استئنافه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أن الخبير المنتدب أغفل الرد على اعتراضاتهم الواردة بمذكرتي دفاعهم المقدمتين بجلستي 22/ 2/ 1975، 23/ 2/ 1980 ومع ذلك اعتد الحكم المطعون فيه بالتقرير المقدم منه وجعله ركيزة لقضائه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان الطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1031 لسنة 30 ق جلسة 10 / 10/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 125 ص 665

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

----------------

(125)
الطعن رقم 1031 لسنة 30 القضائية

نقض. إجراءات الطعن: تقرير الأسباب: 

تقديمه إلى مكتب النائب العام لا ينتج أثره القانوني. العبرة بتاريخ وصوله إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.

---------------
لم يخول القانون لمكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك العريضة إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً المشار إليها بنص المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية - الذي رفع الطعن في ظله والذي تسري أحكامه على إجراءاته تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 - مما يسقط الحق في الطعن ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرارها بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1957 وقرر الطاعن الطعن فيه في يوم صدوره أمام مأمور سجن شبين الكوم غير أنه تقدم بأسباب طعنه في شكل عريضة موقع عليها منه مؤرخة 23 من ديسمبر سنة 1957 بعث بها إلى النائب العام ووصلت إليه في 28 من ديسمبر سنة 1957 فأمر بإحالتها إلى نيابة شبين الكوم الكلية التي استلمتها في يوم 5 من يناير سنة 1958.
وحيث إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية الذي رفع الطعن في ظله والذي تسري أحكامه على إجراءات هذا الطعن تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه.
وحيث إنه لما كانت العريضة المقدمة من الطاعن لم تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة شبين الكوم الابتدائية - بل أرسلت إلى النائب العام فأحالها بدوره إلى نيابة شبين الكوم فلم تصل إليها إلا في 5 من يناير سنة 1958 أي بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً السالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان القانون لم يخول مكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك العريضة إلى قلم كتاب محكمة شبين الكوم في 5 من يناير سنة 1958 قد جاء بعد الميعاد القانوني المقرر لإيداع الأسباب مما يسقط الحق في الطعن.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

الطعن 1109 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 136 ص 784

جلسة 16 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم بركات، إبراهيم الضهيري.

---------------

(136)
الطعن رقم 1109 لسنة 56 القضائية

تراخيص.
الترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه. شرطه. الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المباني التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976 المعدل.

------------------
يدل النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه مؤداه الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون باستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ خمسين ألف جنيه فجعل الاعتداد في هذه الحالة بقيمة المباني التي رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المباني التي يعتد بها للاكتتاب في سندات الإسكان هي التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الدعوى رقم 19 سنة 1982 مدني بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إليهم مبلغ 940 جنيه والفوائد وقالوا بياناً لها أن المطعون ضده حصل على الترخيص رقم 59 لسنة 1978 من حي العرب بمدينة بور سعيد لإقامة بناء تبلغ تكاليفه 94.000 جنيه بدون الأرض ودون أن يكتتب في سندات الإسكان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 في شأن إنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 32 سنة 1978 وبتاريخ 29/ 12/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عادت وحكمت بتاريخ 27/ 3/ 1985 برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" برقم 136 سنة 26 ق مدني وبتاريخ 9/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه في خصوص الاكتتاب في سندات الإسكان على الاعتداد بالقيمة الفعلية لما تم إقامته من مبان دون تلك الواردة بالمستندات المرفقة بطلب استصدار الترخيص - مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 على أن "يشترط للترخيص ببناء المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الأرض يقدم طالب البناء ما يدل على الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع عشرة في المائة من قيمة المبنى. وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتد بالقيمة الكلية للمباني التي تصدر بشأنها تراخيص بالبناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول لنفس الطالب وإن تعددت وتستثنى من هذه المادة المباني التي تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن" يدل على أن الشارع وضع شرطاً للترخيص ببعض أنواع المباني إذ بلغت قيمتها 50.000 جنيه مؤداه الاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من قيمة المبنى كما واجه المشرع التحايل على القانون باستصدار عدة تراخيص متتالية تقل قيمة كل منها عن مبلغ 50.000 جنيه فجعل الاعتداد في هذه الحالة بقيمة المباني التي رخص بها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الترخيص الأول مما مفاده أن قيمة المباني التي يعتد بها للاكتتاب في سندات الإسكان هي التي يصدر بها الترخيص وليس بقيمة ما تم تنفيذه منها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بقيمة المباني التي تم تنفيذها وليس بقيمة البناء الصادر به الترخيص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 1390 لسنة 51 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 135 ص 780

جلسة 15 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

------------------

(135)
الطعن رقم 1390 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. جوازه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه.
(2) دعوى "المصلحة في الدعوى". استئناف "الخصوم في الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم".
الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ. علة ذلك.

-----------------
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فإنه يحق له باعتباره خصماً "مستأنفاً" محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أن يطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
2- لئن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته، وذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداداً لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها...... وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة أنه خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها ولم يطلب المدعي إلزامه بشيء بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته يجوز له طرح دفاعه إبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 8138 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للحكم بحسب طلباته المعدلة - إلزام المطعون ضدها الثانية في مواجهة الطاعن بأن تسلمه الشقة المؤجرة له وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 8/ 1975 ثابت التاريخ في 1/ 2/ 1977 استأجر من المطعون ضدها الثانية شقة النزاع. وإذ لم تسلمها إليه في الموعد المحدد ومكنت الطاعن من شغلها فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 21/ 5/ 1980 قضت المحكمة - في مواجهة الطاعن - بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تسلم المطعون ضده الأول عين النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5279 لسنة 97 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 377 لسنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن وبسقوط الحق في الاستئناف المقام من المطعون ضدها الثانية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطاعن لرفعه من غير ذي صفه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً في الخصوم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده، لما كان ذلك وكان الطاعن قد طعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فإنه يحق له باعتباره خصماً "مستأنفاً" محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أنه يطعن بطريق النقض في هذا الحكم ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي طعن عليه بالاستئناف قضى بإخلاء العين التي يشغلها، ويحق له استئنافه لو صدر الحكم في مواجهته إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أنه لم ينازع خصمه في طلباته أمام محكمة أول درجة، وأنه لم يحكم عليه بشيء، فلا يعتبر خصماً حقيقاً في الدعوى ولا يقبل استئنافه ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لا يعد خصماً حقيقياً فيها إلا أنه يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها ومنازعة خصمه في طلباته وذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، لأن الخصومة في الاستئناف ليست إلا امتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة وله أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته، فإذا تخلف عن الحضور في المرحلة الأولى من الدعوى، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه وبين استئناف الحكم الصادر في موجهته متى كان ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه طالباً تسليمه الشقة محل النزاع التي استأجرها من المطعون ضدها الثانية وأن الطاعن هو الذي يضع يده عليها بعد أن مكنته المؤجرة من ذلك وإذ صدر الحكم بإجابة المدعي إلى طلباته فقد استأنفه الطاعن مدعياً أن ما قضى به الحكم المستأنف، يتضمن افتئاتاً على حقوقه على سند من أنه يستأجر العين محل النزاع من ذات المؤجرة - المطعون ضدها الثانية - بعقد إيجار ثابت التاريخ في 25/ 7/ 1976 فيكون هو الأجدر بالحماية من المطعون ضده الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها ولم يطلب المدعي إلزامه بشيء بل طلب الحكم له في مواجهته فحسب، وذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم في مواجهته - وعلى ما سلف بيانه - يجوز له طرح دفاعه وإبداء منازعته في الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1548 لسنة 54 ق جلسة 15 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 134 ص 776

جلسة 15 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

----------------

(134)
الطعن رقم 1548 لسنة 54 القضائية

تنفيذ. حجز. "حجز إداري". محكمة الموضوع.
انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.

