الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 ديسمبر 2019

الطعن 4716 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 30 ص 194


جلسة 4 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------------
(30)
الطعن رقم 4716 لسنة 56 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". قضاء عسكري. قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أن نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أو خاص. أساس ذلك؟
 (2)اختصاص "اختصاص ولائي" "تنازع الاختصاص". دستور. هيئة الشرطة. هيئات قضائية. قضاء عسكري. قانون "تفسيره".
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو قانون هيئة الشرطة أو أي تشريع آخر لم يرد فيه نص على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه. مفاد ذلك؟
النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه؟
تنازع الاختصاص الإيجابي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم الاستثنائية الخاصة. حكمه؟
 (3)اختصاص. "تنازع الاختصاص". محكمة عسكرية. محكمة استثنائية. محكمة عادية. قانون "تفسيره" "إلغاؤه". محكمة التنازع "المحكمة الدستورية العليا".
إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه؟
التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية. حكمه؟
 (4)قتل خطأ. رابطة السببية.
تقدير الخطأ وتوافر رابطة السببية بينه وبين الإصابة. موضوعي.
 (5)قتل خطأ. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك؟
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة التي استخلصتها المحكمة. غير جائز أمام النقض.
(7) إثبات "معاينة" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
عدم التزام المحكمة إجابة الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي. علة ذلك؟
 (8)إثبات "بوجه عام". قتل خطأ. مسئولية جنائية. جريمة "أركانها" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية. ماهيتها؟
تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد. موضوعي.

