جلسة 10 من أكتوبر سنة 1960
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
----------------
(125)
الطعن رقم 1031 لسنة 30 القضائية
نقض. إجراءات الطعن: تقرير الأسباب:
تقديمه إلى مكتب النائب العام لا ينتج أثره القانوني. العبرة بتاريخ وصوله إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرارها بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1957 وقرر الطاعن الطعن فيه في يوم صدوره أمام مأمور سجن شبين الكوم غير أنه تقدم بأسباب طعنه في شكل عريضة موقع عليها منه مؤرخة 23 من ديسمبر سنة 1957 بعث بها إلى النائب العام ووصلت إليه في 28 من ديسمبر سنة 1957 فأمر بإحالتها إلى نيابة شبين الكوم الكلية التي استلمتها في يوم 5 من يناير سنة 1958.
وحيث إن المادة 424 من قانون الإجراءات الجنائية الذي رفع الطعن في ظله والذي تسري أحكامه على إجراءات هذا الطعن تطبيقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1959 توجب التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم، كما توجب إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً وإلا سقط الحق فيه.
وحيث إنه لما كانت العريضة المقدمة من الطاعن لم تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه - محكمة شبين الكوم الابتدائية - بل أرسلت إلى النائب العام فأحالها بدوره إلى نيابة شبين الكوم فلم تصل إليها إلا في 5 من يناير سنة 1958 أي بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً السالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان القانون لم يخول مكتب النائب العام حق تلقي التقارير التي يتقدم بها المحكوم عليهم، أو القيام بعمل قلم الكتاب المختص - فتقديم عريضة أسباب الطعن إليه لا ينتج أثره القانوني، ويكون وصول تلك العريضة إلى قلم كتاب محكمة شبين الكوم في 5 من يناير سنة 1958 قد جاء بعد الميعاد القانوني المقرر لإيداع الأسباب مما يسقط الحق في الطعن.
وحيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق