الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تقدير التعويض



المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدةالحكم كاملاً




التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك. مصدره القانون وليس العمل غير المشروع. يستوي في ذلك اتخاذها الإجراءات القانونية أو التفاتها عنها. علة ذلك.الحكم كاملاً




خطأ المضرور. قطعه رابطة السببية. شرطه . استغراقه خطأ الجانى وأن يكون كافى وحده لإحداث النتيجة. مساهمته فقط فى إحداث الضرر. اقتصار أثره على تخفيف المسئولية.الحكم كاملاً




جوزا القضاء بتعويض إجمالى عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على حدة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم وجود نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية. م 22/ 2 من اتفاقية فارسوفيا.الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع به. مناطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاًً مع الضررالحكم كاملاً




انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها. لا عيب.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض متى قامت أسبابه ولم يوجد في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه وكان تقديره سائغاً.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.الحكم كاملاً




التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذي يكون استخلاصه غير سائغ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور لما تراه المحكمة كافياً لجبر الضرر. شرطه. تعيين كافة العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. مناط ذلك. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر .الحكم كاملاً




الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم.الحكم كاملاً




تقدير التعويض. استقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر الضرر ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون إتباع إجراء نزع الملكية غصب أثره وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع.الحكم كاملاً




تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. تقدير الضرر. العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض .الحكم كاملاً




تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون قائماً على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص يلزمها بإتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




التعويض. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمها بإتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المشار إليه بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية م. 19 ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ متى كان غير مقدر في القانون. شرطه. أن تبين عناصر التعويض.الحكم كاملاً




التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده. أصلاً بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها.الحكم كاملاً




التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي. لا يمنعان من المطالبة بالتعويض المناسب الكافي لجبر الضرر. شرطه. أن يراعي القاضي خصم التعويض الاختياري أو ما تقرر من معاش من جملة التعويض.الحكم كاملاً




جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور. شرطه بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على وحده - حرمان المطعون عليه من استعمال التليفون وما يصاحبه من متاعب نفسيه وأضرار مادية فضلاً عن التردد على الهيئة للإبلاغ عن الأعطال وسداد الاشتراكات بيان لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض جملة.الحكم كاملاً




دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة في تقدير هو من سلطة قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض .الحكم كاملاً




نزع الملكية جبراً دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك حتى الحكم.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير التعويض بغير معقب من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




التعويض الجابر للضرر. حق محكمة الموضوع في تقديره ما دام لا يوجد نص في القانون أو العقد يلزمها باتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يلتزم به المسئول. التزام محكمة الموضوع بالقضاء به عند ثبوت المسئولية ما لم يكن مبالغاً فيه أو لم يثبت تحقق الضرر.الحكم كاملاً




المقرر أن تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسباً مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، فلا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسباً دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف.الحكم كاملاً




جواز إدماج المحكمة الضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي وقصرها التعويض على أحد هذين العنصرين. أثره. وجوب النزول بالتعويض عن القدر المحكوم به ابتدائياً.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى لما يمكن الاتفاق عليه. جواز الاتفاق على تشديد المسئولية. الاتفاق على حد أقصى للمسئولية يقل عن حدها القانوني في المعاهدة. باطل بطلاناً مطلقاً. وجوب تقدير التعويض عندئذ وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام لا يوجد نص في العقد أو القانون يلزمه باتباع معايير معينة.الحكم كاملاً




تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بنص في القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً




التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله لكل ضرر مباشر، متوقعاً كان أو غير متوقع. تقويمه على أساسين. الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. م 221/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثماره. تقديره. من سلطة محكمة الموضوع. جواز تقدير الريع بقدر أجرة العين .الحكم كاملاً




لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعي .الحكم كاملاً




تقدير التعويض من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به دون معقب.الحكم كاملاً











تقدير التعويض عن فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة في ميناء الوصول إذا كانت تزيد عن سعر شرائها.الحكم كاملاً




ضرورة مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض بصورة مجملة دون بيان عناصر الضرر. قصور يوجب نقضه.الحكم كاملاً




يبين من نصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.الحكم كاملاً




تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه باتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً




تقدير التعويض عن هلاك البضاعة أو فقدها بمقدار ثمن بيعها في ميناء الوصول بالسوق الحرة، دون السعر الجبري الذي تفرضه وزارة التموين.الحكم كاملاً




إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بميناء الوصول. يوجب تعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




إذا أوضح الحكم في أسبابه عناصر الضرر الذي لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر منها، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض إجمالي عن تلك العناصر.الحكم كاملاً




التزام الناقل - في حالة فقد البضاعة أو هلاكها أثناء الرحلة البحرية - بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.الحكم كاملاً




وجوب التزام القواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها واستبعاد أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض.الحكم كاملاً




نزع ملكية جزء من العقار. وجوب مراعاة ما طرأ على قيمة الجزء الباقي من نقص أو زيادة بسبب أعمال المنفعة العامة. المبلغ الواجب خصمه أو إضافته إلى قيمة التعويض لا يزيد عن نصف القيمة المستحقة للمالك.الحكم كاملاً




مفاد ذلك حصول الطعن في قرار التقدير بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة واتباع إجراءات خاصة للفصل في المعارضة واعتبار الحكم الذي يصدر فيها مما لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد في تقدير التعويض بالسعر الجبري الذي فرضته وزارة التموين. علة ذلك. هذا السعر تحكمي ما كان يمكن توقعه وقت التعاقد وهو قابل للتغيير في أي وقت.الحكم كاملاً




مناط اعتبار الضرر متوقعاً. أن يتوقعه الشخص العادي في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين وقت التعاقد. عدم كفاية توقع سبب الضرر. وجوب توقع مقداره ومداه.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير التعويض عن الضرر. إطراحه دليلاً مقبولاً عن أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير التعويض على خلافه. عدم بيان سبب عدم الأخذ به.الحكم كاملاً




تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون ما يلزم باتباع معايير معينة في خصومه، من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




التجاوز عن استرداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور بغير حق وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1962 مقصور على المرتبات والأجور. عدم سريان هذا الحكم على التعويض المحكوم به عن الإحالة إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين. تقدير التعويض على أساس ما كان سيتقاضاه الموظف من مرتب لا يغير من طبيعته كتعويض.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حزم من ثمار. هذا الريع بمثابة تعويض عدم التزام القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى. نص هذه المادة لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.الحكم كاملاً




القضاء بمسئولية رب العمل عن وفاة العامل تأسيسا على المسئولية التقصيرية. أثره. وجوب تقدير التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى دون قانون إصابات العمل.الحكم كاملاً




تعويض الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. انتفاء المسئولية إذا كان توقى الضرر ممكنا ببذل جهد معقول.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بايضاح عناصر الضرر الذى من أجله قضى بالتعويض.الحكم كاملاً




تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام قد اعتمد فى قضائه على أساس معقول.الحكم كاملاً




وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة .الحكم كاملاً




اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




يقدر التعويض بقدر الضرر وبالنوع الذي تراه محكمة الموضوع مناسباً لجبره ما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه. تقدير التعويض عن فسخ العقد بالعملة المصرية دون العملة الأجنبية التي قدر بها الثمن جوازه عند عدم الاتفاق.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض ما لم ينص القانون على وجوب اتباع معايير معينة في هذا الخصوص - متى بينت عناصر التعويض. جواز القضاء بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة مع مناقشة كل عنصر منها على حده.الحكم كاملاً




الضرر الناجم عن هدم المنزل لعيب فيه. التعويض عنه. شموله ما دفع إلى المقاول من أجر المقاولة ومصاريف الهدم وما يفوت من كسب يتمثل في الحرمان من الانتفاع بالمبنى في المدة اللازمة للهدم وإعادة البناء. إنقاصه بقدر قيمة إنقاص المبنى.الحكم كاملاً




تقرير الوزارة الطاعنة مكافأة أو معاشاً استثنائياً للمطعون ضدها لفقدها زوجها إثر حادث وهو يؤدي واجبه لا يمنعها من مطالبة الوزارة قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدني عما لحقها من أضرار متى كانت المكافأة والمعاش اللذان قررتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الأضرار .الحكم كاملاً




اشتمال الحكم عما يكشف عن نوع العمل ومدة خدمة العامل وظروف الاستغناء عن خدماته. دلالة ذلك على أنه راعى هذه العناصر في تقديره للتعويض.الحكم كاملاً




مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز التجاء المالك مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عند عدم الاتفاق عليه، شرطه أن تكون جهة الإدارة قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير التعويض، عدم التزام الإدارة هذه الإجراءات واستيلائها بالفعل على العقار دون اتفاق مع المالك على التعويض.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.الحكم كاملاً




تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة. يمتنع الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في الجزء الذي لم تنزع ملكيته عند تقدير قيمة الجزاء المنزوعة ملكيته - على ألا يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك (م 13 و14 ق 5 لسنة 1907).الحكم كاملاً




يقدر التعويض فى حالة نزع ملكية جزء من العقار باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وقيمة الجزء الباقى منه للمالك.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض. اطراحها لأسباب سائغة الأرقام المقدمة من المضرور تحديداً له. حسبها تبيان أن المبلغ الذي قدرته هو عما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وأنه تعويض له عما تكبده وناله.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إدماجه الضرر المادي والأدبي معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص.الحكم كاملاً




عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.الحكم كاملاً




مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى الجزء الذى لم تنزع ملكيته. هو حكم عام. وجوب مراعاته سواء اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبع.الحكم كاملاً




إن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع، فهي إذ تقدّر تعويض الضرر المترتب على دفاع كيدي وتبين كيفية تقديرها له لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دامت قد اعتمدت في ذلك على أساس معقول.الحكم كاملاً





الأربعاء، 1 مايو 2024

الطعن 1096 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 104 ص 269

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(104)
القضية رقم 1096 سنة 22 القضائية

نقض. 

إدانة المتهم ابتدائيا بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب والحكم عليه بعقوبة واحدة وبالتعويض براءته استئنافيا من تهمة البلاغ الكاذب وتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. الطعن على الحكم بسبب ذلك. العقوبة الموقعة ابتدائيا من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة لجريمة القذف التي دين بها الطاعن استئنافيا. لا محل للنعي على الحكم بسبب الدعوى العمومية.
عدم بيان الحكم ما إذا كان التعويض محكوما به عن القذف وحده أو يشمل التعويض عن واقعة البلاغ الكاذب التي برئ الطاعن منها. نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية.

----------------
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقا للمواد 302و303و305 من قانون العقوبات, وقضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيها تطبيقا للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الاستئنافية للأسباب التي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض - متى كان ذلك وكانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها الحكم المطعون فيه, فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب استبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير أساس, غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب, وكان الحكم إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوما به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضا للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها, فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح مصر الجديدة الوطنية طلب فيها إلزام الطاعن بمبلغ 1000 جنيه ألف جنيه على سبيل التعويض ومعاقبته بمقتضى المواد171, 302, 303, 305, 306 من قانون العقوبات لأنه: أولا أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد بأنه اتهم شفيق جيد جبر كذبا بسرقة بانيو ووابور فحم وتبديد محتويات الشقة. وثانيا: قذف في حق جيد جبره بأن نسب إليه في عريضة دعوى رفعها عليه أنه شاذ في خلقه ومختل القوى العقلية وسبق إيداعه مستشفى الأمراض العقلية مما لو صح لأوجب احتقاره عند أهل وطنه. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 2000 قرش عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 2000 قرش تعويضا ومبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا: أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأولى وبراءته منها. وثانيا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الثانية. وثالثا: بتأييده كذلك فيما قضى به من تعويض وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة.

حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب واستبقى مع ذلك عقوبتها كما استبقى التعويض عنها وأنه دان الطاعن بالقذف وعاقبه عليه مع أن الواقعة تدخل فيما استثناه القانون في المادة 209 من قانون العقوبات, ونص على ألا تسري عليه أحكام مواد القذف والسب باعتباره مما يسنده الخصم لخصمه في الدفاع أمام المحاكم. فضلا عن أن العلانية غير متوفرة لأن صحيفة الدعوى التي وردت فيها الألفاظ التي عوقب الطاعن من أجلها إنما يقتصر تداولها على أطراف الخصومة وأن الأسباب التي ساقها الحكم في بيان عدم توفر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, تصلح بذاتها أساسا لبراءة الطاعن من تهمة القذف أيضا.
وحيث إنه يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتي القذف والبلاغ الكاذب تطبيقا للمواد 302و303و305 من قانون العقوبات, وقضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيها تطبيقا للمادة 32 لارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الاستئنافية للأسباب الي ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب وقضت بتأييد الحكم المستأنف في العقوبة والتعويض. ولما كانت العقوبة التي قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التي دانه بها وكان الحكم قد تحدث عن ركن العلانية وأقامه على أسباب سائغة في قوله "إن عبارات القذف قد وردت في عريضة دعوى مدنية تتداولها الأيدي" كما تحدث عن الإعفاء المقرر في المادة 309 من قانون العقوبات وانتهى في حدود تقديره الموضوعي إلى أن عبارات القذف لم تكن مما يستلزمه الدفاع في دعوى رفعت عليه بطلب فسخ عقد الإيجار, لما كان ذلك, وكانت تبرئة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب بناء على أنه كان يعتقد صحة الوقائع التي تضمنها بلاغه لا تأثير لها في قيام جريمة القذف قانونا أو موضوعا - فإن الطعن برمته بالنسبة للدعوى العمومية يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه. غير أنه لما كان الحكم الابتدائي قد قضى بمبلغ عشرين جنيها تعويضا للمدعي بالحق المدني عن جريمتي القذف والبلاغ الكاذب وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة في تهمة البلاغ الكاذب قد قضى في نفس الوقت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض ولا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوما به للمدعي بالحق المدني عن القذف وحده رغم عدم استئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضا للمدعي بالحق المدني عن واقعة البلاغ الكاذب أيضا رغم براءة الطاعن منها. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان في الدعوى المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة لها.

الطعن 1087 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 103 ص 267

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(103)
القضية رقم 1087 سنة 22 القضائية

اختصاص. متهم حدث. 

اختصاص محكمة الأحداث بما يقع منه من جناية أو جنحة أو مخالفة. المادة 344/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. إحالته إلى محكمة الجنايات قبل العمل بهذا القانون. صدور الحكم عليه من محكمة الجنايات بعد العمل بهذا القانون. وجوب نقضه. قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام.

---------------
إن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم. وإذن فإذا كان المتهم حدثا, وكانت محكمة الجنايات, وإن أحيلت إليها الدعوى قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 344 على أن تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة, قد نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكمها في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها, فهذا الحكم يكون واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عبد اللاه محمد علي الصغير سرحان عمدا على رأسه بفأس فأحدث به عاهة مستديمة وهي فقد جزء من عظام الجمجمة في مساحة أبعادها 3×3سم تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والصدمات الخفيفة وتجعله أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون وتفقده من كفاءته على العمل بنحو 12%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك.
ومحكمة جنايات المنيا قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 من قانون العقوبات بتسليم إبراهيم محمد حافظ لوالده محمد حافظ على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن النيابة العامة تبني هذا الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر على المتهم الذي لم يبلغ الثامنة من العمر بتاريخ 15 من ابريل سنة 1952 من محكمة جنايات المنيا على خلاف ما يقضي به قانون الإجراءات الجنائية من اختصاص محكمة الأحداث بنظر قضايا الأحداث الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة فضلا عن عدم اتباع محكمة الجنايات للإجراءات التي أوجب القانون اتباعها في قضايا الأحداث.
وحيث إن النيابة اتهمت المطعون ضده وهو حدث عمره 8 سنوات بأنه في 12 فبراير سنة 1951 بناحية دمشا وهاشم مركز المنيا ضرب الغلام عبد اللاه محمد الصغير فأحدث برأسه عاهة مستديمة وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 12 يونيه سنة 1951. وبجلسة 15 من ابريل سنة 1952 نظرت محكمة جنايات المنيا هذه الدعوى وقضت فيها بتسليم المتهم لوالده على أن يكون مسئولا عن حسن سيره في المستقبل. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة" وكانت محكمة الجنايات وإن أحيلت الدعوى إليها قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية, إلا أنها نظرتها وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه في ظل هذا القانون بعد أن أصبحت غير مختصة بنظرها, وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام بحيث تجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم, فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا واجبا نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض موروث