-----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإداري - تقضي بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفى حدود هذا الطعن - تتحصل في أن المرحوم...... - مورث المطعون ضدهم - أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1371 لسنة 1976 أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر طنطا الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 1/ 1976 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه إن الطاعن الثاني بصفته - مفتش أملاك في منطقة أوقاف طنطا - أوقع ضده الحجز المذكور بمقولة أنه مدين لهيئة الأوقاف بمبلغ 11789.520 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن دار سينما الجمهورية وريفولي بطنطا حتى شهر أكتوبر سنة 1976 رغم أنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه نفاذاً لعقد الإيجار المبرم بينه وبين وزارة الأوقاف بتاريخ 31/ 5/ 1954 وقدرها 60 جنيه شهرياً وهى تمثل أجرة الأرض الفضاء المقام عليها داراً للسينما، وقد امتنعت الهيئة عن قبض الأجرة على سند من أن لجنة المعاينات العليا قدرت إيجار سينما ريفولي التي أقامها على ذات الأرض المؤجرة بمبلغ 373 جنيه رغم أن هذه اللجنة غير مختصة بالتقدير، وإذ أنذر الطاعنين بعدم اتخاذ أية إجراءات قبله لسداده الأجرة الواردة بالعقد، ولم يمتثلوا فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 4/ 1977 قضت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - بعد الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 11/ 1976 واعتباره كأن لم يكن. استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 323 لسنة 27 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 1/ 1982 ندبت المحكمة خبيراً لاحتساب جملة الأجرة المستحقة عن الفترة موضوع الحجز المذكور باعتبار أن الأجرة الشهرية للأرض وما عليها من منشآت 105 و135 جنيه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم استند في قضائه بعدم الاعتداد بالحجز إلى أن المبلغ المحجوز من أجله محل نزاع جدي من جانب مورث المطعون ضدهم، في حين أنه وفقاً لأحكام قانون الحجز الإداري، يكفي لصحة الحجز أن يصدر الأمر به ممن يملك إصداره حتى يكون الحق محقق الوجود دون أن يؤثر في ذلك ما قد يثيره المدين من منازعة حول أحقية الجهة الدائنة في اقتضاء الدين، ومع ذلك فقد أكدت محكمة الاستئناف بجدية الدين المحجوز من أجله بحكمها الصادر بجلسة 26/ 1/ 1982 بندب خبير إذ حددت قيمة الأجرة المستحقة على المستأجر بواقع 105 و135 جنيه شهرياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز، حتى أنه إذا كان الدين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز، فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود، كما كان تقدير تحقق الشروط اللزم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. موضوع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن "الثابت من الأوراق أن المبالغ المحجوز بموجبها محل النزاع جدي إذ قد انصبت منازعة المستأنف عليه "مورث مطعون ضدهم" على عدم أحقية الجهة الحاجزة في الأجرة الشهرية المطالب بها نظراً لقيامة بسداد الأجرة موضوع المطالبة" "طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 2/ 1954 وحصول تلك المنازعة بالدعوى 4177 لسنة 76 مدني كلي طنطا قبل توقيع الحجز موضوع المنازعة الماثلة والقضاء نهائياً في الدعوى المشار إليها بتعديل تلك الأجرة وهو ما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في الحق الموقع الحجز اقتضاء له مما مفاده تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانه، وبالتالي عدم الاعتداد به....." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه لصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2396 لسنة 57 ق جلسة 13 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 133 ص 772

جلسة 13 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ومحمد مختار أباظة.

----------------

(133)
الطعن رقم 2396 لسنة 57 القضائية

أوراق تجارية "الظهير الناقص". إثبات "طرق الإثبات: القرائن القانونية".
تظهير الكمبيالة أو السند الإذني الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون. اعتباره تظهيراً توكيلياً في قبض قيمة الصك لحساب المظهر وليس ناقلاً للملكية. جواز نفي هذه القرينة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي عدم قبول دليل ينقضها في مواجهة الغير. علة ذلك. المواد 134، 135، 189 من قانون التجارة.

------------------
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية في تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص في المادة 135 من هذا القانون على أنه (إذا لم يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة عن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له في قبض قيمتها، وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذني وأن المظهر وإنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه. وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات أن التظهير الناقص إنما قصد به في الحقيقة نقل الملكية، إلا إنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة في مواجهة هذه القرينة في مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم في الورقة من غير طرفي التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه في سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت - بعد رفض طلب إصدار أمر الأداء الدعوى رقم 325 لسنة 1985 تجاري كلي شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 69.500 جنيه قيمة اثني عشر سنداً إذنياً حررها الطاعن لصالح المطعون ضده الثاني الذي ظهرها لها تظهيراً ناقلاً للملكية وفاءً لقيمة بضاعة رغم تحرير بروتستو عدم الدفع ومطالبتهما بالوفاء - وبتاريخ 29/ 1/ 1986 أجابت المحكمة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها السالف. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 545 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 5/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوفائه بقيمة السندات للمظهر وبإنذاره المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك الوفاء بمجرد علمه بحصول ذلك التظهير وقدم دليل التخالص، وبالرغم من أن الثابت من الدعوى أن السندات الإذنية محل المنازعة مظهره بتوقيع المطعون ضده الثاني فقط فبعد تظهيرها وفقاً للمادتين 134، 135 من قانون التجارة بمثابة تظهير توكيلي غير ناقل للملكية - يجيز للطاعن التمسك في مواجهة المطعون ضده الأول كمظهر إليها بجميع الدفوع التي يجوز له التمسك بها في مواجهة المظهر، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل إعمال حكمها، وأقام قضاءه دون ما سند من الأوراق على أن التظهير سالف الذكر هو تظهير تام ناقل للملكية ولم يعتد نتيجة لذلك بتخالصه مع المظهر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع إذ حدد بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية في تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان اسم من انتقلت الكمبيالة تحت إذنه ووصول القيمة وتاريخ تحويلها وتوقيع المظهر، ونص في المادة 135 من هذا القانون على أنه (إذا لم يكن التحويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تحول له بل يعتبر ذلك توكيلاً له في قبض قيمتها) وأوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذني لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير، فإنه يكون قد اعتبر التظهير الذي لا يتضمن جميع البيانات التي يتطلبها القانون، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذني، وأن المظهر وإنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الصك لحسابه، وهذه القرينة وإن كان من الجائز نقضها في العلاقة بين طرفي التظهير بالدليل العكسي فيستطيع المظهر إليه أن يثبت في مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به في الحقيقة نقل الملكية، إلا إنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة في مواجهة الغير، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلي أو أي شخص آخر ملتزم في الورقة من غير طرف التظهير وذلك لأن هذا الغير قد اعتمد على الظاهر في الورقة ولم يكن عليه استقصاء حقيقة العلاقة المستترة ورائها بين طرفي التظهير ولا يكون للمظهر إليه من سبيل للاحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا بالإقرار أو اليمين، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن السندات الإذنية موضوع الدعوى لا تحمل سوى توقيع المظهر دون غيره من الشروط الشكلية والبيانات الإلزامية للتظهير التام الناقل للملكية، وكان الطاعن - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد تمسك سواء في صحيفة استئنافه أو في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة الاستئناف بوفائه بقيمة تلك السندات إلى المطعون ضده الثاني الدائن المستفيد منها يوجب إقرار التخالص الذي قدمه، وأنه أنذر المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك الوفاء فور علمه بتظهير السندات إليها قبل مباشرتها إجراءات هذه الخصومة وهو ما يتوافر معه منها سوء النية، ويحق له لذلك الاحتجاج عليها بكافة الدفوع التي له الحق في مواجهة الدائن الأصلي ومنها الوفاء بقيمتها، مما مفاده أن الطاعن قد تمسك بأن التظهير سالف الذكر ليس من شأنه تظهير الدفوع التي يحق لها إبداؤها في مواجهة المظهر، ويعد داخلاً في عموم هذا الدفاع ما أثاره الطاعن بسبب النعي من كون ذلك التظهير توكيلياً، وهو سبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من كون ذلك التظهير ناقلاً للملكية أخذاً بقول المطعون ضدها الأولى المظهر إليها بذلك وعدم منازعة المطعون ضده الثاني (المظهر) في هذا الخصوص، وهو ما لا يحاج به الطاعن ولا يصلح في ضوء ما تقدم دليلاً مقبولاً لاعتباره كذلك، ورتب عليها رفض ما دفع به الطاعن الدعوى من الوفاء بقيمة تلك السندات إلى الدائن الأصلي المظهر لها، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون وقد حجية ذلك عن تحقيق هذا الدفاع فجاء قاصر التسبيب مما يستوجب نقضه.