------------------
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص في المادة 83 منه التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص في المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة "دون غيرها" بالفصل في المسائل التي حددها، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث "دون غيرها" بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، أما غير الحدث - إذا أسهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل في الفقرة الأولى، وبالتالي لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها. وقد التزم الشارع هذا النهج ولم يشذ عنه في اللجان التي أضفى عليها اختصاصاً قضائياً، من ذلك ما نص عليه في المادة 13 مكررة (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي من تشكيل لجان يكون من مهمتها في حالة المنازعة، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون، وأنه "واستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء، يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها..." وفي المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وغيرها "وبوجه خاص تختص اللجنة" وحدها "بالفصل في المسائل الآتية: ( أ ).... (ب)..... (ج)...." وفي الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من أنه "يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3"، وفي المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها "دون غيرها" بالفصل في المسائل الواردة في البنود من الأول إلى الخامس منها. وقد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص في المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية "دون غيرها" الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
2 - لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر، نص على إنفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون، من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها فيه للقضاء العسكري وحده دون غيره، والشق الثاني منه يعالج الحالة التي تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به في أول يونيه سنة 1966، فأبقى الاختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكري. ويؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكري وحده، فقد نص صراحة في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون - والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن إفراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وهو ما يتأدى منه أنه باستثناء ما أشير إليه في تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه، مانع من القانون، ويكون اختصاص القضاء العسكري بجرائم الأحداث المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً سالفة الذكر، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية. أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكري الفصل فيها، دون أن تفرده بذلك انتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة في القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها، ويكون الاختصاص في شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم، لا يمنع نظر أيهما فيها، من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. ولا ينال من هذا النظر، النص في المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن "السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا". ذلك أن هذا النص - وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يفيد صراحة ولا ضمناً، انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر، أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص، وهو ما يؤكده أن لفظة "وحدها" وردت بعد عبارة "السلطات القضائية العسكرية" ولم ترد بعد لفظة "اختصاصها" في نهاية النص. لما كان ذلك، وكان إعمال مقتضى هذا النص في حالة التنازع الإيجابي بين السلطات المشار إليها فيه، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي أو محكمة خاصة، أنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وهو ما لا يسري على المحاكم العادية لأن القضاءين العادي والعسكري قسيمان في الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
3 - لما كان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة في المادة الثانية من القانون المدني أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع "وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية، بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون، بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية إشارة إلى قانون الأحكام العسكرية، وكانت القوانين اللاحقة إنما هي تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام في شأن تنازع الاختصاص - إيجاباً وسلباً - بالنسبة للدعاوى التي ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعامة، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أم إدارية أم جنائية، في حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد في تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل في تنازع الاختصاص في الدعاوى الجنائية التي تكون فيها تلك السلطات طرفاً في هذا التنازع فحسب، وكان من المقرر أيضاً أن الخاص يقيد العام، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائماً لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ولا قانون الإجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذي خصتها المادة 25 ثانياً منه - دون غيرها - بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه، لا يتداخلان ولا يبغيان. يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائماً، استثناء من النصوص الواردة في التشريعات العامة اللاحقة، إنه ظل ماضياً في تحقيق الغرض منه، سواء في ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - والذي كان ينص في المادة 17 منه على محكمة تنازع الاختصاص أم في ظل قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية - من بعد - الذي نقل الفصل في تنازع الاختصاص - على التعاقب - إليهما، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية، وألزمت هذه المحاكم بالفصل في أية جريمة ترى تلك السلطات عدم اختصاصها بها اعتباراً بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً.
4 - إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - إن ما يثيره الطاعن في شأن إغفال دفاعه بارتداد الحادث إلى المجني عليه الذي قفز أمامه فجأة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة التي استخلصتها المحكمة لها مما لا يجوز أمام محكمة النقض.
7 - إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، كما لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلبه مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - وهو الحال في الدعوى.
8 - من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بخطئه في موت الطفل ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد الجرار الزراعي بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليه سالف الذكر وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. ثانياً: قاد الجرار الزراعي بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 3، 5، 63/ 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعى والد ووالدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يدفع لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بنها الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وألزمه بالتعويض قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه صدر من محكمة عادية لا ولاية لها بنظر الدعوى لأن الطاعن من جنود القوات المسلحة الموزعين داخلياً على قسم قوات أمن القليوبية فينعقد الاختصاص بمحاكمته للقضاء العسكري إعمالاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية، والذي نصت المادة 48 منه على حق هذا القضاء وحده في تقرير ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصه أم لا، وأغفل الحكم دفاع الطاعن أن الحادث يرتد إلى خطأ المجني عليه غير المميز الذي قفز فجأة أمام المركبة ووجدت آثار دمائه بمنتصف الطريق، وأعرض عن طلب انتقال المحكمة لمعاينة مكان الحادث لإثبات استحالة حصوله وفق تصوير الشاهد، ومناقشة الطبيب الشرعي في بيان الصلة بين الحادث وبين الصدمة الجراحية والتي لم يستظهرها الحكم، واعتبر قول الطاعن أنه كان يقود المركبة بسرعة ثلاثين كيلو متراً في الساعة اعترافاً بالخطأ مع أن هذه السرعة في حد ذاتها لا تؤدي إلى وقوع الحادث، وعول على عدم تهدئة السرعة عند منعطف الطريق الذي حدثت فيه الواقعة مع أن آثار الدماء وجدت في منتصفه. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص في المادة 83 منه التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص في المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة "دون غيرها" بالفصل في المسائل التي حددها، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث "دون غيرها" بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف، أما غير الحدث - إذا أسهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل في الفقرة الأولى، وبالتالي لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها. وقد التزم الشارع هذا النهج ولم يشذ عنه في اللجان التي أضفى عليها اختصاصاً قضائياً، من ذلك ما نص عليه في المادة 13 مكررة (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي من تشكيل لجان يكون من مهمتهما في حالة المنازعة، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضي الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون، وأنه "استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء، يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها..." وفي المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وغيرها "وبوجه خاص تختص اللجنة "وحدها" بالفصل في المسائل الآتية: ( أ ).... (ب)..... (ج)...." وفي الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من أنه "يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3"، وفي المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها "دون غيرها" بالفصل في المسائل الواردة في البنود من الأول إلى الخامس منها. وقد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص في المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية "دون غيرها" الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة - ذات اختصاص خاص، وإنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمته فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر، نص على إنفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون، من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها فيه للقضاء العسكري وحده دون غيره، والشق الثاني منه يعالج الحالة التي تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به في أول يونيه سنة 1966، فأبقى الاختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكري. يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكري وحده. فقد نص صراحة في المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون - والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن إفراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وهو ما يتأدى منه أنه باستثناء ما أشير إليه في تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه، مانع من القانون، ويكون اختصاص القضاء العسكري بجرائم الأحداث المنصوص عليها في المادة 8 مكرراً سالفة الذكر، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية. أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكري الفصل فيها، دون أن تفرده بذلك انتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة في القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها، ويكون الاختصاص في شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم، لا يمنع نظر أيهما فيها، من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. ولا ينال من هذا النظر، النص في المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن "السلطات العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا". ذلك أن هذا النص - وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يفيد صراحة ولا ضمناً، إنفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص، وهو ما يؤكده أن لفظة "وحدها" وردت بعد عبارة "السلطات القضائية العسكرية" ولم ترد بعد لفظة "اختصاصها" في نهاية النص. لما كان ذلك، وكان إعمال مقتضى هذا النص في حالة التنازع الإيجابي بين السلطات المشار إليها فيه، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات اختصاص قضائي أو محكمة خاصة، أنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها، وهو ما لا يسري على المحاكم العادية لأن القضاءين العادي والعسكري قسيمان في الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة في المادة الثانية من القانون المدني أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية، بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون، بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية إشارة إلى قانون الأحكام العسكرية وكانت القوانين اللاحقة إنما هي تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام في شأن تنازع الاختصاص - إيجاباً وسلباً - بالنسبة للدعاوى التي ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعامة، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أم إدارية أم جنائية، في حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد في تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل في تنازع الاختصاص في الدعاوى الجنائية التي تكون فيها تلك السلطات طرفاً في هذا التنازع فحسب، وكان من المقرر أيضاً أن الخاص يقيد العام، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائماً لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969، ولا قانون الإجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذي خصتها المادة 25 ثانياً منه - دون غيرها - بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه، لا يتداخلان ولا يبغيان. يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائماً، استثناء من النصوص الواردة في التشريعات العامة اللاحقة، أنه ظل ماضياً في تحقيق الغرض منه، سواء في ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل - والذي كان ينص في المادة 17 منه على محكمة - تنازع الاختصاص أم في قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية - من بعد - الذي نقل الفصل في تنازع الاختصاص - على التعاقب - إليهما، فقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبي بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية، وألزمت هذه المحاكم بالفصل في أية جريمة ترى تلك السلطات عدم اختصاصها بها اعتباراً بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً. لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي وأضاف إليها أسباباً جديدة بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن كان يقود جراراً زراعياً ألحقت به مقطورة بسرعة كبيرة لم يهدئها عند دخوله إلى شارع فرعي كان المجني عليه يقف على ناصيته فانحرف نحوه وصدمه بالمركبة فأصابه بإصابات أودت بحياته، خلص إلى أن ركن الخطأ يتمثل في مخالفة الطاعن قواعد وآداب المرور لعدم تهدئة السير عند منعطف الشارع الفرعي القادم إليه من شارع رئيسي بسرعة كبيرة. لما كان ذلك، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق، وكان مؤدى ما خلص إليه الحكم من توافر خطأ الطاعن على الصورة المتقدمة وقيام رابطة السببية بينه وبين وقوع الحادث، أنه أطرح دفاع الطاعن - الذي أورده بمدوناته - أن المجني عليه قفز أمامه فجأة، والذي يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً، اكتفاء بأخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن إغفاله دفاعه بارتداد الحادث إلى المجني عليه الذي قفز أمامه فجأة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة التي استخلصتها المحكمة لها مما لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد - أخذاً بأقوال الشاهد ونقلاً عن المعاينة - أن آثار الدماء وجدت بجوار المنزل على جانب الطريق، وهو ما لا ينازع الطاعن في سلامة مأخذه، فإن زعمه أن هذه الآثار وجدت بمنتصف الطريق يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد طلب انتقال المحكمة لمعاينة مكان الحادث لإثبات استحالة حصوله وفق تصوير الشاهد ودعوة الطبيب الشرعي لمناقشته في بيان الصلة بين الصدمة الجراحية وبين الحادث، ثم أفصح عن اطمئنانه إلى تصوير الشاهد للواقعة، وإلى قيام علاقة السببية بين خطأ الطاعن وبين وقوع الحادث الذي أدى إلى إصابات المجني عليه التي أودت بحياته، استناد إلى التقرير الطبي الذي أورد مؤداه، وكان ما نقله الحكم عن المعاينة - مما لا يماري الطاعن فيه - لا يتناقض بل يتفق مع تصوير الشاهد الذي اعتنقه الحكم، وكان الطاعن لم يبين وجه استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشاهد التي يتغيا إثباتها من المعاينة، وكانت إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، كما لا تلتزم بإجابة الدفاع إلى طلبه مناقشة الطبيب الشرعي ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - وهو الحال في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه، فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وأن تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مما يتعلق بموضوع الدعوى، فإن الحكم إذ اعتبر القيادة بسرعة ثلاثين كيلو متراً في الساعة عند الدخول من طريق رئيسي إلى طريق فرعي تقع المنازل على جانيه بجرار زراعي ألحقت به مقطورة، خطأ يستوجب المساءلة، يكون قد اقترن بالصواب، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد، على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 1920 لسنة 56 ق جلسة 4 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 29 ص 180


جلسة 4 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة، فتحي خليفة.
------------
(29)
الطعن رقم 1920 لسنة 56 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه.
(2) موظفون عموميون. قطاع عام. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات. أساس ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك؟
 (4)نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة".
عدم حلف اليمين القانونية لأعضاء لجنة الجرد لا ينال من سلامة أعمالها.
حق عضو النيابة العامة في الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. أساس ذلك؟
 (5)اختلاس أموال أميرية. عقوبة "الإعفاء منها" "الرد".
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 112 عقوبات وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
 (6)نقض "أثر النقض".
الطاعن لا يضار بطعنه. أثر ذلك؟
مثال.

----------------
1 - لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين، في أي دور من أدوار التحقيق، ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه.
2 - لما كان الشارع في البند (هـ) من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون - ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والبنود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات - بعد استبداله بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية كان أم جبراً، وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً" وإذ كان المتهم الأول - على ما سلف بيانه - يعمل أميناً لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان من عمال اليومية غير المثبتين (ظهورات).
3 - لما كان الثابت من تقرير اللجنة المذكورة أنها شكلت بناء على ندب وكيل أول النيابة العامة، وأن عمل تلك اللجنة - سواء بوصفه عملاً من أعمال التحقيق أو عملاً من أعمال الاستدلال - إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها، فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء كان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر.
4 - لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاهاً - أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث.
5 - من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة، وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
6 - حيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس وإن فاته القضاء بعزل المتهم الثاني من وظيفته إلا أنه لما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلاً بناء على طعنه، فإن محكمة النقض، لا تملك وهي تحاكمه، تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بعزله من وظيفته، بوصف أن العزل عقوبة تكميلية واجب الحكم بها عملاً بنص المادة 118 من قانون العقوبات، وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الطاعن الأول: بصفته موظفاً عمومياً "أمين مخازن" بالشركة العامة للصوامع والتخزين - فرع السويس - اختلس الأقمشة المبينة بالتحقيقات المملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد والبالغ قيمتها 1480 جنيهاً والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. الطاعن الثاني اشترك - وآخرون - بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في اختلاس الأقمشة سالفة الذكر بأن حرضوه واتفقوا معه على ذلك وساعدوه على إخراجها من المخزن فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 41، 112/ 1، 118، 119، 17، 55/ 1، 56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبرد المبالغ المختلسة وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم.... وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 112، 118، 118 مكرراً، 119، 119/ أ مكرراً من القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ 847 جنيهاً قيمة الباقي من المبلغ المختلس وبغرامة قدرها 1480 جنيهاً مع عزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ... إلخ.
وبجلسة... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة.... لنظر الموضوع وعلى النيابة ضم المفردات وإعلان المتهمين والشهود.