الإحالة في صحيفة الإدخال على الطلبات الموضحة بصحيفة الدعوى. مؤداه. طلب الحكم صراحة وعلى وجه جازم بذات الطلبات على الخصم المدخل. فصل الحكم في هذه الطلبات لا يُعدّ قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة.الحكم كاملاً




رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الإضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه. المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تعويض قضائي



القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 ق مدني.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً




المقصود بما نصت عليه المادة 90 من قانون السلطة القضائية من اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات المتعلقة بشئون القضاة، هو اختصاصها بنظر التعويض عن القرارات التي أجيز الطعن فيها .الحكم كاملاً





القضية 285 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 18 ص 141

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (18)
القضية رقم 285 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن".
مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - دعوى دستورية "طلب تدخل - عدم قبول الدعوى يستتبع انهياره".
ارتباط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية بقبول هذه الدعوى.

----------------
1 - إن النص في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل - على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمامها بجلستها المعقودة في 18 من يونيه سنة 2001؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية في ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001، وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في العاشر من أكتوبر سنة 2001، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
2 - وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم في شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم (أصلياً) بعدم قبول الدعوى، و(احتياطياً) برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 2764 لسنة 2000 شرعي كلي أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ابتغاء القضاء بتطليقها "خلعاً"، وبجلسة 18/ 6/ 2001 المحددة لنظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة "20" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وبعد تقدريها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها.
وحيث إنه بتاريخ 14/ 12/ 2001 أودع السيد/ عثمان محمد أحمد السيد قلم كتاب المحكمة صحيفة تدخل معلنة مختصماً فيها كلاً من السيدة/ إيمان حسين عكاشة، والسادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، وقد اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخله شكلاً، وفي الموضوع بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إن النص في البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ ورأت محكمة الموضوع أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية، يدل - على ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فيه غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه، فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن انقضاءه قبل رفعها، مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها؛ متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي أمامها بجلستها المعقودة في 18 من يونيه سنة 2001؛ فقد كان عليه إقامة دعواه الدستورية في ميعاد غايته 18 من سبتمبر سنة 2001، وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في العاشر من أكتوبر سنة 2001، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، ومن ثم، يغدو متعيناً القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه لم تعد ثمة قائمة للدعوى الدستورية بعد إذ قضت المحكمة بقضائها المتقدم في شأنها، فقد انهار بدوره طلب التدخل، وأضحى غير مقبول دون حاجة إلى النص على ذلك في المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 195 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 17 ص 133

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو. 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (17)
القضية رقم 195 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "طريقا الإحالة والدفع - لجان التوفيق - عدم قبول".
حدد المشرع طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا تراءى لها مخالفة أي نص في قانون أو لائحة - لازم للفصل في النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
2 - هيئات ذات اختصاص قضائي "عمل قضائي - تمييزه".
إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها.
3- لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً منها - لا تعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي - عدم قبول.
يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 آنف الذكر، أن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتي أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها من توصية مرهون نفاذها بقبول طرفي النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل في النزاع المعروض عليها أثر ذلك: اللجان المشار إليها لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا.

----------------
1- الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها في المادة 175 منه مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإعمالاً لهذا التفويض - الذي يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية؛ فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق محددة فصلتها المادتان 27، 29 من قانونها، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يُعد من الأشكال الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها، كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وفقاً لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا تراءى لها مخالفة أي نص في قانون أو لائحة - لازم للفصل في النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
2 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية، ومبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
3 - يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة الذكر، أن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتي أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها توصية مرهون نفاذها بقبول طرفي النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل في النزاع المعروض عليها، ولا تؤكد التوصيات الصادرة عنها في الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة القانونية، أو تبلور مضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها، فهي ليست أعمالاً قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع باللجوء إليها، إذ يتوقف قبولها على إرادة طرفي النزاع. ولا يغير من ذلك رئاسة أحد رجال القضاء لهذه اللجان، وأن تكون توصياتها مسببة، إذ لا يكفي ذلك لإضفاء الصفة القضائية على أعمالها، طالما أنه لم تتوافر لها باقي العناصر الرئيسية للعمل القضائي على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللجان المشار إليها لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ 7/ 7/ 2001 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطلب رقم (2) لسنة 2001، بعد أن قررت لجنة التوفيق في بعض المنازعات رقم (1) بمجلس الشورى وقف الطلب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يعمل بمجلس الشورى، وكانت ظروف عمله تتطلب تواجده يومياً في العمل وعدم حصوله على أية إجازة اعتيادية له، حتى انتهت خدمته في 3/ 3/ 1998، حيث تقاضى مقابلاً لرصيد إجازاته بحد أقصى ستة أشهر إعمالاً لنص المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى، فتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بمجلس الشورى للحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته، ونظرت اللجنة هذا الطلب، وبعد أن تراءى لها بجلسة 4/ 7/ 2001 أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى، الذي يجعل الحد الأقصى للأجر الذي يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته لا يجاوز ستة أشهر، مخالفاً للدستور، فقد أحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص.
وحيث إن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ينص في المادة الأولى منه على أن "ينشأ في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"، وينص في المادة الثانية على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم، فإذا تعارضت مصالحهم، كان لكل منهم ممثل في اللجنة"، وينص في المادة التاسعة على أن "تصدر اللجنة توصياتها في المنازعة مع إشارة موجزة تثبت في محضرها.....، وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة، وقبلها الطرف الآخر كتابة، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه"، كما ينص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً، يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة".
وحيث إن الدستور أفرد المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها في المادة 175 منه مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وإعمالاً لهذا التفويض - الذي يستمد أصله من الدستور - حدد قانون المحكمة الدستورية العليا القواعد الموضوعية والإجرائية التي تباشر هذه المحكمة - من خلالها وعلى ضوئها - الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية؛ فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق محددة فصلتها المادتان 27، 29 من قانونها، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يُعد من الأشكال الجوهرية التي لا تجوز مخالفتها، كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وفقاً لأحكامها.
وحيث إن البين من نص المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع حدد طريقاً لرفع الدعوى الدستورية أمام هذه المحكمة، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها مباشرة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا تراءى لها مخالفة أي نص في قانون أو لائحة - لازم للفصل في النزاع - لأحكام الدستور، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن اختصاص هذه الجهة محدد بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يعهد إليها المشرع بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً الحقيقة القانونية، ومبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إنه يتضح من استقراء نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة الذكر، أن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والتي أنشأها هذا القانون، يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، ولا تتقيد بقواعد قانونية محددة سلفاً، كما أن ما يصدر عنها توصية مرهون نفاذها بقبول طرفي النزاع لها، ومن ثم لا تتمتع هذه اللجان بالحيدة والكفاية والاستقلال اللازمين للفصل في النزاع المعروض عليها، ولا تؤكد التوصيات الصادرة عنها في الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة القانونية، أو تبلور مضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها، فهي ليست أعمالاً قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على كل من ألزمه المشرع باللجوء إليها، إذ يتوقف قبولها على إرادة طرفي النزاع. ولا يغير من ذلك رئاسة أحد رجال القضاء لهذه اللجان، وأن تكون توصياتها مسببة، إذ لا يكفي ذلك لإضفاء الصفة القضائية على أعمالها، طالما أنه لم تتوافر لها باقي العناصر الرئيسية للعمل القضائي على نحو ما سلف بيانه.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن اللجان المشار إليها لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة "29" من قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 196 لسنة 23 قضائية دستورية.