الطعن 1383 لسنة 55 ق جلسة 9 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 132 ص 767

جلسة 9 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار نائبي رئيس المحكمة ولطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

-----------------

(132)
الطعن رقم 1383 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إغفال الرد على الدفاع الجوهري المؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم قصور.
(2) شفعة. بيع. تسجيل.
عقد البيع غير المسجل. منتج لأثاره. ثبوت الشفعة فيه.
(3) شفعة "توالي البيوع". دعوى. بيع. تسجيل. إعلان.
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في الدعوى متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة. مؤدى ذلك. وجوب توجيه طلب الشفعة إلى طرفي البيع الثاني. لا يغير من ذلك سبق اختصام المشتري الأول في الدعوى في البيع الأول. علة ذلك. توجيه إعلان الرغبة بإعلان رسمي في موطنهما ولو مختاراً وإلا كان باطلاً. م 940، 942/ 1 مدني. ثبوته من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها.

------------------
1- إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
2- من المقرر أن البيع ولو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم ومنتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع استوفى أركانه.
3- يدل النص في المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، وبالتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشتري الأول والمشتري الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشتري الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشتري والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/ 1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الأجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 842 لسنة 1978 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهم السبعة الأول بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار البالغ مساحته 21 س و21 ط والمبينين في الأوراق بالشفعة نظير الثمن البالغ 6562.500 جنيه والمتصرف فيه بالبيع من المطعون ضدهما الأولين إلى المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع والتسليم باعتبارها شريكة على الشيوع مع البائعين في العقار المشفوع فيه وذلك بعد قيامها بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وإيداع الثمن خزينة المحكمة. وبتاريخ 29/ 2/ 1979 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره ثم قامت الطاعنة بإدخال الشركة المطعون ضدها الثامنة بإعلان طلبت فيه الأخذ بالشفعة في البيع الثاني والحاصل لها من المشترين الأول المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع المتضمن بيعهم لها 10 س 17 ط من المساحة السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير لبحث الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 1983 بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 598 لسنة 16 ق مدني "مأمورية بنها" وبتاريخ 7/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية الطاعنة في أخذ الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 11 س 4 ط......... وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأمرين (أولهما) أن الشركة المطعون ضدها الثامنة قد اشترت الحصة التي اشترتها من المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع قبل أن يسجل هؤلاء عقد شرائهم وبالتالي لا يعد البيع الحاصل منهم بعد ذلك بيعاً ثانياً (وثانيهما) أن هذا البيع غير نافذ في حقها لأنه تم بعد تسجيل إعلان الرغبة الحاصل في 21/ 3/ 1978. وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع بشقيه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود في شقة الأول بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن إغفال الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن البيع ولو وقع من مشتر لم يسجل عقد شرائه هو بيع قائم ومنتج لآثاره تثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع استوفى أركانه، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يعد دفاعاً غير مؤثر فيما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار هذا البيع بيعاً ثانياً. والنعي في شقه الثاني غير صحيح إذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن البيع الثاني والحاصل للمطعون ضدها الثامنة قد وقع في سنة 1974 وذلك قبل تسجيل الطاعنة لإعلان الرغبة والحاصل في سنة 1978.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم أخطأ فهم الواقع في الدعوى مما ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك حين قضى بعدم قبول طلب الطاعنة للشفعة في البيع الثاني لاكتفائها بإدخال المشترية الثانية المطعون ضدها الثامنة فقط دون إعلان المطعون ضدهم من الثالث إلى السابع كبائعين في هذا البيع في حين أن ذلك غير لازم ما دام قد سبق اختصامهم في الدعوى ابتداء كمشترين في البيع الأول وتحقق علمهم رسمياً برغبتها في الأخذ بالشفعة من المذكرات المقدمة فيها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 938 من القانون المدني على أن: إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، وبالتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشتري الأول والمشتري الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشتري الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشتري والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/ 1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها، وإذ لم يثبت بالأوراق قيام الطاعنة الشفيعة بإعلان رغبتها في أخذ العقار المبيع بالشفعة في البيع الثاني إلى البائعين للمشترية الثانية المطعون ضدها الثامنة إعلاناً قانونياً فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك عدم قبول طلب الشفعة في البيع الثاني ولم يعتد بعلم البائعين برغبة الطاعنة في الأخذ بالشفعة من المذكرات المقدمة والتي لم تعلن إليهم في موطنهم فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1910 لسنة 51 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 131 ص 760

جلسة 8 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.

-------------------

(131)
الطعن رقم 1910 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "نقل العامل".
العامل المنقول إلى بلد آخر وجوب إخلائه لمسكنه في البلد المنقول منها م 7/ 2 ق 49 لسنة 1977 مناطه. ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد المنقول إليها.
(2) إثبات "عبء الإثبات". إيجار "إيجار الأماكن".
عبء الإثبات. وقوعه على عاتق المدعي. نقل العامل إلى بلد آخر وتأجير مسكنه من الباطن، لا يكفي بمجرده لإثبات استقراره في البلد المنقول إليها.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحدة بغير مقتضى. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960. وقوع أحد المسكنين بمدينة القاهرة والآخر بمدينة الجيزة. خروجه عن نطاق الحظر.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". حكم "تسبيب الحكم".
حق المستأجر - دون إذن المؤجر - في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً للأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية أو بالعمل بها. المادتان 29/ أ، 40 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض طلب إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة لثبوت تأجيره لها لأجنبي مرخص له بالإقامة داخل البلاد دون اشتراط أن يكون مرخصاً له بالعمل فيها. لا خطأ.

-----------------
1- النص في المادة 7/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن على أنه وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه إلا إذا كانت ضرورة ملجئه قنع من إخلاء مسكنه يدل على أن مناط إخلاء العامل المنقول إلى بلد آخر لمسكنه هو ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد الذي نقل إليه.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع هي صاحبه الحق في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن وهي غير ملزمة بتتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً لما كان ذلك وكان الطاعن قد ادعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا ولم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حصوله على مسكن آخر استقر فيه بالبلد المنقول إليها، وكان لا يكفي في هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقة المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق في إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن في تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور في التسبيب.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى. يدل على أن هذا الحظر يقتصر على حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد ولفظ البلد إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 وذلك باعتبار أن كل وحده منها لها كيانها المستقل من الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي، فلا يتسع مدلول البلد الواحد في مفهوم هذا النص لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان المبين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة ويقع المسكن الآخر - المدعى باحتجازه من جانب المطعون ضده - بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة فيهما عن الأخرى بحسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري المشار إليه فإن المطعون ضده - وبفرض ثبوت واقعة الاحتجاز المدعى بها من جانب الطاعن - لا يكون قد خالف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة المشار إليها ومن ثم يضحى غير منتج نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على ما قدمه من مستندات تدليلاً على أن المطعون ضده محتجز المسكن الآخر بمدينة الجيزة.
4- مفاد نص المادتين 139 ( أ )، 40 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أباح للمستأجر دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينه من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وكذاً الأجانب المرخص لهم بالعمل بها، وإذ كان المبين من الأوراق أن الشهادة المقدمة من المطعون ضده إلى محكمة الموضوع - الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المؤرخة ثابت بها أن الأجنبي الكندي الجنسية - مستأجر الشقة محل النزاع من المطعون ضده مرخص له بالإقامة بجمهورية مصر العربية، وكان لا يلزم أن يكون الأجنبي مرخصاً له بالعمل فيها طالما أنه مصرح له بالإقامة داخل البلاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء العين المؤجرة لهذا السبب وفقاً لنص المادة 40 هـ من القانون المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 8158 لسنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له وقال شرحاً لدعواه أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ أول أغسطس سنة 1958 استأجر منه المطعون ضده الشقة محل النزاع وهي برقم 8 بالعقار رقم 13 بشارع........ بمصر الجديدة بالقاهرة وإذ تركها مغلقة واحتجز مسكناً آخر بالعقار رقم 98 شارع النيل بالجيزة كما نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا مخالفاً بذلك نص المادتين السابعة والثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام الدعوى، ثم أضاف الطاعن أثناء نظر الدعوى سبباً آخر للإخلاء هو تأجير المطعون ضده للغير العين محل النزاع من الباطن دون إذن صريح من المالك، وبتاريخ 15/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإخلاء عين النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2897 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 7/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب وينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق. وفى بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب في أسبابه إلى أن الطاعن أخفق في إثبات حصول المطعون ضده على مسكن في البلد المنقول إليه، في حين لم ينازع في أنه نقل إلى مدينة المنيا واستقر بها وأقر بتأجير شقة النزاع من الباطن إلى من يدعى جون دافيد مما يؤكد أنه تركها وأقام في مدينة المنيا التي نقل إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 7/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن على أنه وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي السكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن من البلد المنقول إليه إذا قامت ضرورة ملجئه تمنع من إخلاء مسكنه يدل على أن مناط إخلاء العامل المنقول إلى بلد آخر لمسكنه هو ثبوت استقراره بمسكن آخر في البلد الذي نقل إليه. ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع هي صاحبه الحق في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن وهي غير ملزمة بتتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه والرد عليها استقلالاً، لما كان ذلك وكان الطاعن قد ادعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا ولم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حصوله على مسكن آخر استقر فيه بالبلد المنقول إليها، وكان لا يكفي في هذا الصدد وهو نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة. وقيامه بتأجير الشقة المؤجرة له إلى آخر، فإن الحكم إذ خلص في قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق في إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن في تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الثابت من المستندات المقدمة منه أن المطعون ضده احتجز لنفسه بالإضافة إلى الشقة محل النزاع مسكناً آخر يقع بالعقار رقم 98 بشارع النيل بالجيزة إلا أن الحكم أهدر هذه المستندات ولم يعول على دلالة تأجير المطعون ضده عين النزاع من الباطن بمقولة أن المسكن الآخر تستأجره زوجته وشقيقها رغم أن عقد استئجارها لهذا المسكن عقد صوري الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن بدون مقتضى يدل على أن هذا الحظر يقتصر على حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. ولفظ البدل إنه ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد - بالجداول المرافقة للقرار الجمهوري رقم 755 لسنة 1960 وذلك باعتبار أن كل وحدة منها لها كيانها المستقل من الوحدات الأخرى المجاورة لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلي، فلا يتسع مدلول البلد الواحد في مفهوم هذا النص لأكثر من مدينة واحدة، وإذ كان البين من الأوراق وبما لا خلاف فيه بين طرفي الخصومة - أن المسكن محل النزاع يقع في مدينة القاهرة ويقع المسكن الآخر المدعى باحتجازه من جانب المطعون ضده بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منهما عن الأخرى بحسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهوري المشار إليه فإن المطعون ضده - وبفرض ثبوت واقعة الاحتجاز المدعى بها من جانب الطاعن - لا يكون قد خالف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة المشار إليها، ومن ثم يضحى غير منتج منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد على ما قدمه من مستندات تدليلاً على أن المطعون ضده يحتجز المسكن الآخر بمدينة الجيزة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يستلزم لجواز قيام المستأجر بتأجير المكان المؤجر له من الباطن إلى أجنبي أن يكون مرخصاً له بالعمل في مصر وهو الأمر الذي لم يقدم المطعون ضده دليلاً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن النص في المادة 40 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية في الحالات وبالشروط المبينة بالبندين (أ، ب) المادة السابقة والنص في البند أ من المادة 39 من ذات القانون على جواز التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الأقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية "يدل على أن المشرع قد أباح للمستأجر - دون إذن من المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينة من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية وكذا الأجانب المرخص لهم بالعمل بها وإذ كان البين من الأوراق أن الشهادة - المقدمة من المطعون ضده إلى محكمة الموضوع - الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية المؤرخة 7/ 2/ 1981 ثابت بها أن الأجنبي جون دافيد الكندي الجنسية - مستأجر الشقة محل النزاع من المطعون ضده - مرخص له بالإقامة بجمهورية مصر العربية، وكان لا يلزم أن يكون الأجنبي مرخصاً له بالعمل فيها طالما أنه مصرح له بالإقامة داخل البلاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء العين المؤجرة لهذا السبب وفقاً لنص المادة 40 هـ من القانون المشار إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.