المحكمة
من حيث إن وقائع الدعوى كما وقرت في يقين المحكمة واستقرت في وجدانها أخذاً ما تضمنته الأوراق والتحقيقات التي تمت فيها وما دار في شأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن...... مدير فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع السويس وسفاجة تشكك في وجود نقص في محتويات بعض بالات الأقمشة المودعة بمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين في عهدة المتهم..... والمعدة للتصدير إلى الخارج لوجود فراغات أسفلها على غير المألوف فقام بفض إحدى هذه البالات، فتبين له أن محتوياتها تنقص ثوباً، فأبلغ.... رئيس قسم الإيداع بالشركة العامة للصوامع والتخزين الذي أبلغ بدوره........ مدير منطقة شركة الصوامع والتخزين بالسويس الذي كلفه بمعاينة المخزن، وإذ انتقل إليه وعاين إحدى البالات ووجد عجزاً بها، عاد وأبلغ مدير المنطقة آنف الذكر، الذي استدعى المتهم...... وواجهه بالواقعة، ثم أبلغت الشرطة بعد ذلك، وأسفرت تحرياتها عن أن المتهمين وآخرين هم مرتكبو الحادث بنزع ثوب قماش من كل بالة وقد اعترف المتهمون بارتكاب الحادث، كما أسفرت عملية جرد محتويات البالات بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض عن وجود عجز بلغ أربعة وسبعين ثوباً من عهدة المتهم الأول قيمتها 1480 جنيهاً.
ومن حيث إن وقائع الدعوى على النحو السابق، قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين وسلامة إسنادها إليهما، من شهادة كل من و..... و...... و..... و..... و..... و.... و...... ومن تحريات الشرطة وتقرير لجنة الجرد ومعاينة النيابة العامة واعتراف المتهمين. فقد شهد.... مدير شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع السويس، بأنه حال مراقبته لشحن رسالة من بالات الأقمشة المصدرة للخارج. لاحظ في إحداها وجود فراغ أسفل أربطة الشنابر، فهرع إلى المخزن الموجودة به البالات المعدة للتصدير، والمعهود به إلى المتهم..... بوصفه أميناً له، لتفقد تلك البالات فاكتشف أن عدداً منها به فراغات على غير المألوف، فقام بفض إحداها فوجدها تنقص ثوباً فأبلغ بذلك الشاهد الثاني حيث تم التحفظ على المخزن بما فيه من محتويات حتى يتم جرده، وقد شكلت لجنة لهذا الغرض كان هو أحد أعضائها وقد أسفرت عملية الجرد عن وجود عجز بلغ أربعة وسبعين ثوباً في البالات التي تم حصرها والمعهود بها إلى المتهم الأول كأمين لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين والمسلمة إليه بهذه الصفة ولا تصرف إلا بمعرفته.
وشهد..... رئيس قسم الإيداع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، بأن الشاهد الأول أبلغه بما لاحظه على بالات الأقمشة المعدة للتصدير إلى الخارج، والمودعة بالمخزن التابع للشركة المذكورة وهو عهدة المتهم الأول (.....) الذي يعمل أميناً له، فقام بإبلاغ مدير المنطقة...... الذي كلفه بالانتقال إلى المخزن ومعاينته، وأنه إذ فعل وفض إحدى البالات ووجدها تنقص ثوباً واحداً عن مشمولها، أبلغ الشرطة بذلك حيث باشرت تحرياتها وإجراءاتها التي علم أنها أسفرت عن أن المتهمين وآخرين هم مرتكبوا الحادث، واستطرد مقرراً أن المتهم..... يباشر عمله في المخزن المذكور بوصفه أميناً له منذ سنة ونصف سابقة على الحادث وكعامل يومية، وأن المتهم..... عامل بذات المخزن. وشهد..... رئيس مخازن الشركة العامة للصوامع والتخزين فرع السويس، بأنه كان عضواً في اللجنة التي شكلت لجرد محتويات المخزن عهدة المتهم الأول وقد أسفرت عملية الجرد عن وجود عجز في البالات معدة للتصدير إلى الخارج بلغ أربعة وسبعون ثوباً، وأن بالات الأقمشة يدون عليها المنتج وزنها وعدد الأثواب التي بها فضلاً عن نوع القماش.
وشهد..... مأمور جمرك السويس بأنه كان عضواً في لجنة الجرد التي شكلت لفحص عهدة المتهم الأول وجردها، وأن اللجنة باشرت عملها، الذي أسفر عن وجود عجز في عهدة ذلك المتهم بلغ أربعة وسبعين ثوباً.
وشهد..... مدير منطقة الشركة العامة للصوامع والتخزين بالسويس بأن الشاهد الثاني...... قدم له كتاب شركة النصر للتصدير والاستيراد عن العجز مشمول البالات الخاصة بها والمعدة للتصدير إلى الخارج، وأنها توقفت عن التصدير لهذا السبب، فكلف المذكور بالتوجه إلى المخزن للمعاينة حيث حضر له بعد إجرائها وأبلغه بوجود عجز، فاستدعى المتهم..... بوصفه أمين المخزن وحامل مفاتيحه مسئولاً عنه، وواجهه بالأمر، ثم طلب من..... إبلاغ الشرطة بالواقعة. وأثبت النقيب..... رئيس مباحث قسم السويس في محضره المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1978 أن تحرياته السرية بالاشتراك مع بعض ضباط المباحث أفادت أن مرتكبي الحادث هم المتهمان وآخران وذلك عن طريق سلب الأثواب من البالات الموجودة بالمخزن، ثم بيعها في الأسواق وأن المتهم.... قام بعرضها على....الذي توسط في بيعها للتاجر، وأنه تم ضبط المتهمين والمتهم..... فاعترفوا بارتكاب الحادث بانتزاع أثواب القماش من البالات حيث قام.... ببيعها بواسطة.. إلى المدعو.... التاجر بالأربعين. وإذ سئل المدعو.. قرر أنه قام بعرض أثواب القماش التي كانت مع... على التاجر...... فاشتراها ودفع من ثمنها مبلغ 150 مائة وخمسين جنيهاً وأن عدد الأثواب كان اثنين وأربعين ثوباً، كما قرر.... أنه قد اشترى من.... اثنين وأربعين ثوباً من القماش مقابل ثمن قدره أربعمائة جنيه، دفع له منها مائة وخمسين جنيهاً، وأنه لم يكن يعلم بأنها مسروقة، كما أقر المتهم.... في المحضر المشار إليه بأنه يعمل أمين عهدة مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين(هي إحدى شركات القطاع العام) كموظف مؤقت، وذلك منذ سنة ونصف السنة وأن المخزن في عهدته ويحمل مفاتيحه، وأن المتهم...... العامل بذات المخزن،.....، ...... الكاتبين به، عرضوا عليه سرقة ثوب قماش من كل بالة - البالات الموجودة بالمخزن فوافق على ذلك حيث قاموا بالسرقة، وقام.... ببيع المسروقات وسلمه من ثمنها مبلغ 120 مائة وعشرين جنيهاً، كما تبين من سؤال المتهم الثاني في المحضر ذاته أنه اعترف بارتكاب الحادث مع المتهم الأول وآخرين، وأن... قام ببيع القماش المسروق ونقده مبلغ ثلاثة وسبعين جنيهاً.
وأورى تقرير لجنة الجرد المشكلة للقيام بجرد المخزن عهدة المتهم الأول الذي كان من ضمن أعضائها، أن عملية الجرد قد أسفرت عن عجز بمشمول بآلات الأقمشة المودعة به لحساب شركة النصر للتصدير والاستيراد بلغ أربعة وسبعين ثوباً قيمتها ألف وأربعمائة وثمانون جنيهاً.
وتبين من معاينة النيابة العامة للمخزن محل الحادث أنه يتعذر دخول أي شخص إليه إلا من بابه الوحيد الذي يغلق بمفتاح وكالون مثبت به وتبين من محضر سؤال المتهمين بمعرفة القاضي الجزئي بتاريخ 27 من أبريل سنة 1978 بمناسبة طلب النيابة العامة مد حسبهما، أنهما سئلا عن الاتهام المسند إليهما، فاعترفا به.