القضية 37 لسنة 23 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 16 ص 128

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (16)
القضية رقم 37 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ميعاد - فواته - إعادة التصريح بهيئة مغايرة - عدم قبول".
الأوضاع الإجرائية أمام المحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد إقامتها، تعتبر من النظام العام، قانون المحكمة الدستورية العليا أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية، فوات هذا الميعاد دون رفعها يستتبع اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية المقامة بعد الميعاد.

----------------
المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضر به محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفى الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1946 استأجر مورث المدعى عليهم خامساً في الدعوى الدستورية محلاً بالعقار المملوك للمدعين بغرض استعماله صيدلية، واستمرت العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر إعمالاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتي أجازت إبقاء الرخصة لصالح ورثة الصيدلي المستأجر مدة أقصاها عشر سنوات ميلادية، ثم عُدّل النص فأجاز إبقاء الرخصة - بالإضافة إلى ما أورده النص المعدل - حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. وإذ انتهى الأجل المقرر في النص السابق فقد تقدم المدعون بطلب إلى مديرية الصحة بالجيزة لإغلاق الصيدلية إدارياً وتسليمها لهم، إلا أنهم فوجئوا بقيام ورثة المستأجر الأصلي بالتنازل عن الصيدلية بيعاً إلى المدعى عليه الأخير في الدعوى الدستورية، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم رقم 1229 لسنة 1996 إيجارات كلي الجيزة، ابتغاء الحكم لهم ببطلان عقد البيع المبرم بين ورثة المستأجر الأصلي والمدعى عليه الأخير وإخلائه من الصيدلية، لانتهاء الأجل المحدد الوارد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وبجلسة 5/ 7/ 2000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/ 9/ 2000، وخلال هذه الفترة تقدم المدعون بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة تضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955، 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، ثم أجلت الدعوى لجلسة 17/ 1/ 2001 ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب فأقام المدعون دعواهم الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضر به محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية بالمذكرة المقدمة منهم خلال فترة حجز الدعوى للحكم قد قررت بجلسة 27/ 9/ 2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/ 11/ 2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ثم أجلتها لجلسة 17/ 1/ 2001 للقرار السابق ثم لجلسة 14/ 3/ 2001 لذات السبب وإن ورد بالقرار من جديد عبارة "وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية" فأودع المدعون صحيفة دعواهم الدستورية بتاريخ 12/ 3/ 2001 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى - وفقاً لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد، ولا يحتج في ذلك بإعادة تصريح محكمة الموضوع - ولو كانت بهيئة مغايرة - باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، حال أن الحد الأقصى لفترة رفع الدعوى الدستورية قد انقضى بفوات الأشهر الثلاثة بعد التصريح بإقامتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