ومن حيث إن المتهمين أنكرا بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليهما وجرى دفاعهما على أن اعترافهما كان وليد إكراه، وأنهما ليسا موظفين عامين إذ العامل باليومية لا يعد كذلك، واحتمال أن تكون يد العبث قد امتدت إلى البالات، وأن عملية الجرد لم تتم في حضور المتهمين وأن اللجنة لم تحلف اليمين قبل مباشرة عملها، ومن ثم لا يصح التعويل على تقريرها.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم وفي حق غيره من المتهمين، في أي دور من أدوار التحقيق، ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه، وكان دفاع الطاعنين أن اعترافهما كان وليد إكراه، إنما هو قول مرسل عار من الدليل، وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده فإن دفاعهما في هذا يكون على غير أساس متعيناً اطراحه، ومن ثم تعول المحكمة على اعترافهما كدليل عليهما.
ومن حيث إنه عن دفاع المتهمين بأنهما ليسا من الموظفين العامين - على السياق الذي أفصح عنه المدافع عنهما - فإنه مردود بالنسبة إلى المتهم الأول، بما شهد به الشهود الأول والثاني والثالث والخامس، وبما قرره المتهم في التحقيقات وعند سؤاله أثناء المحاكمة، أنه وقت الحادث، كان يعمل أمين عهدة مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين والمسئول عن استلام وتسلم البضائع التي تودع بالمخزن المذكور. لما كان ذلك، وكان الشارع في البند (هـ) من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، قد اعتبر رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون - ومنها وحدات القطاع العام - موظفين عامين في تطبيق أحكام جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والبنود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات - بعد استبداله بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - المتضمن للمادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى وأراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً، مهما تنوعت أشكالها، وأياً كانت درجة الموظف العام أو من في حكمه وأياً كان نوع العمل المكلف به أو مدته، مؤقتاً كان أم غير مؤقت، بأجر أم بغير أجر، طواعية كان أم جبراً وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 319 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها "ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبراً" وإذ كان المتهم الأول - على ما سلف بيانه - يعمل أميناً لمخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهي إحدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة، فإنه يدخل في عداد الموظفين العامين، ولو كان من عمال اليومية غير المثبتين (ظهورات)، ومن ثم يكون دفاعه القائم على نفي صفته كموظف عام، على غير أساس.
ومن حيث إنه بالنسبة لدفاع المتهم الثاني بنفي صفته كموظف عام، فهو مردود كذلك بما قرره في التحقيقات هو والمتهم الأول والشاهد..... من أنه عامل بالشركة آنفة الذكر بذات المخزن الذي يعمل به المتهم الأول، هذا فضلاً عن أن الاتهام المسند إليه بوصفه شريكاً في جريمة اختلاس المال العام، لا يشترط فيه أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه، لأنه إنما يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي، وهو المتهم الأول، الذي لا يماري المتهم الثاني أنه يعلم بصفته العامة آنفة الذكر، وهي معلومة له بالضرورة يحكم عملهما معاً في مكان واحد.
ومن حيث إنه عن دفاع المتهمين باحتمال أن تكون يد العبث قد امتدت إلى البالات بما تشمله من أثواب قماش، فهو مرود بما اطمأنت إليه المحكمة من اعترافهما بارتكاب الحادث ومما شهد به الشهود وأكدته التحريات ومن سائر الأدلة التي أوردتها المحكمة على السياق المتقدم.
ومن حيث إنه عن دفاع المتهمين بحصول الجرد دون حضورهما إجراءاته فهو مردود بالنسبة للمتهم الأول بما تبين من تقرير لجنة الجرد من أنه كان عضواً بها ووقع بإمضائه على تقريرها، وهو مردود كذلك بالنسبة له وللمتهم الثاني، من أن الثابت من تقرير اللجنة المذكورة أنها شكلت بناء على ندب وكيل أول النيابة العامة، وأن عمل تلك اللجنة - سواء بوصفه عملاً من أعمال التحقيق أو عملاً من أعمال الاستدلال - إنما تم بناء على ندب النيابة العامة لأعضائها، فلا يترتب البطلان على إجرائه في الغيبة سواء أكان الندب من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أم بوصفها رئيسة الضبطية القضائية، وكل ما للمتهم هو أن يتمسك بما قد يكون فيه من نقص أو عيب حتى تقدره المحكمة وهي على بينة من الأمر وهو ما لم يثره المتهمان. لما كان ذلك، وكان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية - إن صح - ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه، بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولا على المحكمة إن هي أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية، فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة، وأنه منذ عشرة أيام سابقة على العاشر من نوفمبر سنة 1978 بدائرة قسم ومحافظة السويس.
المتهم الأول:
بصفته موظفاً عاماً (أمين مخزن الشركة العامة للصوامع والتخزين فرع السويس) اختلس الأقمشة المبينة بالتحقيقات والمملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد البالغ قيمتها 1480 جنيهاً والتي سلمت إليه بسبب وظيفته، حالة كونه من الأمناء على الودائع.
المتهم الثاني:
اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس الأقمشة سالفة الذكر مع علمه بأنه موظف عام وأن الأقمشة مسلمة إليه بسب وظيفته حالة كونه أميناً على الودائع، بأن حرضه واتفق معه على اختلاسها وساعده على إخراجها من المخزن عهدته فتمت الجريمة بناء على ذلك، الأمر الذي يتعين معه أخذها بالمواد 39، 40، 41، 112، 118، 119/ ب، 119/ جـ مكرراً من قانون العقوبات ومعاقبتهما بمقتضاها عملاً بنص المادتين 304/ 2، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المتهمين وآخر قاموا بإيداع مبلغ 633 جنيهاً خزانة محكمة السويس الجزئية بتاريخ 5 من فبراير سنة 1985 لحساب الشركة المجني عليها بعد عرضه رسمياً عليها، يصرف لها بدون إجراءات، وذلك كجزء من قيمة الأقمشة المختلسة المملوكة لها، فإنه يتعين استنزال هذا المبلغ من قيمة المبلغ الواجب رده ليصبح المبلغ الأخير 847 جنيهاً، دون أن يكون للرد من أثر على عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 112 من قانون العقوبات لما هو مقرر من أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة، وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.
ومن حيث إن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس وإن فاته القضاء بعزل المتهم الثاني من وظيفته إلا أنه لما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلاً بناء على طعنه، فإن محكمة النقض، لا تملك وهي تحاكمه، تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بعزله من وظيفته، بوصف أن العزل عقوبة تكميلية واجب الحكم بها عملاً بنص المادة 118 من قانون العقوبات، وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إنه وقد عاملت محكمة الجنايات المتهمين بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، فقد بات حق لهما في تطبيقها لا مناص من إعماله لتعلقه بالعقوبة المقضى بها عليهما، وحتى لا يضارا بطعنهما.

الطعن 479 لسنة 37 ق جلسة 24 / 4 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 118 ص 731


جلسة 24 من إبريل سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.
-------------
(118)
الطعن رقم 479 لسنة 37 القضائية

(1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى "الصفة في الدعوى". استئناف. دفوع.
 (1)استخلاص الحكم الابتدائي استخلاصاً سائغاً أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة. قبول الحكم المطعون فيه للاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه. لا مخالفة للقانون.
 (2)التزام محكمة الاستئناف بالفصل في كافة الدفوع وأوجه الدفاع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه. شرط ذلك. أن يكون الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته.

-----------------
1 - متى كان ما قرره الحكم الابتدائي من أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار للجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة هو استخلاص سائغ، تؤدي إليه عبارات صحيفة الطعن في مجموعها، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإن الحكم على المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون.
2 - إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره رداً على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذي صفة - باعتباره مرفوعاً من الشركة دون الشركاء المتضامنين بالطعن في قرار اللجنة - من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائياً بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالاستئناف، ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة، سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه، إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذه الخصوص، إلا أنه لما كان الحكم الابتدائي قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لخطئه في تسبيب قضائه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الجيزة قدرت صافي أرباح شركة......... وهي شركة تضامن يديرها المطعون عليه - من نشاطها في تجارة المشروبات الروحية في كل من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبلغ 1353 جنيهاً، وإذ اعترض المطعون عليه عن نفسه وعن باقي الشركاء وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 12/ 1960 برفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للشريكين........ وبقبول الطعن شكلاً وبتخفيض تقدير المأمورية لصافي ربح الشركة إلى المبالغ المبينة بمنطوق ذلك القرار، فقد أقام المطعون عليه عن شركة............ الدعوى رقم 12 سنة 1961 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه وتحديد أرباح شركة......... في كل من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبلغ 434 جنيهاً. دفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من الشركة دون الشركاء. وبتاريخ 27/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وتحديد جلسة لنظر الموضوع ثم عادت وبتاريخ 16/ 3/ 1963 فحكمت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون عليه عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 281 سنة 80 ق تجاري وتمسكت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وبتاريخ 17/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف من المستأنف - المطعون عليه - بصفته مديراً للشركة وبصفته وكيلاً عن باقي الشركاء وبعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة. وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 15/ 6/ 1967 بتعديل الحكم المستأنف وتحديد صافي أرباح المطعون عليه من السنوات من 1955 إلى 1958 بمبالغ 254 جنيهاً، 318 جنيهاً، 339 جنيهاً، 339 جنيهاً، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن في هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 أخطأ إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه كشريك متضامن، في حين أنه طبقاً للمادة 377 من قانون المرافعات السابق ليس لغير من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم صفة في الطعن في هذا الحكم، وإذ كان الثابت أن الدعوى الابتدائية أقيمت من شركة......... وبعد أن صدر الحكم فيها استأنفه المطعون عليه عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء فإنه كان يتعين القضاء بعدم قبول الاستئناف من المطعون عليه عن نفسه لأنه لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، لا يغير من هذا النظر أن يكون الحكم الابتدائي قد انتهى إلى أن المطعون عليه رفع الطعن عن نفسه استناداً إلى ما استخلصه من صحيفة الطعن، ذلك أن ما ورد في الصحيفة بهذا الشأن إنما كان بصدد الاعتراض على الربط الذي آجرته المأمورية وليس بصدد الطعن في قرار اللجنة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لم كان يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى المرفوعة من المطعون عليه بالطعن في قرار اللجنة أنها مقدمة من......... عن شركة......, وأثبت فيها أن المأمورية حددت صافي أرباح الشركة عن سنة 1955 بمبلغ 1353 جنيهاً توزع على أربعة شركاء بالتساوي وبنفس المبلغ عن سنة 1956 توزع على أربعة شركاء بالتساوي. وأعلنت الطالب بصفته مديراً للشركة ووكيلاً عن باقي الشركاء بالنموذج 19 في 14/ 5/ 1960 فطعن الطالب عن نفسه وعن الشركاء وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن... وأصدرت اللجنة قرارها الذي يطعن فيه الطالب الآن... ويقضي بتحديد صافي ربح الشركة عن سنة 1955 بمبلغ 1164 جنيهاً يقسم على الشركاء الأربعة بالتساوي.... وكان قرار اللجنة المذكور قد جاء على خلاف حكم القانون ولم يلحظه التوفيق فإن الطالب يطعن فيه للأسباب الآتية..." ولما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1962 قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه استناداً إلى أنه "ثابت من صحيفة الطعن أن مقدمها هو......... عن شركة......... ثم جاء في صلب الصحيفة وفي الصفحة الأولى منها أن الشركاء أربعة وتخارج الشريك الرابع وأن.......... يطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الشركاء ثم طلب الحكم بتحديد أرباح شركة......... فيبين من صحيفة الطعن وهي كل لا يتجزأ أن الطعن رفعه.......... عن نفسه وبصفته..."، ولما كان ما قرره الحكم من أن المطعون عليه أقام الطعن في قرار اللجنة عن نفسه كأحد الشركاء المتضامنين في الشركة هو استخلاص سائغ تؤدي إليه عبارات صحيفة الطعن في مجموعها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 إذ قضى بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 17/ 6/ 1965 قضى بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة استناداً إلى أن المطعون عليه هو الذي رفع الاستئناف فلا يضار من طعنه وأن الطاعنة لم تستأنف الحكم الصادر برفض هذا الدفع، وهو من الحكم خطأ ومخالفة لما تقضي به المادة 410 من قانون المرافعات السابق من أن على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساس ما كان قد قدم لها من أدلة ودفاع أمام محكمة أول درجة، هذا إلى أنه قضى في الموضوع برفض دعوى المطعون عليه ولم يحكم على مصلحة الضرائب بشيء حتى يجوز لها استئناف الحكم الصادر برفض الدفع.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره رداً على الدفع بعدم قبول الطعن أمام محكمة أول درجة لرفعه من غير ذي صفة من أن قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع قد أصبح نهائياً بسبب عدم استئنافه من مصلحة الضرائب ومن أنه لا يجوز أن يضار الطاعن من طعنه بالاستئناف، ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقاً لنص المادة 410 من قانون المرافعات السابق أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة أوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذا الخصوص إلا إنه لما كان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1962 قد أصاب إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليه عن نفسه وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لخطئه في تسبيب قضاءه بعدم جواز نظر الدفع بعدم قبول الدعوى يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير العدل 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شأن جرد أموال المعنيين بالحماية

منشور بالوقائع المصرية العدد 55 تابع بتاريخ 7 / 3 / 2000

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة . 
مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها , وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . 
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر

الخميس، 5 ديسمبر 2019

الطعن 174 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1993 مكتب فني 39 ج 2 هيئة عامة ق أ ص 849


جلسة 26 من يناير سنة 1993
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ كمال أنور محمد - "رئيس محكمة النقض"، وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، عبد الحميد إبراهيم الشافعي، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي، فتحي محمود يوسف، سعيد أحمد محمد غرياني، أنور رشاد محمد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي - نواب رئيس المحكمة.
---------------
( أ (
الطعن رقم 174 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية". "هيئة عامة"

 (3 - 2 - 1)أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية. رفع الدعوى". أجانب. إعلان. استئناف "رفع الاستئناف". قانون.
 (1)استئناف الأحكام الصادرة في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب. رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. الكتاب الرابع من قانون المرافعات. أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. شرطه. شمولها على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف. م 31 من اللائحة أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب. م 870 مرافعات. علة ذلك.
 (2)الدعوى - ومثلها الاستئناف - تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. القصد منه. العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف. توافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها. لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير. علة ذلك.
(3) القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع من أجنبي بصحيفة لوجوب رفعه دائماً بتقرير. خطأ في تطبيق القانون.

---------------------
1 - المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها واستئناف الحكم الصادر فيها، فنص في المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن "تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته" وفي المادة 869 من القانون ذاته على أنه "يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل - فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 - بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها."، وفي المادة 870 على أن "يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب أمام المحكمة وبعين الأشخاص الذين يدعون إليها ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب". ونص في المادة 877 من القانون على أن "ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870"، كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة". وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، وفي المادة 310 من اللائحة على أن "يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم... ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور". فدل بهذه النصوص جميعها على أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كاف لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى.
2 - أصبحت الدعوى - ومثلها الاستئناف - في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً.
3 - لما كانت العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف - وعلى ما تقدم بيانه - هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التي يشملها التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعويين 47 لسنة 1985، 19 لسنة 1986 أحوال شخصية أجانب الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة تأسيساً على أنه أجنبي (سعودي الجنسية) وأنه دأب على الإساءة إليها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فأقامت الدعويين بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعويين إلى التحقيق وسمعت شاهدي الطاعنة - حكمت بتاريخ 29/ 4/ 1987 برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 104 ق وبتاريخ 18/ 5/ 1989 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على دائرة الأحوال الشخصية في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن دائرة الأحوال الشخصية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 5/ 1992 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن المشرع بين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وفي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كيفية رفع الدعوى في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب وإعلان الخصوم بها واستئناف الحكم الصادر فيها فنص في المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 بأن "تتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد الواردة في الكتاب ذاته "وفي المادة 869 من القانون ذاته على أنه "يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة 9 بياناً كافياً لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها. وفي المادة 870 على أن "يحدد رئيس المحكمة أو قاضي محكمة المواد الجزئية جلسة لنظره الطلب أمام المحكمة وبعين الأشخاص الذين يدعون إليها ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب" ونص في المادة 877 من القانون على أن "ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويتبع في تحديد الجلسة ودعوة ذوي الشأن إليها ما نص عليه في المادة 870"، كما نص في المادة الخامسة في القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المحلية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها"، في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المذكور على أن "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة"، وفي المادة 310 من اللائحة على أن "يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم....." ويلزم أن تكون مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات وعلى تاريخ الحكم المستأنف وتاريخ إعلانه للمستأنف عليه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيهما الحضور" فدل بهذه النصوص جميعاً على أن استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء رفع بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفقاً للإجراءات الواردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات، أو بورقة تعلن للخصم طبقاً لما هو مقرر بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية يلزم أن تكون ورقته مشتملة على البيانات المقررة للإعلانات فضلاً عن بيان كافٍ لموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليها من رفعه وأن يتم تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة وفقاً للبيانات التي تضمنتها صحيفة الاستئناف والتي نصت عليها المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، أو تنفيذاً لما أمر به رئيس المحكمة أو قاضيها لنظر الطلب على نحو ما نصت عليه المادة 870 من قانون المرافعات وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى وإذ أصبحت الدعوى - ومثلها الاستئناف - في ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاة بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوي وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى تضمنت البيانات التي يشملها التقرير لأن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ومتى تم إعلان الاستئناف فإنه يفيد اشتمال ورقة الاستئناف على البيانات اللازمة قانوناً. لما كان ذلك وكانت الأحكام السابق صدورها من دائرة الأحوال الشخصية في الطعون أرقام 117.94.14 لسنة 56 ق قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على وجوب رفع الاستئناف بتقرير متى تعلق النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب، فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه لعدم قبول الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانوني على سند من القول بأن النزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب فيطبق في شأنه حكم المادة 877 مرافعات التي توجب رفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في حين أن المطعون ضده لا يعتبر من الأجانب لأنه سعودي الجنسية وينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال الشخصية وكان يخضع للمحاكم الشرعية ومن ثم تلتزم المحاكم الوطنية بالأخذ بما ورد به نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها وتقضي المادة 310 منها أن يرفع الاستئناف بورقة تعلن للخصم الآخر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن العبرة في الورقة التي يرفع بها الاستئناف - وعلى ما تقدم بيانه - هي بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون فيها بحيث لا تثريب على المستأنف إن هو أودع قلم الكتاب صحيفة متى توافرت فيها البيانات التي يشملها التقرير وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لوجوب رفعه دائماً بتقرير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.