(الْمَادَّةُ 165) الْغَبْنُ الْفَاحِشُ



(الْمَادَّةُ 165) الْغَبْنُ الْفَاحِشُ: غَبْنٌ عَلَى قَدْرِ نِصْفِ الْعُشْرِ فِي الْعُرُوضِ وَالْعُشْرِ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَالْخُمُسِ فِي الْعَقَارِ أَوْ زِيَادَةٍ.
وَرُبْعُ الْعُشْرِ فِي الدَّرَاهِمِ بِالنَّظَرِ إلَى قِيَمِ الْأَشْيَاءِ الْحَقِيقِيَّةِ أَيْضًا.
يَعْنِي: أَنَّ إعْطَاءَ الْعَشَرَةِ بِعَشَرَةٍ وَرُبْعٍ، أَوْ أَخْذَ الْعَشَرَةِ وَرُبْعٍ بِعَشَرَةٍ فِي الدَّرَاهِمِ وَإِعْطَاءَ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ وَنِصْفٍ، أَوْ أَخْذَ مَا قِيمَتُهُ الْعَشَرَةُ وَنِصْفٌ بِعَشَرَةٍ فِي الْعُرُوضِ وَإِعْطَاءَ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِأَحَدَ عَشَرَ، أَوْ أَخْذَ مَا قِيمَتُهُ أَحَدَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ فِي الْحَيَوَانَاتِ وَإِعْطَاءَ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَأَخْذَ مَا قِيمَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ فِي الْعَقَارِ يُعَدُّ غَبْنًا فَاحِشًا.
وَوَجْهُ اخْتِلَافِ مِقْدَارِ الْغَبْنِ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ نَاشِئٌ عَنْ مِقْدَارِ التَّصَرُّفِ بِتِلْكَ الْأَمْوَالِ فَمَا كَانَ التَّصَرُّفُ بِهَا كَثِيرًا قَلَّ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُعَدُّ فِيهَا غَبْنًا فَاحِشًا وَمَا كَانَ التَّصَرُّفُ بِهَا قَلِيلًا كَثُرَ فِيهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ.
الْغَبْنُ، مِنْهُ الْفَاحِشُ وَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَمِنْهُ الْغَبْنُ الْيَسِيرُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَبْلُغُ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ لِلْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَأَنْ يُعْطِيَ رَجُلٌ آخَرَ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ وَثُمْنٍ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعَشَرَةَ وَثُمْنٍ بِعَشَرَةٍ فِي الدَّرَاهِمِ، أَوْ يُعْطِيَ الْعَشَرَةَ بِعَشَرَةٍ وَرُبْعٍ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْعَشَرَةَ وَرُبْعٍ بِعَشَرَةٍ فِي الْعُرُوضِ.
وَالْعُرُوضُ هُنَا أَيْضًا تَشْمَلُ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلَاتِ كَمَا قَدْ مَرَّ مَعَنَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ " 131 " وَيُوجَدُ بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ فَرْقٌ فِي الْأَحْكَامِ. فَبَيْعُ مَالِ الْيَتِيمِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ صَحِيحٌ وَبَاطِلٌ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ. وَالْغَبْنُ الْيَسِيرُ وَلَوْ اقْتَرَنَ بِالتَّغْرِيرِ فَلَا يَكُونُ مُثْبِتًا لِخِيَارِ الْغَبْنِ، وَالتَّغْرِيرُ بِخِلَافِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَإِنَّهُ إذَا اقْتَرَنَ بِالتَّغْرِيرِ فَيَجِبُ فِيهِ الْخِيَارُ.

(الْمَادَّةُ 164) التَّغْرِيرُ تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ




(الْمَادَّةُ 164) التَّغْرِيرُ تَوْصِيفُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ

تَغْرِيرٌ، عَلَى وَزْنِ تَفْعِيلٍ وَهُوَ بِمَعْنَى الْإِخْدَاعِ. وَيُقَالُ لِلْخَادِعِ غَارٌّ وَلِلْمَخْدُوعِ مَغْرُورٌ.
وَذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إنَّ مَالِيَ يُسَاوِي كَذَا وَهُوَ لَا يُسَاوِي ذَلِكَ فَخُذْهُ، أَوْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: إنَّ مَالَكَ لَا يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ كَذَا، وَهُوَ يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَبِعْهُ لِي بِهِ.
أَمَّا الْغُرُورُ فَهُوَ أَنْ يَخْدَعَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ: وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَ الْبَائِعُ مَالَهُ بِأَنْقَصَ مِمَّا يُسَاوِي بِدُونِ تَغْرِيرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ لِلْبَائِعِ: إنَّهُ لَا يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ كَذَا.